طعن مدني رقم 231/46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 231
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 31 مايو 2004
طعن مدني رقم 231/46 ق
خلاصة المبدأ
- تقدير الأدلة والموازنة بينها من إطلاقات محكمة الموضوع.
- شروط قبول دعوى منع التعرض.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 56 لسنة 1995ف أمام محكمة البيضاء الجزئية ضد الهيئة العامة للأوقاف وآخر، قالوا شرحا لها: إنهم يحوزون قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد نشأ نزاع بينهم مع آخرين بشأن حدود الأرض، وبعد انتهاء النزاع تبين لهم أن الهيئة العامة للأوقاف قامت بتأجير أرضهم للمدعى عليه الثاني، وانتهوا إلى طلب منع تعرض المدعى عليهما لحيازتهم للأرض، والمحكمة قضت بجلسة 1427.12.7م برفض الدعوى.
استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 1998 ف أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.9 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 1999.4.14 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.5.6 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الأول في 4.12 وللثاني في 1999.4.20 ف، وبتاريخ 1999.5.8 ف أودع دفاع المطعون ضده الثاني مذكرة رادة دفع فيها بعدم جواز الطعن وفقا لنص المادة 337 التي لا تجيز الطعن في قضايا وضع اليد، قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة، وبالجلسة عدلت عن رأيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
الأسباب
وحيث إنه مما دفع به محامي المطعون ضده في غير محله، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف حددت الأحوال التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، في قضايا أحكام استئناف المحاكم الجزئية في حالات محددة وردت على سبيل الحصر ومن بينها إذا كانت القضية من قضايا وضع
اليد، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة الجبل الأخضر الابتدائية في قضية استئناف لحكم صادر من محكمة البيضاء الجزئية يتعلق بقضية وضع اليد على أرض طرفي النزاع، فإن الطعن يكون جائزا عملا بالمادة 337 من قانون المرافعات المعدلة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال من الوجوه التالية:- الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه بأن الطاعنين لم يثبتوا حيازتهم للأرض، كما أن الأرض التي يحوزها المطعون ضده الثاني تقع ضمن أرض الوقف دون أن يبين الحكم الأساس الذي انتهى إليه، وأن تقرير الخبير جاء مناقضا لتقريري الخبيرين أمام محكمة أول درجة.
الوجه الثاني: أن المحكمة لم تنظر إلى الإقرارات الموقعة من المحادين للأرض وكذلك شهادة الشهود.
الوجه الثالث: أن المطعون ضده الثاني يستأجر أرضا من الأوقاف بجوار الأرض محل الطعن وأراد أن يضم أرض المدعيين إليها تحت ستار عقد إيجار.
وحيث إن هذه المناعي جميعها في غير محلها ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من شأن قاضي الموضوع ولا تثريب عليه فيما حصله ما دام لم يعتمد على واقعة بغير سند أو يستخلص نتيجة غير مقبولة عقلا.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنين طلبوا في صحيفة دعواهم منع تعرض المدعى عليهم لأرضهم وطلبوا ندب خبير لإثبات حيازتهم لها، وقد استجابت المحكمة لذلك، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى عدم حيازة الطاعنين للأرض، وقد اعترضوا على نتيجة التقرير، وتم ندب خبير أخر الذي انتهى إلى نفس النتيجة، وصدر الحكم برفض الدعوى، كما طلبوا من المحكمة المطعون في حكمها ندب خبير من جديد، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى إلى أن الطاعنين لا يحوزون الأرض موضوع الدعوى بل إنها ملك من أملاك الوقف.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في أسبابه على ما جاء بتقرير الخبير الذي جاء مفصلا ومبينا بجلاء موضوع الأرض محل النزاع وانتهى إلى رفض الاستئناف بقوله: وحيث إن تقرير الخبير قد انتهى بعد أن بين موقع الأرض المتنازع عليها وحدودها، وأنها تقع داخل حدود أرض الوقف طبقا لنقاط الربط المبينة بالخريطة، وأن المستأنف ضده يستغلها منذ عام 1974ف وفقا للإيصالات التي قدمها الخبير وأرفقت بتقرير الخبرة، وأن الخبير أعد التقرير من خلال مطالعة المستندات ومعاينة الأرض على الطبيعة، ولم يثبت المستأنفون خلال نظر الدعوى أمام محكمة البداية وهذه المحكمة حيازتهم للأرض موضوع النزاع حيازة كاملة العناصر، خالية من العيوب» فإن ما انتهى إليه الحكم كان أساسه الخبرة التي أجرتها المحكمة المطعون في قضائها دون الخبرة التي تمت أمام محكمة أول درجة بما ينفي التعارض بين التقريرين ويكون ما يثيره الطاعنون في طعنهم لا يعدو كونه مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة عقيدتها لا تقبل إثارتها أمام المحكمة العليا.
فضلا على أنه من شروط دعوى منع التعرض أن تكون هناك حيازة للعقار، حيازة هادئة ومستمرة خالية من العيوب وفقا لنصي المادتين 953 و 965 من القانون المدني، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد أثبتوا أمام محكمة الموضوع أنهم يحوزون الأرض موضوع النزاع حيازة قانونية فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.