أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 229/47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 229
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 فبراير 2004

طعن مدني رقم 229/47ق

خلاصة المبدأ

إعلان الحكم الغيابي إداريا لا يسري به ميعاد الطعن- أساس ذلك.

الحكم

الوقائع /أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 123 لسنة 1996ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصموا فيها الطاعن وآخرين، وقالوا بياناً لها: إنهم يملكون جميعاً، على الشيوع قطعة الأرض الكائنة بمصراتة والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وظلت هذه الأرض منذ زمن تحت حيازتهم وتصرفهم، وفي الآونة الأخيرة فوجئوا بالمدعى عليه الثالث يباشر بعض التصرفات على الأرض بحجة أنه يملكها بموجب عقد استبدال مبرم بينه وبين المدعى عليه الأول، وانتهوا إلى طلب الحكم ببطلان عقد الاستبدال المشار إليه، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهم بتسليم الأرض للمدعيين خالية من الشواغل والأشخاص، والمحكمة قضت ببطلان اتفاق الاستبدال وإلزام المدعى عليه الثالث بتسليم العقار للمدعيين خالياً من الشواغل، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد

“وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.2.9ف وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2000.4.9ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، والكفالة مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2000.4.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في 2000.4.19ف وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً.، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أعلن بالحكم المستأنف إدارياً ولم يعلن به شخصياً خلافاً للمادة 104 من قانون المرافعات التي توجب إعلان الأحكام للخصم المتغيب شخصياً, ومع ذلك فقد اعتبرت المحكمة المطعون في حكمها الإعلان صحيحاً.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم الغيابي يبدأ من تاريخ إعلانه شخصياً للمحكوم عليه وفق نصي المادتين 301، 104من قانون المرافعات.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المستأنف أمام المحكمة المطعون في حكمها أنه صدر في غيبة المدعى عليه ” الطاعن ” وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد تم إعلانه إلى الطاعن بالطريق الإداري ومن ثم فإن هذا الإعلان لا يرتب أثراً في بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم بالاستئناف، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر، واعتبر الإعلان وفق المادة 12 من قانون المرافعات مجرياً للميعاد في حق الطاعن ينغلق به میعاد الطعن بالاستئناف رغم كون الحكم صدر في غيبة الطاعن وتم إعلانه إدارياً فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.