طعن مدني رقم 143/ 51ق
طعن مدني رقم 143/ 51ق
خلاصة المبدأ
طلب استرداد الرسوم الجمركية المدفوعة بغير حق شروط قبوله.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 491 لسنة 1998 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته، وقال بياناً لها: إنه صاحب ورشة لتصنيع وتجميع مبردات السيارات وفي 1997/12/19 استورد خلايا مبردات لغرض تصنيعها وهي ذات منشأ أردي حسب مستنداتها، ورغم ذلك أرغم على دفع رسوم جمركية عنها بقيمة
31338,920 ديناراً خلافاً للقانون رقم 10 لسنة 1989 المتعلق بضوابط إعفاء البضائع ذات المنشأ العربي. وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته برد المبلغ المشار إليه، والمحكمة قضت له بطلبه، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الجهة المستأنفة بأن ترد للمستأنف ضده مبلغاً قدره 29200,800 دينار.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/11/22 وأعلن في 2003/12/31 وبتاريخ 2004/2/4 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2004/2/5 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في ذات التاريخ وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أغفل تطبيق أحكام قانون الجمارك الذي يعتبر قانوناً خاصاً والخاص يقيد العام، حيث أوردت المادة 23 من القانون المشار إليه الإجراءات الواجب اتباعها لحسم النزاع بشأن استرداد قيمة الضريبة المدفوعة ومنها أن يذكر صاحب البضاعة على نموذج خاص أسباب معارضته وأن يطلب استرداد الرسوم خلال ستة أشهر وأن يثبت معارضته بإبراز الإيصال الدال علي الدفع، وقضى الحكم يرد المبلغ دون الرجوع إلى الأحكام المذكورة.
وحيث إن هذا التعي في محله ذلك أن مقتضى نص المادة 23/4، 2 من قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 أن على من يدفع رسماً جمركياً زائداً عن المستحق أو عن بضاعة يرى عدم استحقاق رسم على إدخالها البلاد أن يذكر في نموذج معد لذلك الأسباب التي يبني عليها اعتراضه على الدفع، وأن يرفع دعوى استرداد المدفوع خلال ستة أشهر من تاريخه وإلا كانت غير مقبولة وهو حكم وارد في قانون خاص يقيد ما ورد بشأن القاعدة العامة في استرداد ما دفع دون وجه حق المنصوص عليه في المادة 184 من القانون المدني ويكون أولى بالتطبيق على الواقعة محل النزاع، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر وطبق نص المادة 184 المشار إليها، دون نص المادة 23 من قانون الجمارك الواجب التطبيق، ودون البحث في توافر الشروط الواردة به لإلزام المدعى عليه برد ما دفع دون وجه حق، فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والخطاً في تطبيقه والقصور في التسبيب بما يتعين معه تقتضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعض الحكم المعطون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده المصروفات.