Skip to main content

طعن مدني رقم 102/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 102
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 28 فبراير 2002

طعن مدني رقم 102/46 ق

العنوان

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الطعون العقارية.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده تقدم إلى مكتب السجل العقاري بسوق الجمعة طالباً تسجيل العقار الذي يحوزه والمحدد وصفاً بالأوراق، وتم إعلان نتيجة تحقيق الملكية بتاريخ 1989.7.12ف، وقد اعترض الطاعن على النتيجة، وقررت لجنة الاعتراضات قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع برفضه، والاستمرار في نشر إعلان نتيجة تحقيق الملكية، فقرر الطاعن بصفته الطعن في القرار أمام دائرة الطعون العقارية بمحكمة طرابلس الابتدائية بموجب الدعوى رقم 390/145، طالباً إلغاء القرار، والحكم بعدم الاستمرار في نشر إعلان نتيجة تحقيق الملكية، وقد قضت المحكمة برفض الطعن، وتأييد القرار المطعون فيه، وقضت دائرة الطعون العقارية بمحكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه،وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.11ف، وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.1.16 ف، مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.1.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أن نص المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1992 ف للقانون رقم 12 لسنة 1988 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق يقضي بعدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في قضايا الطعون العقارية، وكان الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة استئناف بتأييد حكم ابتدائي صادر عن دائرة الطعون العقارية على قرار لجنة الاعتراضات العقارية، ولا يجوز الطعن فيه بالنقض، ويتعين من ثم الحكم بعدم جواز الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعنين المصاريف.