أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 10/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 10
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 22 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 10/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. إبداع مذكرة بالرد على الطعن في الميعاد – أثره.
  2. مكافأة نهاية الخدمة ماهيتها، كيفية تحديدها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 625 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها، قال شرحا لها: إنه كان يعمل معها منذ تاريخ 1955.9.1 ف، وحتى تاريخ إحالته للتقاعد في 1996.1.9 ف، وأن له مستحقات مقابل نهاية الخدمة على الفترة الواقعة من بداية عمله وحتى صدور القانون رقم 7 لسنة 1983 ف، إلا أن الشركة امتنعت عن صرفها دون مراعاة لإحكام المادة 47 من قانون العمل، وانتهى إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان مقدارها والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة.

وبتاريخ 1996.11.25 فى قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي ثلاثة عشر ألفا وثمانين دينارا وتسعمائة وعشرة درهم.

استأنفت الشركة المطعون ضدها أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 32 لسنة 1997 ف الذي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليه مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بالأجر اليومي من 1955.9.1 م وحتى 1959م.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.3.22 م، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.9.9م، وبتاريخ 1998.10.7 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وأودع سند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.10.7م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.11.15 م أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، ودفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا، لبطلان إعلان التقرير بالطعن، لأن المحضر سلم صورة الإعلان لأحد موظفي الشركة دون أن يكون له صفة تمثيل الشركة أو مفوضا بالتسليم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الدفع المثار من محامي المطعون ضده غير مقبول، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم – في الميعاد القانوني – مذكرة بدفاعه، فإنه لا يقبل منه – والحال كذلك – التمسك ببطلان الطعن أيا كان وجه الرأي في العيب الذي لحق الإعلان، لأن إيداع المطعون ضده مذكرة بالرد يعتبر بمثابة حضور، إذ أن بإيداعها قلم الكتاب في مواعيد معينة، وحضور المطعون ضده بهذه الصورة كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يصحح البطلان الذي يعتري العيب في الإعلان عملا بالمادة 90 من قانون المرافعات، فضلا على أن المطعون ضده إذ علم بالطعن وقدم مذكرة بالرد على أسباب الطعن في الميعاد فقد تحققت الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، ولا محل بعد ذلك للحكم ببطلان الطعن.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها انتهت إلى أحقية الطاعن في مقابل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة عمله بالأجر اليومي من تاريخ 1955.9.1 ف وحتى تاريخ تعيينه كموظف مصنف في 1959.3.30 ف، وهي التي ينطبق عليها قانون العمل، أما المدة اللاحقة فتخضع لقانون الخدمة العامة وكان على المحكمة المطعون في حكمها، أن تقضي له بأحقية في مقابل نهاية الخدمة اللاحقة لتاريخ التحاقه بالشركة وحتى صدور القانون رقم 7 لسنة 1983 بشأن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة، على اعتبار أن العلاقة بينهما تعاقدية تخضع لأحكام المادة 47 من قانون العمل عن مدة خدمته بالشركة، وليست علاقة لائحية تخضع لأحكام قانون الخدمة العامة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة، طبقا لأحكام قانون العمل، هي تعويض يحصل عليه العامل بسبب ما أداه من خدمات نتيجة للعقد المبرم بينهما، ولذلك فهى تحدد على أساس مدة العمل، فإذا انتهى العقد لسبب من الأسباب انقضت مدة الخدمة تبعا له، واستحقت مكافأة نهاية الخدمة عملا بحكم المادة 47 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 ف، كما استقر قضاء هذه المحكمة على أن العاملين بالشركات العامة لا يعتبرون من الموظفين العامين، وأن علاقتهم علاقة تعاقدية، وأن تلك الشركات لا تعدو أن تكون من أشخاص القانون الخاص، وليست من الأشخاص الإدارية.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أسس دعواه على أنه كان يعمل بالشركة المطعون ضدها، وهي من الشركات العامة التي يخضع العاملون بها لأحكام قانون العمل، وحصر طلبه في إلزام الشركة بأن تدفع له مقابل نهاية الخدمة المقررة بموجب أحكام المادة 47 من قانون العمل، عن الفترة من تاريخ التحاقه بالعمل معها في 1955.9.1. ف وحتى تاريخ إحالته للتعاقد في 1996.1.9ف، وما ترتب له من

مكافأة عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم 7 لسنة 1983 ف، القاضي بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة مما كان على المحكمة أن تتبع الحياة الوظيفية للطاعن عن الفترة السابقة على صدور القانون المذكور، وأن تبحث مدى استحقاقه للمكافأة عن المدة التي كان يعمل بها مع الشركة من عدمه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوي مما زاد على مدة عمله بالأجر اليومي تأسيسا على أنه كان موظفا عاماً يخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب بما يتعين معه نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.