طعن رقم 84 لسنة 44 ق 2001 م
طعن رقم 84 لسنة 44 ق 2001 م
بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأحد 24 رمضان الموافق 1369/12/9 و.ر (2001) ف – بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: د/ خليفة سعيد القاضي ” رئيس الدائرة “. وعضوية المستشارين الاساتذة: أبو القاسم علي الشارف، الطاهر خليفة الواعر. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: على محمد البوسيفى. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 44/84 ق
المقدم من: محمد عبدالله التارقي.
وكيله المحامي – سالم عبد السلام عبيده
ضد: أمين صندوق الضمان الاجتماعي بصفته.
وتنوب عنه – إدارة القضايا.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإدارى – بتاريخ 1426/5/6 م – في القضية رقم 22/163 ق.
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ورأي نيابة النقض والمداولة قانوناً.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 22/163 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار رقم 39 لسنة 1992 ف الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الضمانية ببنغازي الذي قرر أحقية الطاعن فى احتساب ساعات العمل الإضافية في معاشه الضماني وقال شرحاً لها أن بدل العمل الإضافي للطاعن لم يبلغ في كل سنة ميلادية من السنوات الثلاث الأخيرة لخدمة الطاعن ستة أشهر متصلة أو منفصلة المنصوص عليها من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش.
نظرت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصاريف.
وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
بتاريخ 1426/5/6 م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1426/7/1 م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به حافظة مستندات، أشار إلى محتوياتها على غلافها، حوت على سند إنباته و مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة و صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مسدداً الرسم والكفالة، وأودعت بذات المكان بتاريخ 1426/7/3 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده، لدى إدارة القضايا، بذات التاريخ.
بتاريخ 1426/8/15 م أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.
قدمت نيابة النقض مذكرة إنتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص وحددت جلسة 1369/11/25 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه فسر البند السابع من المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 ف على أساس أن مدة الستة أشهر للعمل الإضافي التي تدخل في مفهوم المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني تكون خلال السنة الميلادية الواحدة بينما الصحيح قانوناً أن تحسب من بدء نشوء الحق في المعاش الضماني لخلو النص من الإشارة إلى السنة الميلادية الواحدة و لما يحققه هذا من حماية للمضمون باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الضمانية وهو ما يحرص المشرع على تحقيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 1980/11/24 بعد أنا عددت بعض العلاوات التي تدخل في المرتب الفعلي للموظف الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني ويسوى على أساسه ما يستحق معاش ومنافع ضمانية أخرى تركت تحديد العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة إلى قرار يصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي ومن حيث أن البند السابع من المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 نص على أن مما يدخل في المرتب المذكور بدل أو علاوة العمل الإضافي متى كانت لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة ومن حيث أن هذا النص لم يعط لهذه السنة مدلولا خاصا لذلك يتعين حملها على ما هو بحسب الأصل في قانون المرافعات أي على أساس السنة الميلادية التي تبدأ بشهر أي النار وتنتهي بشهر الكانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم عمداً النظر مما يكون النعى عليه بمخالفة القانون على غير أساس و يتعين لذلك رفض الطعن.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصاريف.