طعن رقم 39 لسنة 55 ق 2008 م
بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 26 جمادى الآخرة الموافق: 1376.6.29 و.ر (2008 مسيحي) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس.
الحضور
برئاسة المستشار الأستاذ: الطاهر خليفة الواعر رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين الأستاذين: فوزي خليفة العابد، على محمد البوسيفي. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: نصر الدين محمد العاقل ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.
الملخص
أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/39 ق.
المقدم من: الممثل القانوني لصندوق التقاعد “وتنوب عنه إدارة القضايا”
ضد: سالم محمد رجب المحجوب.
عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري بتاريخ: 1374.6.27 و.ر (2006 مسيحي) في القضية رقم: 34/304 ق.
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، والمداولة.
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 34/304 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بشعبية بنغازي برفض منازعته الضمانية، وبإلزام جهة الإدارة بربط معاشه التقاعدي اعتباراً من 1986.8.1 وهو تاريخ تسريحه من القوات المسلحة، قال شرحاً لها انه كان يعمل بالقوات المسلحة وتم تسريحه منها بعد أن قررت اللجنة الطبية عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية بنسبة 60% إلا أن صندوق الضمان الاجتماعي لم يسو وضعه التقاعدي اعتباراً من التاريخ المذكور فنازع في ذلك أمام تلك اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبتسوية معاش المدعي التقاعدي اعتباراً من تاريخ تسريحه و انفكاكه من القوات المسلحة في 1988.4.1. وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 1374.6.27 و.ر (2006م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1375.11.26 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1375.12.26 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1375.12.29 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى موطنه المختار – مكتب المحامية سعاد عیسی الفيتوري – بذات التاريخ.
لا يوجد في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والتصدي للدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1376.6.15 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المطعون ضده لم يطالب بصرف معاشه التقاعدي إلا بتاريخ 2004.6.21 وهو تاريخ رفع منازعته الضمانية أمام لجنة المنازعات الضمانية أي بعد أكثر من خمسة عشر عاما ولم يقع أي إجراء قاطع لهذا التقادم أو موقفا لسريانه ويكون بالتالي حقه في المطالبة بمعاشه الضماني قد سقط بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 164 من لائحة المعاشات الضمانية والتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين، ويكون الحكم المطعون وقد قضى للمطعون ضده باستحقاقه لمعاشه الضماني اعتباراً من تاريخ تسريحه من جهة عمله قد خالف القانون جريا بالنقض.
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن الحق في المطالبة بالمعاش الضماني يسقط بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نشوء الحق في استحقاقه، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 164 من لائحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 669 لسنة 1981.
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 369 من القانون المدني التي تنص على أن “لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا..” مفادها أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان أدبيا، ولم ير المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم التمشيه مع ما يقضي به العقل، وتقدير ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أن الأسباب التي توردها المحكمة لقيام هذا المانع أو نفيه يخضع لرقابة المحكمة العليا إذا كانت تنطوي على مخالفة للقانون أو لا يكون من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أو تكون الأدلة التي استندت إليها غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.
وحيث أن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته دفع جهة الإدارة بسقوط حق مطالبة المطعون ضده باستحقاق معاشه الضماني بالتقادم العام سالف البيان وأنه لم يقبل هذا الدفع بحجة ” أن المحكمة وان كانت تلاحظ مرور هذه السنوات الطويلة دون أن يطالب الطاعن بحقوقه القانونية إلا أن الجهل بالحق ودقة المسألة لا شك أنها تعتبر عذراً للطاعن فلا يمكن للشخص العادي أن يعرف ويدقق في القانون الساري على وضعه القانوني وهو القانون رقم 43 لسنة 1974 وليس القانون اللاحق والذي تراخت جهة الإدارة في تسريح الطاعن من الخدمة في سريانه وحرمته من حقه المشروع المقرر قانوناً باستحقاقه لمرتب تقاعدي أسوة بغيره من العسكريين.”، ولما كان هذا الذي أورده الحكم لا يصلح لما أقامه عليه لأن ما نسبة للمطعون ضده لا يخرج عن جهله بقواعد القانونين سالفي البيان وهذا مما لا يقبل العذر بجهله، ومن ثم يكون النعي عليه في محله بما پوجب نقضه.
وحيث أن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
الحكم
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 34/304 ق استئناف بنغازي برفضها وإلزام رافعها المصروفات.