Skip to main content

طعن رقم 153 لسنة 55 ق 2009 م

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 153
  • السنة القضائية: 55
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2009

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 15 جمادي الأولى الموافق: 1377.5.10 و.ر (2009 مسیحی) بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس. 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ: د.خليفة سعيد القاضي رئيس الدائرة. وعضوية المستشارين الأستاذين: الطاهر خليفة الواعر، فوزي خليفة العابد. وبحضور المحامي العام: بنيابة النقض الأستاذ: أبو الخير وسعد الله. ومسجل المحكمة الأخ: الصادق ميلاد الخويلدي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن الإداري رقم 55/153 ق.

المقدم من: الممثل القانوني لصندوق التقاعد بصفته.

” وتنوب عنه: إدارة القضايا “.

ضد: رمضان أمراجع الشكري.

” وكيله المحامي: سالم عبد السلام عبيده “.

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري تاریخ 1376.1.29 و.ر (2008 مسيحي) في القضية رقم 34/279 ق. 

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، وسماع المرافعة، ورأي نيابة النقض، والمداولة. 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 34/279 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية بشعبية بنغازي في المنازعة رقم 81 لسنة 2004 برفض احتساب علاوة التمييز التي كانت تصرف له، في تسوية معاشه الضماني، قال شرحاً لها أن صندوق التقاعد لم يدخل في تسوية معاشه الضماني علاوتي طبيعة العمل والتمييز …. كانتا تصرف له من جهة عمله حتى شهر العمل الأخير، بحجة أنه كان في اجازة سنوية في هذا الشهر، ونازع في هذا أمام اللجنة سالفة الذكر التي أصدرت …. المطعون فيه بإدخال مكافأة طبيعة العمل في تسوية معاشه الضماني ورفض …. علاوة التمييز الأخرى في هذه التسوية. 

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بقبولها شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بما تضمنه من رفض احتساب علاوة التمييز في تسوية المعاش الضماني المستحق دعي، وإلزام المدعى عليه باحتساب هذه العلاوة في معاش المدعي اعتبارا من تاريخ استحقاقه في 2003.12.1 مع ما يترتب على ذلك من آثار والمصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

بتاريخ 1376.1.29 و.ر (2008م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ .1376.3 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1376.5.7 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1376.5.8 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى موطنه المختار – مكتب المحامي سالم عبد السلام عبيده 

م 1376.5.7 و.ر، وبتاريخ 1376.5.14 و.ر أودعت صورة من الحكم المطعون فيه. 

بتاريخ 1376.5.21 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع وسند إحالته. 

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن سلطة المحكمة في دعوى الإلغاء تقف عند حد إلغاء القرار الطعين إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك بما قضى أنه فى منطوقه واحتسب علاوة التمييز عن الشهر الذى كان فيه المطعون ضده فى إجازة سنوية وفي هذا مخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 700 لسنة 1990 بشأن المعاملة المالية للعاملين بالخطوط الجوية الليبية، ومن ثم لا يجوز إدخال تلك العلاوة في تسوية معاشه الضماني، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وأدخلها في تسوية المعاش بحجة غير سائغة وهي أن المطعون ضده كان في إجازة ويستحق بالتالي ما كان يصرف له أثناء العمل.

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أن المرجع في استحقاق علاوة التمييز المقررة للطيارين والمهندسين الجويين وأعضاء أطقم الضيافة وفنيي الحمولة العاملين بالخطوط الجوية الليبية هو قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 700 لسنة 1990، وان هذا القرار قصر صرف هذه العلاوة على العمل الفعلي في مجال التخصص، وحدد حالات وقف صرفها في:- 

1) عدم الصلاحية للطيران لمدة تجاوز أسبوعين لأسباب فنية أو صحية.

2) الوقف عن الطيران مدة تجاوز أسبوعين لأسباب تتعلق بالسلامة أو الضرورة التحقيق الفني.

3) سحب الرخصة لمدة تجاوز أسبوعين من الجهات ذات العلاقة.

وبناء على ما تقدم لا تعد الإجازة السنوية المقررة لأي مما سلف بيانهم سبباً الوقف صرف تلك العلاوة ولا يعني التمتع بها خروجا على العمل الفعلي في مجال التخصص، كما لا يغير منها ولا يؤثر فيها مرض المستفيد خلالها أيا كانت درجة المرض، لأنها إجازة سنوية وليست إجازة مرضية. 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأدخل علاوة التمييز، كعنصر من عناصر أجر المطعون ضده الفعلي الذي ينبغي أن يتم على أساسه تسوية معاشه الضماني، فإن النعي عليه يكون قائما على غير أساس حرياً بالرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.