Skip to main content

طعن جنائي رقم 659-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 659-43 ق

خلاصة المبدأ

  1. الإثبات في المسائل الجنائية، العبرة فيه باقتناع المحكمة- أساس ذلك.
  2. سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام، أثر ذلك.
  3. الجدل الموضوعي حول كيفية تكوين المحكمة لعقيدتها في الأوراق إثارته أمام لأول مرة أمام المحكمة العليا- أثره. 
  4. أحكام محكمة أول درجة الغير فاصلة في موضوع الدعوى المدنية إلغاءها من محكمة الاستئناف وتصدى للموضوع – الطعن فيها بطريق النقض – أثره. 
  5. المحكمة المطعون على حكمها بتصديها للفصل في الدعوى المدنية التي لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل فيها – أثره. 

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الثاني الجنحة المباشرة رقم 314/92 المدينة ضد الطاعن أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية طالبا فيها من النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية ضد الطاعن أمام المحكمة المختصة لمعاقبته بالمادة 439/1،2،3 عقوبات كونه بتاريخ 1992.7.13 ف شهر بالمطعون ضده الثاني لدى عدة أشخاص عن طريق الصحف الموزعة على الجمهور، وفي الدعوى المدنية الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغا وقدره خمسون ألف دينار كتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ومحكمة شمال بنغازي الجزئية قضت فيها حضوريا:

  • أولاً في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.
  • ثانياً  وفي الدعوى المدنية بعدم قبول تدخل المدعي بالحق المدني مع إلزامه بالمصاريف.

وقررت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالاستئناف ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة بنغازي الابتدائية قضت بتاريخ 1996.2.26 ف، حضوريا بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف،

  • أولاً في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم عما نسب إليه وبتغريمه مائة دينار وبلا مصاريف.
  • ثانياً  وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بالحق المدني بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغا وقدره ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف دينار تعويضا شاملا عن الأضرار اللاحقة به وألزمته بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.3.26 ف. وبتاريخ 1996.3.24ف. قرر المحكوم عليه بالطعن في الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ أودع محاميه مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن موقعة منه لدى ذات القلم بمحضر إيداع رسمي، وسدد كفالة الطعن بموجب الإيصال رقم 017513.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

حددت جلسة 2002.1.1 ف لنظر الطعن.. وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى … وقالت نيابة النقض أنها تعدل عن رأيها السابق إلى إبداء الرأي بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة … وبالنسبة للشق المدني برفض الطعن … ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع … إذ أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالإدانة على الكتاب الصادر عن أمين تحرير جريدة الزحف الأخضر بتاريخ 1995.11.16 الذي قدمه المدعي بالحق المدني أمام الدائرة الاستئنافية في الجلسة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم ولما كان هذا الكتاب وعلى فرض صحته هو الدليل الوحيد في الدعوى وكان الطاعن قد انكر ما أسند إليه، وكانت المحكمة لم تقم بعرض ذلك الكتاب على المتهم وسؤاله عنه وسماع أقواله حول ما ورد به وبيان دفوعه للوصول إلى مدى حجيته بحق الطاعن مما تكون معه المحكمة قد أخلت بحق الدفاع.

وحيث انه من المقرر أن العبرة في الإثبات في المسائل الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى أن الدليل المقدم إليها لأن القانون – في غير جرائم الحدود – لم يقيد القاضي بإدانة معينة بل خوله بصفة مطلقة تكوين عقيدته من اى دليل أو قرينة تقدم إليه ما دام له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه … ولما كان يبين من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن محامي المدعي بالحق المدني المطعون فيه قدم بجلسة 1996.1.22 ف الكتاب الصادر عن أمين تحرير صحيفة الزحف الأخضر الذي يفيد أن المقال موضوع الدعوى قد نشر بناء على طلب الطاعن وذلك بحضور الطاعن ومحاميه وطرح أمامها للمناقشة ولم يثر أي منهما أي مطعن حوله الأمر الذي يكون معه ما استدلت به المحكمة على قيام الاتهام في حق الطاعن يجد له أصله الثابت بأوراق الدعوى ويكون ما يثيره الطاعن من هذا الوجه لا يعدو كونه جدلا موضوعيا حول كيفية تكوين المحكمة لعقيدتها في الأوراق مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويكون نعي الطاعن من هذا الوجه في غير محله … وحيث انه وان كانت مناعي الطاعن – على نحو ما سلف – في غير محلها إلا أنه يبين من الأوراق – وعلى نحو ما سلف – أن آخر إجراء صحيح تم فيها هو إيداع أسباب الطعن بتاريخ 1996.3.24 ف. وقد مضى على هذا الإجراء أكثر من ثلاث سنين قبل تحديد جلسة 2002.1.1 ف لنظر الطعن.

لما كان ذلك، وكانت الجنح طبقا للمادة 107 من قانون العقوبات تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حصول الجريمة أو آخر إجراء صحيح تم فيها، وكان قد مضى على آخر إجراء صحيح تم في الدعوى الماثلة – على نحو ما سلف – أكثر من ثلاث سنين، وكان الدفع بسقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تدفع المحكمة من تلقاء نفسها، ومن ثم يتعين الحكم في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.

وحيث أنه لا تأثير لسقوط الجريمة بمضي المدة، على الدعوى المدنية ومن ثم فإن المحكمة تتصدى لهذه الدعوى.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بشأن الدعوى المدنية، على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون.. ذلك أنه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وبإلزام الطاعن ( المدعى عليه في الدعوى ) بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغا قدره خمسة وعشرون ألف دينار تعويضا عن الضرر الذي لحق به، في الوقت الذي لم تستنفذ فيه محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الدعوى، وفي ذلك إخلال بنظام درجتي التقاضي مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

وحيث انه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد في أسبابه … (وعن الدعوى المدنية فالمحكمة تقضي بقبولها ولا ترى أن الفصل فيها يرتب تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية كما ذهبت إليه محكمة أول درجة ) … ومن حيث أن محكمة أول درجة ذكرت بأسباب حكمها … (وبعدم قبول الدعوى المدنية عملا بنص المادة 224 إجراءات جنائية).

ولما كان نص المادة 224 إجراءات جنائية قد جاء بعجزها (( … ولا يجوز أن يترتب على تدخل المدعي بالحقوق المدنية تأخير الفصل في الدعوى الجنائية وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله )).

وحيث أن قضاء الحكم المستأنف (محكمة أول درجة) بعدم قبول تدخل المدعى بالحقوق المدنية هو من الأحكام غير الفاصلة في موضوع الدعوى.. وحيث إن المحكمة المطعون على حكمها بتصديها للفصل في الدعوى المدنية قد أخطأت في تطبيق القانون ذلك أن محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في الدعوى ومن ثم كان على المحكمة المطعون في حكمها أن تعيد الدعوى لهذه المحكمة للفصل فيها وإن لم تفعل تكون قد أخلت بنظام درجتي التقاضي وخالفت القانون مما يكون معه نعي الطاعن من هذا الوجه في محله ويوجب نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة شمال بنغازي الجزئية دائرة الجنح والمخالفات للفصل فيها مع إلزام المطعون ضده في هذه الدعوى مصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع، بنقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة، وإعادة الدعوى المدنية إلى محكمة شمال بنغازي الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات – للفصل فيها، وإلزام المطعون ضده في الدعوى المذكورة المصروفات.