Skip to main content

طعن جنائي رقم 626-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 626
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 14 مايو 2002

طعن جنائي رقم 626-43 ق

خلاصة المبدأ

خضوع الواقعة لعدة قوانين، وجوب تطبيق أحكام القانون الخاص- أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بتاريخ 27/8/1994 بدائرة مركز شرطة البركة:

  1. اشترك فى مشاجرة نتج عنها وفاة المتهم وذلك بأن تبادل مع آخرين الاعتداء برمي الحجارة فلحقت بالمتهم الإصابات التي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق. 
  2. قتل نفسا عمدا وذلك بأن رمى المجني عليه بحجر (نصف بلكة) عمدا على رأسه فالحق به الإصابات التى أدت إلى وفاته على النحو الوارد بالأوراق وبتقرير الصفة التشريحية، وقدمته إلى غرفة الاتهام بالمادتين 386/2 من قانون العقوبات، 7 من القانون رقم 6 لسنة 1423، وطلبت منها إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته وفق الوصف والقيد السالفين والغرفة قررت ذلك بعد إضافة المادة 372/1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنايات بنغازي قضت حضوريا فى 30/12/1995 بسقوط القصاص ووجوب الدية وانقضائها بالأداء عن جريمة القتل العمد المسندة الى المطعون ضده.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 30/12/1995، وفى 15/1/1996 استخرج أحد أعضاء نيابة بنغازي الكلية شهادة بعدم إيداع الحكم حتى ذلك التاريخ من قلم الكتاب المختص ثم اخطر بإيداعه فى 27/1/1996 فقرر الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بتاريخ 13/2/1996 وأودع بذات التاريخ ولدى نفس الجهة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 7/5/2002 لنظر الدعوى، وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على الوجه المبين محضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

 وحيث ان النيابة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون اذا لم يعمل أحكام قانون العقوبات عند عدم وجود محل لتطبيق قانون القصاص والدية مع أن القانون الأخير لم يلغ أحكام قانون العقوبات، وكان على الحكم المطعون فيه أن يعاقب المطعون ضده بعقوبة تعزيرية وفقا لما هو مقرر بقانون العقوبات، أما ولم يفعل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث ان الذي يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده عن تهمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن القصاص والدية، وقضى بسقوط القصاص للعفو الصادر عن أولياء الدم ووجوب الدية وانقضائها بالأداء حيث ثبت لمحكمة الموضوع انهم قد تحصلوا عليها.

لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1423 المذكور تنص على ان : (يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، ويسقط القصاص بالعفو ممن له الحق فيه وتكون العقوبة الدية) وكان قانون القصاص والدية المشار إليه والذي طبقته المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه على واقعة الدعوى هو القانون الواجب التطبيق عليها باعتباره قانونا خاصا يجب إعماله في حال خضوع الواقعة له ولقانون العقوبات الذي هو قانون عام بالنسبة إليه تطبيقا لما تقضي به المادة الثانية عشرة من قانون العقوبات، وكانت نصوص القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن القصاص والدية قد خلت من تقرير أية عقوبات أخرى مع الدية لجريمة القتل العمد في حالة العفو عن القصاص ممن له الحق فيه، وهو مسلك مقصود من الشارع اذ انه لو رأي وضع عقوبة أخرى مع الدية لكان قد فعل ذلك كما ورد في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1430 ميلادية بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية حيث نصت على ان: (يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفسا عمدا، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه تكون العقوبة السجن المؤبد والدية) ومن ثم فان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من الاقتصار في معاقبة المطعون ضده على الدية دون غيرها من العقوبات التعزيرية الواردة في قانون العقوبات يتفق والفهم الصحيح للقانون ويكون نعي النيابة العامة عليه في هذا الشأن غير سديد.

وحيث إنه متى كان ذلك فقد وجب رفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.