Skip to main content

طعن جنائي رقم 44/358ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 358
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2003

طعن جنائي رقم 44/358ق

خلاصة المبدأ 

التكييف القانوني لهذه الجريمة وفقا لقانون القصاص والدية- جنحو- أساس ذلك. 

الحكم  

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة (…) لأنه في 1990/04/05 ف بدائرة مركز شرطة غدامس: 

  1. تسبب خطأ بدون قصد ولا تعمد في قتل المجني عليه (…)، وذلك بأن أطلق أعيرة نارية بصفته ضابط شرطة لمنع بعض من الحاضرين بملعب غدامس لكرة القدم من الاعتداء على حكام المباراة، ونجم عن ذلك إصابة المذكور بإصابات أودت بحياته. 
  2. تسبب خطأ دون قصد ولا تعمد في إيذاء شخصي للمجني عليهم (…) و (…) و (…)، وذلك بأن أطلق عدة أعيرة نارية أثناء قيامه بعمله في الملعب المذكور، ونجم عن ذلك إصابة المذكورين خطأ بعدة إصابات قرر الطبيب شفاءها في بحر شهرين. 

وطلبت إلى محكمة غدامس الجزئية دائرة الجنح والمخالفات معاقبته وفقا للمواد 1/377، 1384، 73، 76 / 1 عقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه، وأمرت بتنفيذ الحكم مؤقتا، وبلا مصاريف.  

استأنفت النيابة العامة، والمحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة جادو الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بهذه المحكمة حكمت بتاريخ 10 / 12 / 1996 حضوريا: بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع:  

أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمة الأولى، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظرها.  

ثانيا: وبإدانته عن التهمة الثانية وبمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر، وبلا مصاريف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه  

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/12/10ف وبتاريخ 1996/12/22ف تحصلت نيابة جادو على شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم، وفي 1997/01/09 قرر أحد أعضاء النيابة المذكورة الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، وبتاريخ 21 1996/12 ف أودع الحكم المطعون فيه قلم الكتاب، وفي 1997/01/07ف أخطرت النيابة المذكورة بذلك، وبتاريخ 1997/01/11 أودعت النيابة مذكرة بأسباب طعنها لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. 

           كما قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض بتاريخ 1996/12/22 أمام ضابط السجن المختص، وبتاريخ 1997/01/26 أودع محاميه مذكرة موقعة تتضمن أسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا. 

           وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى القول بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم مع الإعادة. حدد لنظر الطعن جلسة 2003/04/30 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها، ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر، ومن ثم حجز للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن طعن النيابة العامة قد حاز شروطه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن المحكوم عليه قد أودع أسباب طعنه بتاريخ 1997/01/26 مستندا إلى امتداد الميعاد بموجب الشهادة السلبية التي أثبت عدم إبداع الحكم حتى 1996/12/31 ف ، والتي تحصلت عليها النيابة العامة التي أخطرت بإيداعه في  1997/01/07 , ولما كانت الشهادة السلبية المستخرجة من أحد الطاعنين يستفيد من صحتها أصحاب الشأن في ذات الاتهام ما دام المقصود منها هو مجرد إثبات أن الحكم لم يودع قلم الكتاب في ظرف الثمانية أيام من تاريخ النطق به طبقا لنص المادة 387 إجراءات جنائية ، ومن ثم يكون ما وقع من الطاعن موافقا لصحيح القانون ، ويكون إيداعه لأسباب الطعن قد وقعت في الميعاد الأمر الذي يجعل هذا الطعن مستوفيا لشروطه فهو مقبول. 

           وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب على النحو التالي: 

الخطأ في تطبيق القانون: – 

وذلك أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى بمقولة: إن المادة 377 عقوبات قد ألغيت بموجب قانون القصاص والدية الذي لم يبين وصف التهمة الأولى المسندة للمتهم ، وما إذا كانت جناية ، أو جنحة ، أو مخالفة ، الأمر الذي يجعل محكمة الدرجة الأولى غير مختصة بنظر الدعوى فيما يتعلق بالتهمة الأولى ، وهذا الذي ذهب إليه الحكم الطعين ليس في محله إذ كان عليه أن يكيف الواقعة تكييفا موافقا لصحيح القانون ، خصوصا وأن قانون القصاص والدية لم ينص على إلغاء المادة 377 عقوبات ، وإن كان قد أورد حكما خاصا في شأن القتل الخطأ تضمنته المادة الثالثة ، أما ولم يفعل الحكم ذلك فإنه يكون معيبا بعيب الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

                وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن قضاء المحكمة العليا قد جرى على أن القانون رقم 6 لسنة 1423 بشأن أحكام القصاص والدية و أن نص على عقوبة جريمة القتل العمد، وجريمة القتل الخطأ ، إلا أنه لم يبين نوع كل منهما حسب أنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة 52 عقوبات وما بعدها ، وحيث إنه إزاء إغفال المشرع ذلك ، وإعمالا لقواعد التفسير فإنه يبين أن إرادة المشرع لم تتجه إلى إجراء تغيير في وصف أي من الجريمتين ( القتل الخطأ ، والقتل العمد » عما كان عليه في قانون العقوبات وإنما اتجهت إرادة المشرع الجديدة فقط إلى تغيير العقوبة واستبدالها بما يعني بقاء وصف كلا الجريمتين على ما كان عليه ، وبناءً على ذلك يتعين وصف جريمة القتل العمد بأنها جناية ، والقتل الخطأ 

بأنها جنحة. 

ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد ذهبت إلى غير ذلك فيما يتعلق بتهمة القتل الخطأ ، واعتبرتها مجهولة الهوية ، وحكمت بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها في حين شايعتها فيما يتعلق بالتهمة الثانية ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 76 عقوبات تتحدث عن التعدد الصوري وهو ما عبرت عنه بالفعل المكون لعدة جرائم ، أو خضوع الفعل الواحد لعدة أوصاف قانونية ، وهو ما أطلق عليه فقها وقضاء بالتعدد الصوري ، وكان ما قارفه المحكوم عليه من إطلاقه لأعيرة نارية على جمع من الناس قصد تفريقهم وتخويفهم وتخليص زميله وحكم  المباراة من محاصرة الجمهور لهما ، والحفاظ على سلامتهما ، ونشأ عن ذلك وفاة المجني عليه وإصابة بعض الجمهور بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية ، كل ذلك كان نشاطا إجراميا واحدا ، وقد تعددت أوصافه ، وتزاحمت كيوفه بحيث كان على المحكمة المطعون في قضائها أن تلتزم بقرار الإحالة وتعمل حكم المادة 76 / 1 عقوبات المشار إليه ، وتقضي في الجريمتين بحكم واحد ، أما ولم تفعل فإنها تكون أخطأت في تطبيق القانون ، وجانبها الصواب ، كما أخطأت عندما حكمت بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى لجهالة وصفها ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق إلى محكمة جادو الابتدائية لنظره من هيئة أخرى. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جادو الابتدائية “دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة” لنظرها مجددا من هيئة أخرى.