Skip to main content

طعن جنائي رقم 427-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 427
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2005

طعن جنائي رقم 427-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. خلو الحكم من اسم رئيس الدائرة- أثره.
  2. عدم إيداع أسباب الطعن في الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع

تخلص فى أن النيابة العامة اتهمت كلا من:

1) …  2) …. لأنهما بتاريخ 29/8/2002 وما قبله بدائرة مركز شرطة البيضاء .

  1. أتيا فعل الجماع دون أن تكون بينهما العلاقة الزوجية المشروعة حالة كونهما عاقلين أتموا الثامنة عشرة من عمرهما وقصدا ارتكاب الفعل، وذلك بأن مكنت الثانية الأول من نفسها فواقعها عدة مرات.
  2. المتهم الأول واقع الثانية برضاها، فهي شريكة له في ذلك بأن مكنته من نقسها فأولج قضيبه فى فرجها وتكرر الفعل أكثر من مرة تنفيذا لدافع أجرامي واحد وحالة كون المتهم الأول نائب عريف بالشرطة السياحة.

الأمر المعاقب عليها بالمواد 1،2،4 من القانون رقم 70/1973 فى شأن إقامة حد الزنا، 407/4، ع 6 مكرر من القانون رقم 10/1428 بإضافة مادة للقانون رقم 70/1973، 1،3 من القانون رقم 10/1985 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الآداب العامة، 77 ع وإحالتهما إلى غرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية وهذه إحالتهما إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر ونظرت الدعوى أمام دائرة جنايات البيضاء وهذه قضت حضوريا بتاريخ 16/12/2002.

  • أولا: ببراءة المتهمين من تهمة الزنا المسندة إليهما.
  • ثانيا: بمعاقبة المتهم (…) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وشهرين وبمعاقبة المتهمة (…) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن جريمة المواقعة بالرضا وحملتهما المصاريف الجنائية والبند ثانيا من الحكم هو المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم بتاريخ 16/12/2002 قرر المحكوم عليهما الطعن بطريق النقض من داخل السجن الأول بتاريخ 5/1/2003 والثانية بتاريخ 26/12/2002 ووقع كل منهما نموذج التقرير بالطعن. 

وأودع محامى الطاعن الأول مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ضمنها طلب وقف نفاذ الحكم الى حين الفصل فى الطعن وقد استجابت هذه المحكمة لهذا الطلب وأوقفت نفاذ الحكم بالنسبة للطاعن الأول، وكان تاريخ ايداع الاسباب بقلم كتاب استئناف الجبل الأخضر 12/1/2003 ولم تودع بشأن الطاعنة الثانية مذكرة بأسباب طعنها . 

أودعت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني خلصت فيه الى قبول طعن الطاعن الاول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين مع الاعادة وتم تحديد جلسة بتاريخ 9/1/2005 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو الوارد فى المحضر وحجزت للحكم بجلسة اليوم الاربعاء الموافق 23//2005.

الأسباب

وحيث وأن كانت الطاعنة الثانية قد قررت الطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع اسبابا لطعنها، وكان من المقرر أن الطعن بالنقض وإيداع أسبابه فى الميعاد يكونان وحدة واحدة لا يغني أحدهما عن الآخر وأن الطعن وأن تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلا أو كان بعد الميعاد يعنى انتفاء أحد شروط قبول الطعن، مما يتعين معه عدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا.

وحيث أن مما ينعى به الطاعن الأول على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون موضحا ذلك بأن المادتين 273 مرافعات، 283 أج أوجبتا أن يشتمل الحكم على بيان القضاة مصدري الحكم حتى لا تكون هناك مظنة أنه قد صدر من هيئة ناقصة، وقد أوجب القانون أن تكون هيئة الجنايات من ثلاثة مستشارين. وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من اسم رئيس الدائرة وصدر من المستشارين عضوي اليمين والشمال مما يجعله باطلا مستوجب النقض مع الإعادة.

لما كان ذلك وكان يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه صدوره من المستشارين (… و …)– وكانت المادة 331 أج قد نصت على تشكيل دوائر الجنايات فى محاكم الاستئناف وفقا لأحكام قانون نظام القضاء، وقد نص القانون الأخير في مادته الرابعة على تشكيل دائرة الجنايات فى محاكم الاستئناف من ثلاثة مستشارين.

لما كان ذلك، وكان النقص فى عدد أعضاء الدائرة على نحو ما سلف متعلقا بإجراء جوهري لمخالفته نص المادة الرابعة من قانون نظام القضاء رقم 51/1976 المشار إليه بشأن تشكيل دائرة الجنايات مصدرة الحكم المطعون فيه، وللفقرة الثانية من المادة 273 مرافعات.

لما كان ذلك وكانت المادتان 304، 305 أج قد نصتا على أن البطلان يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.

وكان هذا البطلان الذى اعترى الحكم المطعون فيه راجعا لعدم مراعاة أحكام القانون بتشكيل المحكمة على نحو ما سلف، وهو بطلان متعلق بالنظام يقبل الدفع به فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى بل وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو بدون طلب، الأمر الذي يجعل نعى الطاعن الأول فى محله بما يوجب نقض الحكم مع الاعادة دونما حاجة لمناقشة باقي المناعي .

 وحيث وأن كان طعن الطاعنة الثانية غير مقبول شكلا إلا أن الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها أيضا عملا بأحكام المادة 396 أج.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا، وبقبول طعن الطاعن الأول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لكلا الطاعنين واعادة الدعوى الى محكمة جنايات البيضاء لنظرها مجددا من هيئة أخرى.