أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 221-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 221
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يناير 2005

طعن جنائي رقم 221-50 ق

خلاصة المبدأ

يكفي لصحة قضاء المحكمة بالبراءة أن تشكك في إسناد التهمة إلى المتهم- شرط ذلك.

التقرير بالطعن من محام غير موكل لهذا الغرض – أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة (…) وقدمته إلى محكمة أول درجة لمعاقبته بمقتضى المادتين 18 و 23/2 من قانون حماية المراعي رقم 5-82 بوصف أنه بتاريخ 16/6/2001 ف ناحية زليتن أدخل بغير إذن حيواناته ترعى في أرض المجني عليه المشجرة بأشجار الزيتون والمزروعة بنبات الشعير.

وأما محكمة زليتن الجزئية حضر المتهم ورفعت الدعوى المدنية بطلب التعويض فقضت تلك المحكمة بتاريخ 21/4/2002 ف في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم خمسين دينارا عما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم المدعى عليه أن يدفع للمجني عليه المدعي مائتي دينار في صورة تعويض شامل عما لحقته من إضرار مع إلزامه بدفع المصاريف وكذلك الأتعاب.

وفي مرحلة الاستئناف الذي تقدم به كل من المدعي بالحق المدني وكذلك المحكوم عليه قضت دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة زليتن الابتدائية يوم 23/10/2002 ف قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعويين وببراءة المتهم مما نسب إليه وفي الدعوى المدنية برفضها وإلزام المستأنف بمصاريف استئنافه فكان ذلك هو الحكم المطعون عليه.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن في 23/10/2002 ف وبتاريخ 16/11/2002 ف طعنت عليه النيابة العامة بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم ثم أودعت أسبابها لدي ذات القلم يوم 20/11/2002 ف.

وكذلك حضر إلى قلم كتاب محكمة زليتن الابتدائية المحامي (…) وقرر بتاريخ 19/11/2002 ف على الحكم بالنقض نيابة عن المدعي المدني ودفع الكفالة المستحقة وأودع كذلك أسبابه في مذكرة موقعة منه وأيضا أصل الوكالة العرفية التي بموجبها تم اتخاذ هذا الإجراء نيابة عند موكله بما تحمله من عبارة صريحة لتوليه هذا الحق وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا .

وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 7/10/2001 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

جاء بطعن النيابة العامة أن الحكم الصادر عن الدرجة الثانية يشوبه عيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال قائله أن المتهم إذا كان قد نفي التهمة عنه وأنكرها فذلك من قبيل التفصل من عواقب الجريمة وقد وجدت زريبة على مقربة من أرض المجني عليه – أما قول الحكم بأن المجني عليه لم يشاهد المتهم وهو يرعى الأغنام بما تكون معه تلك الشهادة ظنية فلا يكفي للقطع ببراءة المتهم لأن أثار الأغنام وجدت متمثلة في حوافرها وفرتها متجهة إلى الزريبة وتلك قرائن كافية لحمل الحكم بإدانته ولا يعيب الحكم أن يكون مبنيا على القرائن مستقلة عن أي دليل مباشر فإذ لم يفعل الحكم ذلك فقد فسد استدلاله على البراءة.

والمحكمة بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إنه بالنسبة للطعن المقدم عن النيابة العامة فإنه لما كان قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا أما بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني فإنه لما كان هذا الطعن قد تم من قبل محام بموجب توكيل لم ينص فيه صراحة على حق الطعن بالنقض بل جاءت عبارة (التقرير بالطعن) بالتوكيل مبهمة ولما كان الحق في الطعن بالنقض حق شخص لمن له الحق فيه له أن يستعمله أو لا يستعمله وله أن يوكل غيره للقيام به نيابة عنه بشرط أن يكون ذلك بعبارة صريحة تدل على ذلك ولما كان التوكيل قد جاء خاليا من التصريح للمحامي بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه (المدعي بالحق المدني) فإنه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

وحيث يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن لخص واقعة الدعوى يقوله: وحيث أن واقعة الاستئناف تخلص في أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه بتاريخ 16/6/2001 ف بدائرة نقطه الشرطة الزراعية ( زليتن ): أدخل بغير ترخيص حيواناته للرعي في أرض المجني عليه والمشجرة بأشجار الزيتون المزروعة بنبات الشعير وقدمته إلى محكمة زليتن الجزئية بالمادتين 18 و23/2 من القانون رقم 5 لسنة 1982 ف بشأن حماية المراعي والغابات وتعديله وأثناء نظر الدعوى تقدم المجني عليه بصحيفة الادعاء بالحق المدني طلب فيها إلزام المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف دينار وستة وأربعون دينارا تعويضا شاملا عن الضررين المادي الأدبي والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها أولا في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم بمبلغ خمسين دينارا عن التهم المسندة إليه ، ثانيا: وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره مائتي دينار تعويضا شاملا عن الأضرار التي لحقت به.

وحيث لم يرض هذا الحكم قبولا من المحكوم عليه تقدمه استئنافه وبعد أن استعرضت المحكمة وقائع الدعوى تعرضت لمدى بثبوت الاتهام قبل المطعون ضده ( المتهم ) يقولها: (( وحيث أن المجني عليه عندما قدم شكواه إلى مأمور الضبط ذكر بأن الاغنام للمتهم ولا أحد غيره وعند شهادته أمام النيابة العامة ذكر ان الاغنام لوالده وأنه المشرف عليها وحيث أنه مما تقدم يتضح بأن التهمه غير ثابتة في حق المتهم ثبوت الجزم اليقين وحيث إن الشك يفسر لمصلحة المتهم مما تكون معه المحكمة ملزمة بالقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه لعدم كفاية الدليل .

وحيث أنه عما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأن المحكمة برأت المتهم لإنكاره ولأن المجني عليه لم يشاهد المتهم يرعى أغنامه داخل أرضه ولأن مأمور الضبط لم يشاهد أغناما بزريبة المتهم، فإن هذا النعي مردود ذلك أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في إسناد الاتهام للمتهم لتقض ببراءته بشرط أن تدلل على ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وهو ما فعلته المحكمة المطعون في حكمها وبذلك يصبح نعي النيابة العامة مجرد مجادلة موضوعية في قوة الدليل الذى تملك محكمة الموضوع تقدير قوته في الإثبات بدون معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا مما يتعين معه رفض الطعن المقدم من النيابة العامة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

  • أولا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه.
  • ثانيا: وبعدم قبول الطعن المقدم من المدعي بالحق المدني لرفعة من غير ذى صفة، وإلزامه مصروفات الدعوى المدنية.