أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 175-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 175
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2003

طعن جنائي رقم 175-50 ق

خلاصة المبدأ

تحديد قيمة المال المسروق من واجب المحكمة -أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن، أنه بتاريخ 27/3/2002 ف بدائرة مركز شرطة الزهراء، حالة كونه عاقل، أتم ثماني عشرة سنة ميلادية ،مختارا، غير مضطر، أخذ خفية وبنية تملكه، مالا منقولا مملوكا للغير، تزيد قيمته عن النصاب الموجب للقطع، وذلك بأن قام بسرقة نقود المجنى عليه والبالغ قدرها ألف دينار، على النحو المبين بالأوراق، وقدمته الى غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية، طالبة احالته الى محكمة الجنايات، لمقاضاته طبقا للمواد 2و8و20/4 من القانون رقم 13 لسنة 1425 بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2001 ف فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة الجنايات بــــعد أن نظرت الدعوى اصدرت فيها حكما قضى (حضوريا بمعاقبة المتهم حدا بقطع يده اليمنى من الرسغ، مفصل الكف، وبلا مصاريف جنائية) .

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الاجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/10/2002 ف، وبتاريخ 6/10/2002 ف قرر المحكوم الطعن فى الحكم بطريق النقض، لدى ضابط السجن، موردا فى التقرير انابة ادارة المحاماة الشعبية، ولم يودع اسبابا لطعنه، وأدلت نيابة النقض بمذكرة أخذت فيها على الحكم المطعون فيه أنه لم يستظهر توافر نية التملك لدى الطاعن، طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1423 م. بشأن اقامة حدى السرقة والحرابة، ولم يحدد قيمة النصاب الموجب للقطع، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب، وخلصت الى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 11/3/2003 ف وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه وأن كان الطاعن قد قرر بطعنه خلال الميعاد القانوني المحدد بالمادة (385) من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، مما يسقط حقه فيه.

وحيث أن مراجعة الحكم الحضوري، الصادر بعقوبة الحد، فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة، أمر أوجبته المادة (16) من القانون المذكور، على هذه المحكمة، فى جميع الأحوال، ومن ثم فيتعين قبول عرض القضية.

وحيث أن المادة (1) من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر قد نصت على انــه [ … يشترط فى السرقة المعاقب عليه حدا 1) ……2) أن يكون المال المسروق مملوكا للغير، وأن تبلغ قيمته نصابا يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ]، فإن مفاد ذلك،أنه مما يجب بيانه فى الحكم الصادر بعقوبة القطع حدا فى جريمة السرقة، قيمة نصاب المال المسروق، كما صدها قرار المجلس الاعلى للهيئات القضائية، وكان يبين من مدونات الحكم المعروض، قد خلا من هذا بيان ذلك، فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه مع الاعادة ..

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى الطعن، وبقبول عرض القضية، وفى الموضوع، بنقض الحكم المعروض وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الزاوية – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.