أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 12-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 12
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 29 أبريل 2002

طعن جنائي رقم 12-43 ق

    خلاصة المبدأ 

    1. المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لكل الطلبات – بيان ذلك. 
    2. لا يلزم المحكمة بتبرير ما تنتهي إليه من اختيار معاقبة الجاني بدلا من إيداعه إحدى المصحات للعلاج فيها من الإدمان, أساس ذلك.

    الحكم 

    الوقائع 

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 6/10/1994 بدائرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

    حاز المادة المخدرة المبينة بالمحضر وتقرير خبير التحاليل الكيماوية بمركز البحوث والخبرة القضائية وذلك بقصد التعاطي وتعاطيه دون الحصول على ترخيص على النحو المبين بالأوراق، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1، 2، 37، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية فقررت الغرفة ذلك ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ألف دينار، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط وبنشر ملخص الحكم على نفقته بثلاث صحف وبلا مصاريف جنائية وهذا هو الحكم المطعون فيه 

    الإجراءات

    بتاريخ 17/5/1424 صدر الحكم المطعون فيه وفى اليوم التالى قرر الطاعن الطعن بطريق النقض بتقرير أمام ضابط السجن المختص، ثم أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 29/5/1995 لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. 

    قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت فى ختامها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

    حددت جلسة 27/2/2002 لنظر الطعن حيث تلا المستشار المقرر تقريره، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق، ثم نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضرها وقررت حجزها للحكم بجلسة اليوم. 

    الأسباب

    من حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلا. 

    وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه إخلاله بحق الدفاع وقصوره فى التسبيب، ذلك أن المحامى الموكل بالدفاع عنه كان قد طلب من المحكمة المطعون فى قضائها إعادة سماع أقوال والد الطاعن، وهو ما استجابت له المحكمة وأجلت الدعوى لجلسة 13/5/1424 إلا أن محامى الطاعن لم يتمكن من الحضور بسبب مرض ألم به فقامت المحكمة بندب محام من إدارة المحاماة الشعبية حيث تولى المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وهو مسلك يعد إخلالا بحق الدفاع خاصة وأنها عدلت عن سماع أقوال والد الطاعن دون أسباب معقولة، وقد انتهت الى اعتبار أنه مدمن مخدرات استنادا الى أقواله بالمحضر وإلى شهادة والده وكان عليها بدلا من توقيع العقوبة أن تأمر بإيداعه فى مصحة طبية، وهي ملزمة إذا اختارت إيقاع العقوبة أن تورد ما يبرر ذلك، ولما كانت المحكمة لم تأمر بإيداعه ولم تأت بأي مبررات فى هذا الشان فان حكمها يكون قاصراً فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة. 

    وحيث يبين من محضر جلسات محاكمة الطاعن أن المحكمة المطعون فى قضائها قامت بتأجيل نظر الدعوى الى جلسة 19/4/95 بناء على طلب محاميه حسين الدويبى وفى تلك الجلسة طلب اجلا للمرافعة فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة 3/5 إلا أنه لم يحضر بهذه الجلسة ولم يقدم إلى المحكمة ما يفيد العذر الذي منعه من الحضور كما لم يودع طلبا التأجيل إلى جلسة أخرى، وقد حضر بالجلسة الاخيرة المحامى الهادي شادي الذى ترافع فى الدعوى بعد أن قرر هو والنيابة العامة التنازل عن طلب شاهد الإثبات وهو والد الطاعن. 

    لما كان ذلك، وكان يبين مما سلف أن المحكمة المطعون فى قضائها قد أتاحت للمحامى حسين الدويبى الدفاع الطاعن وأنها استجابت لطلبه المتعلق بتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد دفاعه إلا أنه لم يحضر خلال الجلسات المؤجلة لها الدعوى، ولم يعين من يقوم مقامه طبقاً لما يلزمه به حكم المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية، وكان قد حضر مع الطاعن محام آخر حيث تنازل عن طلب سماع الشاهد وقدم دفاعه ومرافعته فى الدعوى فى حضور الطاعن الذى لم يبد اعتراضا أو يتمسك بالمحامى الذى حضر معه أول الأمر فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحق الدفاع ما دام لم يصدر منها ما من شأنه أن يحول بين المحامى المذكور وبين الحضور مع الطاعن فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولما كان المحامى الذي ترافع فى الدعوى قد استغنى عن سماع شاهد الإثبات فإنه لا يقبل من الطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بهذا الإجراء الذى أمسك دفاعه عن المطالبة به بل وتنازل عنه على نحو صريح، الأمر الذى يجعل هذا الوجه من النعي في غير محله.

     لما كان ذلك، وكان أمر إيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التى تنشأ للعلاج فيها من الإدمان هو أمر جوازى للمحكمة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 7/1990 والتى نصت على اشتراط ثبوت الإدمان من قبل لجنة طبية تشكل لهذا الغرض ومن ثم فانه لا يكفى لإثبات اعتراف الطاعن أو شهادة الغير فى هذا الشأن، وكان نص المادة المشار إليها لم يرد به ولا بغيرها من مواد القانون رقم 7/1990 سالف الذكر ما يلزم المحكمة بتبرير ما تنتهي إليه من اختيار معاقبة الجاني بدلا من إيداعه إحدى مصحات العلاج، فإن نعي الطاعن من أن المحكمة لم تأمر بإيداعه وأنها لم تورد تبريرا لذلك يغدو فى غير محله. 

    وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس وتبعاً لذلك يتعين القضاء برفضه.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.