Skip to main content

طعن جنائي رقم 116-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 15 يوليو 2003

طعن جنائي رقم 116-45 ق  

خلاصة المبدأ

  1. يكفي لصحة الحكم توقيعه من رئيس الدائرة أو أحد أعضائها – أساس ذلك.
  2. حق النيابة العامة في الطعن – مداه – أساسه.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه (…) لأنه بتاريخ 20/1/93 ف بدائرة قسم مرور مصراته.

تسبب خطأ من غير قصد ولا تعمد فى قتل المجني عليه إثر حادث التصادم الذى شكله المتهم بمركبته الآلية مع مركبة المجني عليه والذي نجم عنه وفاته الأمر المنطبق عليه نص المواد 59/1 من القانون رقم 11/84 ف بشأن المرور على الطرق العامة، 1،38 فقرة ج من القرار رقم 68/72 ف، 64 ثم قررت النيابة بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجنائية حيال التهمة لعدم توفر أركانها فاستأنف (…) بصفته هذا القرار أمام محكمة مصراته الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة والتي قضت فيه بتاريخ 22/6/94 ف حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف وبإحالة ملف الدعوى إلى محكمة مصراته الجزئية وأثناء نظر الدعوى تقدم (…) بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني ضد (…) سائق المركبة وأمين اللجنة الإدارية لشركة البريقة لتسويق النفط بصفته متبوعا للسائق انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف وستمائة وأربعة وثمانين دينارا على سبيل التعويض عن الضررين المادي والأدبي مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 22/11/24 م حضوريا اعتباريا للمتهم المدعى عليه الأول وغيابيا للمدعى عليه الثاني أولا فى الدعوى الجنائية ببراءة المتهم محمد مما نسب إليه وفى الدعوى المدنية برفضها وإلزام رافعها المصاريف.

استأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة ومفتاح منصور البوري ومحكمة مصراته الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة قضت بجلسة 6/8/97 ف حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بمعاقبة المتهم محمد بتغريمه مائتي دينار وسحب رخصة قيادته لمدة سنة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخه وبلا مصاريف جنائية وفى الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مبلغا ماليا قدره أربعة وسبعون ألف دينار جبرا للضررين المادي والأدبي مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف تم عارض المحكوم عليه فى الحكم والمحكمة قضت بجلسة 17/9/97 ف غيابيا باعتبار المعارضة كأن لم تكن.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 17/9/97 ف صدر الحكم المطعون فيه وفى 15/10/97 ف قرر محامى أمين اللجنة الشعبية لشركة البريقة الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع المحامى مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقد سدد الكفالة المقررة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا حددت جلسة 2003.7.8 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ثم سمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وقالت في بيان ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يتم توقيعه من رئيس الدائرة خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وقد تم التوقيع عليه من رئيس محكمة مصراتة الابتدائية بعد الميعاد مما يبطله.

كما أنه سبق لدفاع الشركة بأن دفع أمام المحكمة المطعون على قضائها بعدم قبول استئناف النيابة العامة لأنها سبق وأن أبدت رأيها في الدعوى بالتقرير فيها بان لا وجه لاقامة الدعوى الجنائية وبعد إلغاء قرارها من محكمة الجنح المستأنفة وطرحت الدعوى على المحكمة وقضى فيها بالبراءة بادرت باستئناف الحكم وهو لا يجوز لها لانعدام المصلحة لها في ذلك ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسيره لنص المادة 285 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يكفي لتوقيع الحكم في الجنايات والجنح والمخالفات المستأنفة أن يقوم به رئيس المحكمة ولا يلزم توقيعه من المستشارين او القاضيين الآخرين. ويعتبر توقيع رئيس محكمة دالا بذاته على مشاركة العضوين الآخرين في الحكم. استقر قضاء هذه المحكمة كذلك على أن توقيع أحد أعضاء الهيئة على الحكم يغني عن توقيع رئيسها إذ كلاهما في قوة هذا التوقيع سواء ويعتبر دالا على مشاركة العضوين الآخرين في الحكم ولا يترتب على عدم توقيعهما بطلانه.

لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة الحكم المطعون فيه الأصلية انه وان لم يوقع من رئيس الجلسة الا انه وقع من العضوين الآخرين خلال الميعاد والذي لم يجادل فيه الطاعن بغض النظر عن توقيع رئيس محكمة مصراتة على الحكم، فان الحكم يكون صحيحا بتوقيع العضوين الآخرين عليه في الميعاد ويضحى النعي على الحكم في هذا الشان في غير محله.

لما كان ذلك وكان من المقرر انه من غير المستساغ ان تحرم النيابة العامة من الطعن اذا لم يحكم بما طلبته او حكم بالبراءة او شاب الحكم خطا في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله، ويستحيل ان يتجه قصد الشارع إلى ذلك، كما ان حكمة التعديل وتقييد حق الاستئناف لا تتوافر في حق النيابة العامة وتتعارض مع وظيفتها إذ لا يتصور أن تتخذ النيابة العامة من الاستئناف وسيلة لإطالة الإجراءات وعرقلة التنفيذ لأنها وهي الأمينة على الدعوى العمومية قد ناط بها المشرع النيابة عن المجتمع برفع الدعوى العمومية ومباشرتها للقصاص من الجاني على الوجه الذي يحقق أهداف التشريع، ولذلك فإن حقهما في الطعن تغلب على حق المتهم لأنها تنوب عن المجتمع والمتهم أحد أفراده ومهمتها تقصي الحقيقة لجماعة حتى لا يدان برئ او يفلت من العقاب جان. ولذلك استقر الرأي على أن استئناف النيابة العامة لا يتخصص بسببه بل يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية غير مقيدة بطلب النيابة وسواء أكان ذلك لمصلحة المتهم او عليه، كما ان المتهم يقيد حتما من استئناف النيابة حتى لو اقتصر استئنافها على طلب تشديد العقوبة على المتهم، فإن للمحكمة أن تقضي ببراءته رغم أنه لم يطعن في الحكم. كما يجوز للنيابة العامة أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادرا بالعقوبة متى شابها خطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتطلب براءة المتهم إذ تبين لها أن القانون لا يعاقب على الواقعة المرفوعة بها الدعوى ومتى كان هذه هي وظيفة النيابة العامة وهي تمارس سلطتها في رفع الدعوى العمومية ومباشرتها فإنه لا يسوغ حرمانها من الطعن في الأحكام بطريق الاستنتاج ويغير نص واضح وصريح يقرر هذا الحرمان لأن فيه خروجا على الأصل العام المستمد من طبيعة وظيفتها العامة ويتعارض معها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان استئناف النيابة لكونها سبق وان قررت بأن لا وجه، ثم فوضت الرأي للمحكمة عند نظرها فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون او خالف نصوصه ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.

وحيث انه متى كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير أساس من الواقع والقانون يتعين رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.