أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1001-50 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1001-50 ق

خلاصة المبدأ 

 إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد – أثره.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن، بأنه بتاريخ 27/10/2002 ف، بدائرة مركز شرطة مسه.

  1. شرع في مواقعة المجني عليه بالقوة، وذلك بأن قام بالامساك بالمجني عليه سالف الذكر، وادخله بالقوة إلى منزله، وخلع سرواله، وأخرج قضيبه وشرع في مواقعته، وقد خاب أثر الفعل لسبب لا دخل لإرادته فيه، وحالة كون المجني عليه سالف الذكر صغيرا دون الرابعة عشرة، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  2. هتك عرض المجني عليه بالقوة، وذلك بأن قام بالإمساك بالمجني عليه سالف الذكر، وإدخاله بالقوة إلى منزله، وخلع سرواله، وأخرج قضيبه، وقام بالالتصاق بالمجني عليه سالف الذكر، وحالة كون المجني عليه سالف الذكر صغيرا دون الرابعة عشرة، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة البيضاء الابتدائية طالبة إحالته إلى محكمة الجنايات لمقاضاته بموجب المواد 407/1و2-408/1و2و59و60 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، ومحكمة استئناف الجبل الأخضر / دائرة الجنايات، نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى: حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عام ونصف عما نسب إليه، وألزمته المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/3/2003 ف، وبتاريخ 6/4/2003 ف طعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض، لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته، وبتاريخ 10/11/2003 قرر المحامى (…) الطعن في الحكم بطريق النقض، نيابة عن المحكوم عليه، وذلك لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرته، مودعا في ذات التاريخ مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن، وأدلت نيابة بمذكرة خلصت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، ثم حدد لنظر الطعن جلسة 5/10/2004 ف، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة 20/11/2004، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أنه عن شكل الطعن، فإنه وأن كان يبين من الوقائع السابقة أن الطاعن قد قرر بالطعن بتاريخ 6/4/2003 ف، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بتاريخ 10/3/2003 مما يكون معه الطعن قد حصل في الميعاد المحدد في المادة ( 385 ) من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن قد أودعت بتاريخ 10/4/2003 في اليوم الحادي والثلاثين لصدور الحكم المطعون فيه، وكان اليوم الثلاثين لصدور الحكم، وهو آخر الميعاد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه لم يصادف يوم عطلة، يمتد به الميعاد طبقا للمادة ( 19 ) من قانون المرافعات، وكان لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن حصل على شهادة سلبية من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، خلال الميعاد المقرر، بعدم وجود الحكم بالقلم المذكور، حتى ينفتح بها ميعاد جديد للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه طبقا للمادة ( 387 ) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إيداع أسباب الطعن يكون قد حصل بعد الميعاد، مما يكون معه الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، ويتعين القضاء بعدم قبوله شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.