طعن إداري رقم 51/ 47ق
طعن إداري رقم 51/ 47ق
خلاصة المبدأ
تخصيص العقارات المملوكة للدولة تختص به اللجان المشكلة لهذا الغرض دون غيرها، الطعن في قراراتها تختص بنظره لجنة الطعون العقارية – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الوقائع في أن الطاعنة أقامت الدعوى الإدارية رقم 13 لسنة 27 ق أمام محكمة استئناف بنغازي – الدائرة الإدارية – بطلب إلغاء القرار الصادر عن لجنة الطعون العقارية في الطعن رقم 74 المرفوع من المطعون ضده الرابع ضد الطاعنة والمتضمن إلغاء قرار التخصيص الصادر لصالحها، وقالت شرحا لذلك: إن لجنة تخصيص العقارات بالمؤتمر الشعبي الأساسي الكويفية خصصت لها قطعة أرض فضاء بحي السلام، وتم إبرام عقد بالخصوص، وقد تبين لها فيما بعد أن لجنة الطعون في تخصيص العقارات المذكورة أصدرت قرار بإلغاء ذلك التخصيص، وتم تخصيص تلك الأرض موضوع القرار للمطعون ضده الرابع.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت في الموضوع برفض الطعن.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/2/1 ف و بتاريخ 2000/4/1ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض، وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مسددا الرسم والكفالة مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت مضامينها على غلاف الحافظة، ثم أودع بتاريخ 2000/4/19 ف مذكرة شارحة.
بتاريخ 2000/4/2 ف أعلن الطعن للجهات الإدارية المطعون ضدها لدى إدارة القضايا.
بتاريخ 2000/4/13 ف أعلن المطعون ضده الرابع لدى النيابة العامة طبقا للمادة 13 مرافعات، وأودع أصل ورقتي الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 2000/4/13 ف.
ولا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مذكرات رادة.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة تمسكت برأيها و حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال على النحو التالي:
مجموعة أحكام المحكمة العليا
الطعن
إن مبنى الطعن المعروض على المحكمة المطعون في حكمها ينصب على مخالفة القرار المطعون ضده لمبدأ المشروعية، حيث فصلت لجنة الطعون في تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع في الطعن المرفوع إليها من المطعون ضده الرابع، وهي غير مختصة بالفصل فيه، والمحكمة لم تبحث ذلك، وانصب بحثها في أصل الحق، ورددت أسباب القرار المطعون فيه، واعتبرت أن اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه مختصة وأن قرارها بإلغاء التخصيص الصادر للطاعنة صحيح، ورتبت على ذلك رفض الطعن، رغم أن القرار المطعون فيه قد تحصن بعدم الطعن عليه في الميعاد المقرر قانونا مما يجعل لجنة الاعتراض على نتائج تحقيق الملكية المشكلة بالقانون رقم 12 لسنة 1988 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري هي المختصة بنظر المنازعة، كما أن المحكمة المطعون في حكمها خالفت القانون عندما اعتبرت أن الطاعنة والمطعون ضده الرابع في وضع متساو من الناحية القانونية، وهو ما خلق نتيجة تأباها العدالة، وهي أن المطعون ضده الرابع صار يملك الأرض موضوع الدعوى إضافة إلى ملكيته لمنزله الذي تقرر نزع ملكيته لوقوعه في مسار مشروع عام لم ينفذ بعد ؛ في حين أن الطاعنة حرمت من ملكية تلك الأرض رغم تقديمها ما يفيد تخصيصها لها، وإبرام عقد بيع عقاري بينها وبين مصلحة الأملاك العامة.
وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن المشرع قد نظم عملية تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع بإصدار القرار رقم 304 لسنة 1423 م، وذلك بتشكيل لجنة لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع في دائرة كل مؤتمر شعبي أساسي، وحظر على أي جهة كانت تخصيص أي عقار إلا عن طريقها، كما نظم القرار الإجراءات المقررة للطعن في قرارات تلك اللجان بإنشاء لجنة الطعون العقارية التي يرجع لها وحدها اختصاص نظر الطعون في قرارات لجان التخصيص ما دامت مواعيد الطعن في تلك القرارات لا تزال مفتوحة.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الأرض موضوع الطعن سبق وأن خصصت للمطعون ضده الرابع سنة 1982 ف لوقوع عقاره في مسار مشرع مخطط عام، وقد اتخذت الإجراءات لإتمام تسجيلها باسمه ونقل ملكيتها إليه إلا أن لجنة تخصيص العقارات قامت بتخصيص تلك الأرض للطاعنة سنة 1995 ف دون أن تلتفت للإجراءات السابقة، وأنه وعند عرض المنازعة المرفوعة من قبل المطعون ضده على لجنة الطعون العقارية قررت إلغاء قرار التخصيص اللاحق باعتباره وقع مخالفا للقانون وفي غير محله، ولأنه قد ثبت لديها أن تلك الأرض ملك للمطعون ضده الرابع وقد سجلت باسمه لدى إدارة التسجيل العقاري الاشتراكي، وأن الأوراق والمستندات قد خلت مما يفيد نشر أو إعلان قرار التخصيص اللاحق وهو ما تنفتح به مواعيد الطعن عليه أمامها.
وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن المطعون ضده الرابع قد أقام منازعته أمام لجنة الطعون العقارية بطلب إلغاء قرار التخصيص الصادر للطاعنة باعتبار أن ذلك القرار قد خصص الأرض التي يملكها، وأنه أي المطعون ضده الرابع قدم كافة المستندات الدالة على مشروعية ملكيته لتلك الأرض، والتي تفيد أن ملكيته لها قد تمت بموجب إجراءات قانونية صادرة عن جهة مختصة.
وأثبت الحكم أن قرار لجنة الطعون العقارية قد وافق صحيح القانون بإلغائه قرار لجنة التخصيص الصادر للطاعن، وأن ذلك يدخل في صميم اختصاصاتها المنصوص عليها في القرار رقم 304 لسنة 1423م.
وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعنة لم ترفق ما يدل على أن القرار المطعون فيه قد أعلن أو تم نشره طبقا للقانون، ومن ثم تكون مواعيد الطعن عليه مفتوحة، وينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيه للجنة الطعون العقارية دون غيرها، ولا يقدح في ذلك القول بأن تلك اللجنة لم تراع المبادئ الأساسية للتقاضي لأن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك، سيما وأن الأوراق قد جاءت خلوا مما يؤيد ذلك القول.
ومتى كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى رفض الطعن وصحة قرار لجنة الطعون العقارية وبأسباب سائغة تحمل ما انتهى إليه من نتيجة لها أصلها بالأوراق، فإن حكمها يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى الطعن عليه بمخالفة القانون في غير محله متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.