طعن إداري رقم 48/ 43ق
طعن إداري رقم 48/ 43ق
خلاصة المبدأ
- تخصيص العقارات المملوكة للدولة لمن يستحقها، حدد المشرع كيفيته وشروطه، مخالفة ذلك – أثره.
- الجهة المختصة بتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، شروط التخصيص، التخصيص بالمخالفة أثره.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعنين برفع الدعوى الإدارية رقم 1 لسنة 20 أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء الرسالة الصادرة بتاريخ 1989/11/11 بوصفها قرارا إداريا قضى بتخصيص قطعة الأرض المملوكة لهم إلى شخص آخر. وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم يملكون قطعة الأرض الكائنة بمحلة أزدو بزليطن، إلا أن أمين المرافق بفرع زليطن قام بتخصيصها للمواطن (…) فاعترضوا على ذلك التخصيص، وتم إيقافه بتاريخ 1990/7/13، إلا أنه بتاريخ 91/5/5 أصدرت نفس الجهة رسالة مفادها أن رسالة الإيقاف تعتبر كأن لم تكن مما اضطرهم إلى رفع دعواهم بطلب إلغاء ذلك التخصيص.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 92/12/22 بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد.
لم يرتض الطاعنون هذا الحكم فطعنوا عليه بالنقض أمام هذه المحكمة، حيث سجل طعنهم تحت رقم 16 لسنة 40، والتي قضت فيه بتاريخ 94/4/23 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
تم تحريك الدعوى من جديد، وبتاريخ 1425/2/13 قضت فيه المحكمة المطعون في قضائها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وألزمت رافعه بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه،
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/13، وبتاريخ 96/4/8 قرر محامى الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 96/4/11 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 96/4/13.
وبتاريخ 96/4/21 أودع محامي الطاعنين حافظة بالمستندات دون بيان مضامينها على غلافها، وبتاريخ 96/5/16 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها نقض الحكم مع التصدي بإلغاء القرار المطعون فيه.
حددت جلسة 2001/3/25 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبالقصور في التسبيب، وبيانا لذلك قالوا خالف الحكم المطعون فيه القانون عندما قضى بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد بالرغم من أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص أمين المرافق في زليطن، لأن تخصيص العقارات مناط باللجنة المنصوص عليها في القرار رقم 595 لسنة 83 وتعديلاته التي لها وحدها حق تخصيص العقارات مما يكون معه القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة، بحيث أصبح معدوما، ويجوز طلب إلغائه في أي وقت، كما أن المحكمة لم تتقيد بحكم النقض في الطعن رقم 16 لسنة 40 الذي نقض الحكم لعدم رد المحكمة المطعون في قضائها على الدفع المثار أمامها بخصوص انعدام القرار المطعون فيه، و خلط بين عيب عدم الاختصاص وانعدام القرار.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن القرار 595 لسنة 83 المعدل بالقرار رقم 256 لسنة 86 قد نص على تشكيل لجان بالبلديات لتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع، وأن تختص تلك اللجان دون سواها بتخصيص تلك العقارات لمن يستحقها. ومنعت أي جهة أخرى من أن تقوم بتخصيص أي عقار إلا عن طريق تلك اللجنة كما نصت المادة 5 على أنه يقع باطلا كل تخصيص لعقار يتم عن غير طريق هذه اللجنة.
ومفاد ذلك أن تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع لمن يستحقها قد حدد المشرع كيفيته وشروطه بحيث يقع باطلا كل تخصيص يتم بالمخالفة لأحكام القرارات النافذة بالخصوص.
ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن طلب إلغاء ما تضمنه خطاب أمين المرافق بزليطن المؤرخ في 89/11/11 والموجه إلى قسم الجباية لتحصيل ثمن قطعة الأرض وعدم ممانعته من تخصيصها للمواطن (…).
وكانت قطعة الأرض موضوع النزاع مملوكة للطاعنين عن طريق الإرث وحتى بفرض أنها آلت إلى المجتمع فإن أمين المرافق بالفرع البلدي زليطن لا يملك تخصيصها لأية جهة، لأن تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع من اختصاص لجنة تخصيص العقارات وحدها دون سواها على النحو السالف بيانه مما يكون معه تصرف أمين المرافق بتحصيل ثمن قطعة الأرض وعدم ممانعته في تخصيصها للمواطن (…) يعد اغتصابا لسلطة لجنة تخصيص العقارات باطلا ينحدر إلى درجة الانعدام، ولا يتحصن من الإلغاء لأنه لا يعدو كونه عقبة مادية واعتداء على ملك الغير ويجوز طلب إلغائه في كل وقت.
والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 1 لسنة 20 استئناف مصراتة بقبولها شكلا، وبإعادة الدعوى للمحكمة للفصل في موضوعها.