Skip to main content

طعن إداري رقم 47/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 47
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 2 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 47/ 47ق

خلاصة المبدأ

تخصيص العقارات المملوكة للدولة طريقته، ميعاد الطعن في قرارات لجان التخصيص وكيفيته.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى الإدارية رقم 27/97 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبت فيها إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية إجدابيا في الطعن رقم 9 لسنة 1997 بقبول طعن عضو اللجنة الشعبية للتعليم بالمؤتمر الشعبي الأساسي إجدابيا شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار لجنة تخصيص العقارات رقم 2 لسنة 1426 بشأن تخصيص المبنى الواقع على سياج معهد الكرامة للمعلمات للتشاركية الطاعنة، وقالت شرحا لها: إن مصنعها يقع على جزء من سياج المعهد المذكور، وصدر القضاء الإداري.

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 210 لسنة 1424م بإضافة هذه الأرض إلى التشاركية تطبيقا لقرارها رقم 421 لسنة 1990 بشأن تمليك المصانع والوحدات الإنتاجية، ثم صدر قرار لجنة تخصيص العقارات الذي تم إلغاؤه بموجب قرار لجنة الطعون العقارية المطعون فيه نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2000/2/1 ف صدر الحكم المطعون فيه و بتاريخ 2000/3/28ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000/3/29 أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بذات التاريخ لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 2000/4/3 ف أودع حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على ظهر غلافها تضمنت صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وسند وكالته.

بتاريخ 2000/5/7 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه، موضوعا وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371.10.19 و. ر، لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث إن من بين ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن الحكم المطعون فيه أيد قبول لجنة الطعون العقارية باجدابيا الطعن المرفوع بتاريخ 1426/6/2 م في قرار لجنة تخصيص العقارات المطعون فيه شكلا رغم صدوره في 1426/1/16 م ونشره في لوحة الإعلانات بالمؤتمر الشعبي الأساسي إجدابيا في 1426/3/16. م واعتماده من اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي المذكور، وعلل تأييده على أن قضاء المحكمة التي أصدرته جرى على عدم الاعتداد بالإعلان في لوحة المؤتمر ما لم يثبت علم الخصم به لكون الإعلان لم يتم في الجريدة الرسمية ولا بمعرفة هيئة قضائية، وفي هذا مخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 م، حيث نصت مادته الرابعة على أن يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة الإعلانات التي تعد خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهاء مدة العرض وذلك أمام لجنة تشكل في نطاق دائرة المحكمة الابتدائية التي تتبع المؤتمر في نطاق اختصاصها المكاني برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس محكمة ابتدائية على الأقل، و نصت مادته الثالثة على أنه يجب أن تعتمد قرارات التخصيص بعد فوات ميعاد الطعن المحددة بموجب المادة الرابعة وعدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادتين 1/3، 1/4-2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 لسنة 1423 بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها حددتا ميعاد الطعن في قرارات لجان تخصيص العقارات و هو الخمسة عشر يوما التالية على انقضاء خمسة عشر يوما من عرض قرار التخصيص على لوحة الإعلانات المعدة خصيصا لهذا الغرض، حيث نصت المادة الأولى على أنه ( ويجب أن تعتمد قرارات التخصيص وفقا لحكم الفقرة السابقة بعد فوات مواعيد الطعن المحددة بموجب المادة 4 من هذا القرار، و عدم رفع طعن من صاحب المصلحة في ذلك) و نصت الثانية على أنه (يعرض ملخص واف لقرارات التخصيص

الصادرة عن لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، وذلك لمدة خمسة عشر يوما على لوحة للإعلانات تعد خصيصا لهذا الغرض بمقر اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي، ويكون لكل ذي مصلحة أن يطعن في هذه القرارات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء مدة العرض، وذلك أمام لجنة تشكل في نطاق دائرة المحكمة الابتدائية التي يقع المؤتمر في نطاق اختصاصها المكاني… ).

ولما كان قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1426.1.16، وعرض ملخصاً عنه لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من 1426.3.16 على لوحة الإعلانات بمقر اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي إجدابيا، ولم يطعن فيه خلال الخمسة عشر يوما التالية على انقضاء مدة هذا العرض فإن الطعن فيه أمام لجنة الطعون العقارية، يوم 1426.6.2م يكون بعد فوات الميعاد المذكور، وتكون لجنة الطعون العقارية والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبهما الصواب في قبول الطعن في قرار لجنة تخصيص العقارات شكلا، وبالتالى يكون النعي عليهما بالخطأ في تطبيق القانون في محله.

وحيث إن هذا السبب يكفي لوحده لنقض الحكم دون حاجة لمناقشة أوجه الطعن الأخرى. وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن هذه المحكمة تحكم فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 27/97 ق استئناف بنغازي بإلغاء القرار المطعون فيه، وبعدم قبول الطعن في قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة إجدابيا المطعون فيه شكلا لرفعه بعد الميعاد.