طعن إداري رقم 40/ 46ق
طعن إداري رقم 40/ 46ق
خلاصة المبدأ
تخصيص العقارات المملوكة للدولة يقوم على توافر شروط تتقيد بها الجهة التي تصدر قرار التخصيص، استخلاص الحكم لهذه الشروط – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 27/28 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بنغازي، رقم 86 الصادر في 1998/2/25 ف، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إنه كان يقيم في الشقة رقم 4 بالعمارة رقم 169 شارع العقيب بنغازي، إلا أن لجنة تخصيص العقارات خصصت الشقة للمطعون ضده الرابع، فنازع في قرارها، وأصدرت لجنة الطعون العقارية قرارها المطعون فيه برفض منازعته.. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الدعوى وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه. ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.
والحكم الصادر في الموضوع هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1999/2/30 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/4/6 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم کتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، وسند وكالته، ضمن حافظة مستندات، مع أوراق أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها مسددا الرسم والكفالة، وأودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث، معلنة لدى إدارة القضايا، وأصل ورقة إعلان المطعون ضده الرابع معلنة لشخصه، بذات التاريخ.
بتاريخ 1999/5/9 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.
بتاريخ 1999/5/12 ف أودع محامي المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه، وسند وكالته ضمن حافظة مستندات، مع أوراق أخرى أشار إلى محتوياتها على غلافها.
وبتاريخ 1999/5/20 ف أودع محامي الطاعن مذكرة رادة بدفاعه.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/2/2 و لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بمقولة إنه عول في رفضه على ما أسماه “تنازل شاغل العقار السابق للمطعون ضده الرابع” وهذا مما لا يصح قانونا، لأن هذه الورقة عرفية أنكر المطعون ضده الرابع توقيعه عليها، فضلا عن أن المرفق منها الصورة وليس الأصل، وهذا مما يجردها من أية قيمة في الإثبات، وأن الحكم المطعون فيه لم يرد على المناعي التي أثارها الطاعن أمام المحكمة التي أصدرته ومنها أن الورقة العرفية مزورة، وأن النيابة العامة ألغت قرار الأمر بالأوجه الذي أصدرته وأحالت الدعوى إلى غرفة الاتهام، وأن الطاعن كان يشغل الشقة، ومن أدلته على ذلك أن المطعون ضده الرابع أبلغ بوجود عائلة مقيمة بالعقار بدون إجراءات قانونية. وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن تخصيص العقارات المملوكة للدولة يقوم على توافر عدة شروط تتقيد بها الجهة المختصة بإصدار قرارات التخصيص، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده تقدم إلى لجنة تخصيص العقارات بطلب تخصيص العقار محل النزاع وأثبت لها أنه يقيم مع والدته وأن بملف التخصيص تقريرا يفيد أن ذلك العقار شاغر، ورتب على ذلك رفض الطعن فإنه يكون متفقا مع القانون، ولا يغير من هذا إشارته إلى أن المطعون ضده الرابع “يحوز تنازلا مصدقا من محرر عقود صادر من المنتفع السابق للعقار” لأن هذا التنازل لا قيمة له، وأن أسباب التخصيص الأخرى كافية، ولا يؤثر فيها وجود أو عدم وجود ذلك التنازل، ومن ثم فإن مناعي الطاعن تكون قائمة على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.