طعن إداري رقم 27/ 47 ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 27
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 1 يونيو 2003
طعن إداري رقم 27/ 47 ق
خلاصة المبدأ
- تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي عن قرار إداري معيب من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
- اختلاف دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء، أركانا وموضوعا وحجية، ويختص القضاء الإداري بنظر الدعويين بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 27/55 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبا فيها إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهما تسعين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي ألحقها بهما القرار رقم 23 لسنة 1424 الصادر عن المطعون ضده الأول وقالا شرحا لها: إنهما أعيدا بموجب القرار المذكور إلى سنة ثانية طب أسنان بسبب عدم نجاحهما في مادتين من مقررها، رغم أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 613 لسنة 1993 بشأن الدراسة والامتحانات والتأديب يجيز النقل إلى السنة الثالثة، وأنه تم بالفعل نقلهما إلى هذه السنة وانخرطا في دراسة مقررها.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لكل من الطاعنين ألف دينار.
وهذا هو الحكم المطعون فيه الإجراءات
بتاريخ 1999/11/30 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2000/1/22 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، وسند وكالته، وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 2000/1/27 ف أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 2000/1/26 ف.
بتاريخ 2000/3/1 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/5/18 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه البطلان، والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين:-
الوجه الأول: نظرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه هذه الدعوى رغم أنها ممتنعة عليها، لأنها كونت رأيها في وقائعها في دعوى إلغاء القرار الإداري رقم 23 لسنة 1424 الصادر من المطعون ضده الأول الذي ألغته وأن الطاعنين أسسا دعواهما الماثلة على حكم الإلغاء هذا.
الوجه الثاني: لم يكن التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه مبررا ولا مساويا لما لحق الطاعنين من أضرار مادية ومعنوية.
وحيث إن هذا النعي برمته غير سديد، ذلك أن دعوى التعويض تختلف عن دعوى الإلغاء أركانا وموضوعا وحجية، كما يمكن رفعها استقلالا أو بالتبعية لدعوى الإلغاء، وهذا يعني بداهة اختصاص دائرة القضاء الإداري بنظر الدعويين معا أو استقلالا.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد قبلت دعوى التعويض وفصلت في موضوعها، فإنها لا تكون بذلك قد خالفت القانون لمجرد أنها نظرت دعوى الإلغاء وحكمت فيها، وذلك لاستقلال دعوى الإلغاء عن دعوى التعويض، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي في غير محله، ويتعين رفضه.
وحيث إن التعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن قرار إداري غير سليم يكون تقديره لمحكمة الموضوع بما تراه محققا للعدالة مسترشدة في ذلك بظروف القضية وحجم الضرر الناجم عن المخالفة الإدارية، وأن عبء إثبات حصول الضرر المادي أو الأدبي يقع على المدعى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استبعد الضرر المادي، وعلل ذلك بعدم قيام دليل عليه، وأثبت حصول الضرر الأدبي، وبرره بقوله ” إن التعويض المعنوي لا يقدر بثمن لتعلقه بالشعور والإحساس إلا أنه يتعين أن يكون التعويض بقدره، فإلغاء القرار الإداري محل المطالبة بالتعويض هو في حد ذاته كاف الجبر جزء من الضرر، ويضاف إلى ذلك مساهمة الطاعنين في عدم الاستفادة من إلغاء القرار الحاصل في 12/12/1995،
ذلك أن الدراسة بكلية طب الأسنان تخضع لنظام السنة الدراسية وليس الفصل الدراسي، وأن الامتحانات النهائية ستكون على الأرجح في شهر الماء أو الصيف، مما يتمكن معه المدعيان من اللحاق بالدراسة التي لم يمر على بداية السنة الدراسية أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر وليس كما جاء بصحيفة الدعوى بأن السنة الدراسية قد انتهت »، ولما كان هذا الذي أورده الحكم ليس فيه ما يجافي العقل والمنطق السديد، ومن ثم يكون الوجه الثاني من الطعن أيضا قائما على غير أساس مما يتعين معه رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصاريف.