طعن إداري رقم 121/ 50ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 121
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 5 فبراير 2006
طعن إداري رقم 121/ 50ق
خلاصة المبدأ
- عدم تعلق أسباب الطعن بالحكم المطعون فيه – أثر ذلك.
- تنحي القاضي عن نظر الدعوى، حالاته.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/81 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قراري النائب العام بحفظ الجنحة المباشرة المقامة ضد المستشار (…) والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم وجود وجه لطلب الإذن بإقامتها وبإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مائة ألف دينار كتعويض عما ألحقـه بـه التصرف المذكور من أضرار مادية وأدبية وإلزام مدير نيابة المدينة الجزئية بتقديم الجنحة المباشرة إلى المحكمة المختصة. نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة.
ورفع الطاعن التماساً إلى المحكمة المطعون في قضائها لإعادة النظر في الدعوى.
نظرت المحكمة التماس إعادة النظر وقضت فيه بقبول الالتماس شكلاً ورفضه موضوعاً وبتغريم الملتمس أربع دينارات والزامه بالمصاريف.
والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1371.4.29 و.ر(2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.6.28 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371.6.30 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1371.6.29 و.ر.
بتاريخ 1371.7.20 و. ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. بتاريخ 1371.8.17 و. ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع رادة على مذكرة دفاع إدارة القضايا، ولم يودع مذكرة شارحة. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.1.22 ور(2006) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وذلك من وجهين:-
- كان على رئيس الدائرة وعضو اليسار في الحكم الملتمس وعضوي اليمين واليسار في الحكم الملتمس فيه التنحي عن نظر الدعوى منعاً من تأثرهما بالعلاقة مع المدعى عليه في الجنحة المباشرة.
- استند الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الملتمس إعادة نظره وهي عدم تمتع النائب العام بأهلية التقاضي وأن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل هو من يمثله وهذا غير صحيح لعدم وجود نص في القانون يثبت ذلك ولا علاقة تبعية بينهما لأن أداة اختيارهما واحدة وهي قرار مؤتمر الشعب العام كما يجافي المنطق أن تكون لكل من مدير إدارة القانون ورئيس إدارة القضايا ورئيس إدارة المحاماة الشعبية أهلية التقاضي ولا تكون للنائب العام وأن تنص المادة 107 من قانون المرافعات على وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وينكر على ممثلها أهلية التقاضي التي نص عليها قانون نظام القضاء في مادته 35 وقانون الإجراءات الجنائية في مادتيه الأولى والثانية، وأكد عليها المبدأ الذي أرسته المحكمة العليا في الطعن الجنائي رقم 2/49 ق من أن وحدة الدعوى العمومية وحق النائب العام في مباشرتها يصبحان في غنى عن صريح النص عليها، كما أن القانون نظم طرق الطعن في القرارات الإدارية منعاً من أن يلجأ الناس إلى استيفاء الحق بالذات انتقاماً من ظالميهم سواء في حياتهم أم في قبورهم ومن ثم فإن تناسي حقوق الإنسان المقررة في القوانين والمواثيق الدولية ومنها حق التقاضي نتائجه ضارة. وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن المادة 267 من قانون المرافعات ألزمت القاضي أن يتنحى عند نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية:-
- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماً.
- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفا في الخصومة أو في الدفاع.
- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية.
- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً.
- إذا كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً لـه أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم يكن معترفاً بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى.
ولما كان ما أورده الطاعن في هذا الوجه من النعي قاصر البيان فلم يحدد ماهية العلاقة بين المدعى عليه في الجنحة المباشرة والمستشارين مصدري الحكم المطعون فيه حتى يمكن معرفة ما إذا كانت من بين حالات التنحي الوجوبي عن نظر الدعوى المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المرافعات، فإن هذا النعي يكون قائماً على غير أساس متعين رفضه.
وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضاً لأنه انصب على توافر أهلية التقاضي لدى النائب العام وليس على توافر حالـة كـون منطوق الحكم الملتمس إعادة النظر فيه مناقضا بعضه البعض المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 328 من قانون المرافعات، التي قام عليها سبب الالتماس.
ولما كان الحكم الذي لم يقبل طعن الطاعن على أساس أن النائب العام المطعون ضده لا يتمتع بأهلية التقاضي، الذي التمس الطاعن من المحكمة التي أصدرته إعادة النظر فيه، ليس هو الحكم الذي قرر الطعن فيه بالنقض.
ولما كان محل الطعن بالنقض هو الحكم الصادر في التماس إعادة النظر سالف البيان، وقام التماس إعادة النظر على كون منطوق الحكم المطعون فيه مناقضاً بعضاً لبعض، وهي الحالة السادسة من أحوال التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 328 من قانون المرافعات، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم توافر هذه الحالة، ولم يتصد الطاعن لهذا الذي انتهى إليه الحكم حيث اقتصر في الرد على توافر أهلية التقاضي لدى النائب العام وهذا لا يفيده في إثبات التناقض الذي يدعيه، فإن هذا الوجه من النعي يكون قائماً على غير أساس يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.