طعن إداري رقم 103/ 46ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 103
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 13 أبريل 2003
طعن إداري رقم 103/ 46ق
خلاصة المبدأ
- عدم ذكر اسم المحامي في ديباجة الحكم لا يترتب عليه بطلانه ـ أساس ذلك.
- النعي على الحكم بمطاعن لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ وحيث إن الوقائع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى الإدارية رقم 27/3ق، وقال شرحا لها: إنه يملك قطعة أرض شيد عليها مسكنا خاصا به وبأسرته بغريان، وقد فوجئ بأن المطعون ضده الرابع أصدر قرارا بتعديل المنطقة الخضراء التي تقع أمام منزله دون ترك للمسافة القانونية المعمول بها وفقا لقواعد التخطيط العمراني، الأمر الذي حدا به إلى رفع هذه الدعوى طالبا إلغاء القرار المشار إليه، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/6/22 وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1995/8/19 مسددا الرسوم، والكفالة المقررين، وأودع مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات من بين مشتملاتها، سند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ولم يودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 8/24 و 1999/9/11 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس، لدى إداة القضايا وإلى السادس شخصيا يومي 23، 99/8/25.
وبتاريخ 1999/9/26 أو دعت إدارة القضايا مذكرة دفاع عن المطعون ضدهم من الأول إلى الخامس.
الأسباب
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، أما مخالفة القانون فلأن الحكم لم يذكر اسم محامي الطاعن، كما أنه لم يصدر بعبارة باسم الشعب، وأما القصور في التسبيب فلأن الحكم لم يرد على ما دفع به أمام محكمة الموضوع من عدم مشروعية القرار محل الدعوى الإدارية وانحراف من أصدره بالسلطة، حيث لم يستهدف به تحقيق المصلحة العامة، بل أغراضا شخصية، وأن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن تأجيل الدعوى لحضور محاميه، وما ترتب على ذلك من عدم تمكنه من الدفاع عن نفسه.
وحيث إن نعي الطاعن على الحكم بمخالفة القانون غير سديد، ذلك لأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الخطأ الجسيم أو النقص.في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يؤثر في الحكم هو ذلك الذي من شأنه أن يؤدي إلى الشك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة القائمة.
وحيث إن عدم ذكر اسم المحامي الموكل في الدعوى لا يؤدي إلى هذا التجهيل، ولا يعتبر من البيانات الواجب ذكرها وفقا لحكم المادة 273 مرافعات، وبالتالي يكون هذا الوجه من الطعن على غير أساس.
وكذا الأمر فيما يتعلق بعدم ذكر عبارة باسم الشعب، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن خلو الحكم من هذه العبارة لا يترتب عليه بطلانه، لأنه ليس في ذلك تجهيل في بيانات الحكم الأساسية، وإنما هو من الأمور التنظيمية، كما أن طباعتها في نموذج ورقة الحكم يكفي لتحقيق الغرض المطلوب.
وحيث إنه فيما يتعلق بنعي الطاعن بعدم كفاية رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم مشروعية القرار بمقولة إنه قد اكتفى بالقول ( إن القرار المطعون فيه والذي تم بموجبه تعديل المخطط السابق واستحداث منطقة تجارية وسكنية قد تم وفقا للإجراءات القانونية) فإن هذا النعي في غير محله، ذلك لأن الحكم قد أبان بوضوح كاف ما انتهى إليه من قضاء برفض الطعن، فقد أبان الحكم ما مفاده أن القرار المطعون فيه قد صدر عن مصلحة التخطيط العمراني، وهي الجهة المختصة بالنظر في المخططات، كما أورد الحكم أيضا أن الطاعن لم يدلل على ما يصم به القرار من عدم المشروعية، وأنه قد صدر لمصلحة شخصية، بل جاء دفعه مرسلا لا يدعمه دليل، وإذا كان ذلك فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه من هذا الوجه يكون على غير أساس أيضا، ولا وجه لما أورده الطاعن في أسباب طعنه من عدم صدور القرار وفقا للإجراءات القانونية، ومنها موافقة الزراعة على المخطط، ذلك لأن الطاعن لم بورده ضمن مآخذه على القرار وإنما أثاره لأول مرة أمام هذه المحكمة، وبالتالي فإن عدم تعرض الحكم للرد على هذا الدفع لا يعيبه طالما لم يثبت من الأوراق ما يفيد إثارته أمام المحكمة المطعون في حكمها، كما أن الطاعن لم يدلل على عدم استيفاء هذا الإجراء، وهو أمر يقع عليه عبء إثباته، ذلك أنه من المقرر أن الأصل أن تكون الإجراءات الإدارية مستوفاة الشروط، وأن على من يدعي خلاف ذلك أن يقيم الدليل على ما يدعيه.
وحيث إنه فيما يتعلق بنعي الطاعن على الحكم بعدم استجابته لطلبه تأجيل الدعوى لحضور محاميه، فإنه أيضا في غير محله، ذلك لأنه ليس بلازم على المحكمة أن تستجيب لكل طلب يبديه الخصوم إذا ما رأت في الأوراق والمستندات المعروضة عليها ما يكفي لبيان الحقيقة، خاصة وأن الطاعن لم يدلل على أن هناك دفوعا كان سيبديها دفاعه لو مكن من الدفاع، الأمر الذي يجعل نعيه المتعلق بالإخلال بحق الدفاع مرسلا لا ينال من سلامة الحكم إن لم يتعرض للرد عليه. وحيث كان الأمر كذلك، فإن جميع مناعي الطاعن على الحكم المطعون فيه تكون في غير محلها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام رافعه بالمصاريف.