أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 7-52 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 7-52 ق

خلاصة المبدأ

حمل مستكن – ثبوت نسبه للمطلق أو المتوفي- شرطة- تخلفه.

الحكم

الوقائع

حيث تجمل  الوقائع في أن وكيل الطاعنة أقام الدعوى رقم 20/2002 م أمام محكمة زليتن الابتدائية بصحيفة اختصم فيها المطعون ضده أورد بها أن موكلته المذكورة كانت زوجة للمدعى عليه الذي عقد زواجه عليها 1979 م واستمرت العلاقة الزوجية بينهما حتى انتهت بطلاقه لها 1987 م وعند طلاقه لها كانت حاملا منه وهو على علم بذلك كما يعلم بذلك مجموعة من النساء غير أنها لم تضع هذا الحمل إلا بتاريخ 13-9-24 ولما كان المدعى عليه لم يقر بنسب هذا المولود إليه رغـم علمه بحمل المدعية منه فإنه يطلب الحكم بإثبات نسب ابن موكلته المذكور إلى المدعى عليه ومحكمة البداية بعد فراغها من نظر الدعوى قضت برفضها وتأييد حكمها من محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.6.16 م وأعلن إلى الطاعنة بتاريخ 2004.10.16م وبتاريخ 2004.11.11 م قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعنة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة لها وصورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم المستأنف وحافظة مستندات وبتاريخ 2004.11.24 م أودع قلم كتاب المحكمة العليا أصل ورقة إعلان الطعن معلنه إلى المطعون ضده وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بهذا الرأي .

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المطلوبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة الثانية والسبعين من القانون رقم 10/1984 م بشأن أحكام الزواج والطلاق وأثارهما نصت على أنه:

تسري النصوص التشريعية الواردة في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.

وحيث أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد تأسس في رفض دعوى المدعية في طلب إلحاق نسب ابنها محل النزاع إلى المطعون ضده اعمالا لحكم المادتين 53/55 من القانون المشار إليه في تحديد النسب وبيان أقصى مدة الحمل لكي يلحق نسب المولود لأبيه ولم يرد بهما حالة الحمل المستكن ومن ثم فإنها تكون غير مشمولة بنصوص القانون المذكور مما يتعين معه الرجوع بشأنها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوصه إعمالا لنص المادة الثانية والسبعين منه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون مخطئا في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 53 من القانون رقم 10/1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما نصت على أنه:

  1. أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها سنة.
  2. يثبت نسب الولد إلى أبيه في الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة.

ج. إذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا يثبت نسب الولد من الزواج الا إذا أقر به أو ادعاه.

ونصت المادة الخامسة والخمسون من القانون المذكور على أنه: 

  1. لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا وضعته أنه بعد أقصى مدة الحمل إلا إذا أقر به الزواج أو الورثة أو ادعوه.
  2. إذا أخطرت المعتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتها المحكمة المختصة بحملها في مواجهة ذوي الشأن وتحققت المحكمة من ثبوت الحمل حكمت بثبوت النسب إلى من نسب إليه أيا كانت مدة الحمل التي ولد بعدها.

والمستفاد من ذلك أن نسبة الولد إلى أبيه إذا ولدته أمه قبل أقل مدة الحمل من العقد الصحيــح أو من الدخول أو الخلوة بهــا في الزواج الفاسد لا تثبت الا إذا أقر به أو ادعاه كما لا تثبت نسبته إلى أبيه أيضا إذا ولدته أمه بعد أقصى مدة الحمل من تاريــخ انتهاء الرابطة الزوجية بينها وبين من تطلب إلحاق نسبه به إلا إذا أقر به الزوج أو الورثة أو الدعوة أو قامت أمه خلال فترة عدتها وفي مواجهة ذوى الشأن برفع أمرها إلى المحكمة المختصة وتحققت المحكمة المذكورة من ثبوت حملها .

وحيث ان الواقع في النزاع الماثل أن الدعوى أقيمت من وكيل الطاعنة ابتداء ضد المطعون ضده ضمنهـا أن موكلتـــه كانت زوجه للمدعي عليه الذى طلقها بتاريخ 8-1-1987 م وكانت حاملا منه وهو على علـــم بذلك وقد وضعت من حملها المذكور ابنا بتاريـــخ 13-9-24م وخلص إلى طلب الحاق نسبه بوالده المذكور فانتهت المحكمة إلى رفض الدعوى مؤسسة حكمها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليـــــه طلق زوجته المدعية بتاريـــخ 18-1-1987 م ثم بتاريخ 13-9-1424م وضعت الا بن محل النزاع المطلوب الحاق نسبه بمطلقها وهى مدة تقارب ثماني سنوات بعد انتهــاء الرابطة الزوجية بينهما ولم يقر به الزوج أو تقوم مطلقته المدعية أثناء عدتها بأخطاره بذلك عن طريق المحكمة المختصة طبقا لما نصت عليه المادة الخامسة والخمسون من القانون رقـــم 10/1989 في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما ، ثم قضت محكمة استئناف مصراته في الاستئناف المرفوع لهـــا من الطاعنة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكــم المستأنف لا سبابه مضيفة إلى ذلك قولها : ( فان هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف قد جاء صحيحا ومطابقا لما نص عليه القانون ذلك أن المستأنفة وضعت حملها بعد مضي أكثر من ثماني سنوات من وقوع طلاقها من زوجها المدعي عليه في حين أن القانون جعل أقصى مدة الحمل سنه واحدة وأضاف الحكم القول : أن القانون رقم 10/1984 م اشترط على المعتدة من طلاق أو وفاة أن تخطر المحكمة المختصة بحملها قبــل انتهاء عدتهــا في مواجهه ذوى الشأن وهو شرط لم تقم به موكلة المستأنف وان كانت قد ارفقت شهادة موثقة أمـــام محرر عقود لبعض النسوة لان هذا الإجــراء تم خلافـــا لما اشترطه القانون سالف الذكر مضافــا إليه أنكار المدعي عليه (( المستأنف ضده )) هذا الحمل والذى ذكر بأن المستأنفة لم تعلمه عند طلاقه أو بعد ذلك أثناء العدة بأن لها حملا منه مستكنا أو غير مستكن .

وحيث أن ما أورده الحكم المستأنف وما تأسس عليه الحكم المطعون فيه المؤيد له وعلى نحو ما سلف بيانه فيه الرد الكافي على ما تجادل به الطاعنة في أسباب طعنها وبما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي خلص إليها الحكمان مما تكون معه هذه المجادلة لا سند لها من القانون.

وما ذهبت إليه الطاعنة من أن القانون رقم 10/1984 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما لم ينص على مسألة الحمل المستكن ومن ثم يتعين الرجوع بشأنه إلى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون تطبيقا لنص المادة الثانية والسبعين منه فإنه ليس صحيحا ذلك أن المادة الثانية والخمسين من القانون المذكور وأن نصت على أن أكثر مدة الحمل سنة قمرية من تاريخ انتهاء الرابطة الزوجية كما أن المادة الخامسة والخمسين منه نصت على أنه لا يثبت نسبه الولد إلى أبيه إذا وضعته أمه بعد أقصى مدة الحمل إلا إذا أقر به الزوج أو الورثة أو ادعوه الا أن هذه المادة أوردت في فقرتها الثانية معالجه من تتم ولادته بعد أقصى مدة الحمل ولم يقر به الزوج أو الورثة أو يدعوه فأن المحكمة تحكم بثبوت النسب إلى من نسب إليه أيا كانت مدة الحمل التي ولد بعدها إذا أخطرت المعتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتها المحكمة المختصة بحملها في مواجهة ذي الشأن وتحققت المحكمة من ثبوت الحمل وهو مالم يحصل في النزاع الماثل .

وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم فان الطعن يكون حريا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنة بالمصاريف.