أدوات الوصول

Skip to main content

طعن رقم 9 لسنة 59 ق 2013 م

نشر في

بالجلسة المنعقدة علنا صباح يوم الثلاثاء 10 ربيع الأول هـ 1434 الموافق: 2013.1.22 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس: برئاسة المستشار الأستاذ الشريف على الأزهري: رئيس الدائرة وعضوية المستشارين الأستاذين صالح محمد عبد الصادق و بشير سعد الزياني.

الحضور 

وبحضور عضو النيابة، بنيابة النقض الأستاذ: ناجي محمد الزواوي و مسجل المحكمة السيد: فوزي جمعة الأشهر .

الملخص

  1. دفع بسبق الفصل – قبوله شرطة – تخلفه – أثره
    لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الاستجابة للدفع بسبق الفصل في الدعوى هو ان يكون موضوع الدعوى ذاته هو الذي تم الفصل فيه قضائيا ، وكان الثابت أن الحكم الذي استند عليه دفاع الطاعن لم يفصل في موضوع الدعوى وإنما قضي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم صورة من الحكم المطعون فيه مشهدا عليها، فإن ذلك لا يحول دون رفع طعن جديد طالما كانت مواعيد الطعن لم تنصرم بعد مما يتعين معه رفض هذا الدفع .
  2. تقرير تلخيص – عدم إعداده أو عدم تلاوته 
    لما كانت هذه المحكمة قد قضت بدوائرها مجتمعة العدول عن المبادئ التي لا ترى لزوما لإعداد تقرير التلخيص ، أو تلاوته في قضايا الأحوال الشخصية، وإقرار مبدأ جدید 
    بطلان – أساس ذلك – أثره
    يوجب ذلك في كافة الدعاوى المعروضة على محكمة الدرجة الثانية سواء كانت أمام دوائر المحاكم المدنية او الأحوال الشخصية. وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات أن تقریر التلخيص قد أعد وتلي بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه .
    بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة وراي نيابة النقض ، وبعد المداولة قانوناً.

الوقائع 

أقامت المطعون ضدها أمام محكمة جنوب طرابلس الإبتدائية الدعوى رقم 2002/136 م بصحيفة اختصمت فيها الطاعن قالت بيانا لها :- إن المدعى عليه عقد زواجه عليها بتاريخ 1980.1.31م ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه طلقها بتاريخ 

1980.6.19 م وكانت حاملا منه بابنها (…) الذي أنجبته في أواخر سنة 1980 إلا أنه رفض الاعتراف بأبوته له وتسجيله معه في السجل المدني وخلصت إلى طلب الحكم بثبوت نسب ابنها (…) إلى والده المدعى عليه وتسجيله معه بالسجل المدني ، والمحكمة قضت بإثبات نسب الطفل أحمد إلى أبيه المدعى عليه (…) وألزمته بإتمام إجراءات تسجيله لدى مكتب السجل المدني المختص.

استأنف المحكوم عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بموجب الاستئناف رقم  53/304 ق التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف هذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2007.6.23 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه ، وبتاريخ  2012.3.20 قررت محامية الطاعن الطعن فيه بالنقض نيابة عنه لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددة الرسم ومودعة الكفالة والوكالة و مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومثلها من حكم محكمة أول درجة وحافظة مستندات دون على غلافها ما تحتويه ، وبتاريخ 2012.4.2 م أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 2012.3.31 م.

وبتاريخ  2012.5.3 م أودع محامي المطعون ضدها مذكرة دفاع مشفوعة بسند توكيله عنها وحافظة مستندات تضمن الغلاف المحتويات دفع فيها بعدم جواز الطعن لسبق الفصل في موضوعه وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلية بعدم قبول الطعن لسبق الفصل في موضوعه أو لرفعه بعد الميعاد واحتياطيا نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها وعرض ملف الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 2012.11.11 م إحالته إلى الدائرة المختصة.

الأسباب

 حيث إن ما أثاره محامي المطعون ضدها في مذكرة دفاعه بخصوص عدم جواز الطعن لسبق الفصل في موضوعه وشايعته فيه نيابة النقض في غير محله ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط الاستجابة لطلب عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها هو أن يكون موضوع الدعوى ذاته قد سبق حسم النزاع حوله بحكم قضائي سابق 

لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الطعن رقم 55/1  ق أحوال شخصية الذي يستند إليه الدفاع المذكور أنه قضى بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم صورة من الحكم المطعون فيه مشهدا عليها وحيث إن الحكم المنوه عنه لم يفصل في موضوع الطعن فإنه لا يحول دون رفع طعن جدید مادامت المواعيد تسمح بذلك. كما أن رأي نيابة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد في غير محله أيضا ذلك أن ملف الطعن قد خلا مما يفيد إعلان الحكم المطعون فيه وأن تنفيذه اختيارا لا يمنع من الطعن فيه مادامت المواعيد قائمة . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شکلا وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لعدم تلاوة تقرير التلخيص. 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن هذه المحكمة بدوائرها المجتمعة قررت العدول عن المبادئ السابقة التي تقرر عدم لزوم إعداد تقرير التلخيص في قضايا الأحوال الشخصية المستأنفة لعدم النص عليه في قانون الإجراءات الشرعية وإقرار مبدأ جديد بوجب ذلك عملا بما هو مقرر من أنه إذا خلا القانون الخاص من أي إجراء نص عليه قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين الأخذ بقانون المرافعات الذي نص في المادة 325 منه على أنه يجب على المستشار المحقق أو قاضي المحكمة الابتدائية أن يقدما تقريرا عن الدعوى في مرحلة الاستئناف يشرح فيه وقائعها وأوجه النزاع فيها قبل أن يسمح للخصوم بالمرافعة وذلك بغية الاستيثاق من وقوف المحكمة بكامل هيئتها على فحوى الخصومة وأن يطلع العضو الذي قام بتقديم التقرير بقية أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبداه الخصوم من أسانيد باعتبار أن هذا القانون هو الأصل والشريعة العامة لجميع القوانين الإجرائية ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعداد تقرير التلخيص وتلاوته إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم. لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ولا من محاضر الجلسات التي قدم الطاعن صورة منها أن تقریر التلخيص قد قدم او تلى بالجلسة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أغفل اجراء جوهرية كان على المحكمة مصدرته إجراءه بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

الحكم   

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.