طعن أحوال شخصية رقم 5-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- رقم الطعن: 5
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 24 أبريل 2003
طعن أحوال شخصية رقم 5-50 ق
خلاصة المبدأ
حكم الصادر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم جزئي في موضوع المطالبة بنفقة عدة – عدم جواز الطعن.
- نفقة وأجرة حضانة والبدل النقدي للسكن – تقديرها- سلطة محكمة الموضوع.
الحكم
الوقائع
اقامت الطاعنة الدعوى رقم 13/2001 ف أمام محكمة مصراته الجزئية ضد المطعون ضده طلبت فيها الحكم لها بإلزامه بأن يدفع لها نفقة العدة وأجرة الرضاع وأجرة الحضانة والنفقة المتجمدة مع استمرارها مستقبلا كما طلبت مقابل اجرة السكن المستحقة مع استمرارها مستقبلا وقالت شرحا لدعواها أنها كانت زوجة للمطعون ضده وقد طلقها بعد أن أنجبت له ابنها (…) وانه منذ طلاقها لم يعطها حقوقها المطالبة بها وانتهت الى طلباتها آنفة الذكر مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والمحكمة المذكورة بعد أن فرغت من نظر الدعوى حكمت فيها حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية النفقة المتجمدة وقدرها ثلاثمائة وستون دينارا بداية من رفع الدعوى وحتى تاريخ النطق بالحكم .
كما ألزمته بدفع نفقة مؤقتة وقدرها أربعون دينارا من بداية الشهر التالي للنطق بالحكم مع استمرارها حتى تسقط بمسقط شرعي فلم ترتض الطاعنة هذا الحكم فاستأنفته أمام محكمة مصراته الابتدائية ((الدائرة الاستئنافية)) التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن النفقة المتجمدة بإلزام المستأنف ضده بأن بدفع للمستأنفة مبلغا ماليا شاملا مقطوعا قدره ألف دينار عن الفترة من سنة 1987 وحتى تاريخ رفع الدعوى المبتدأة وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام الخصمين بالمصاريف مناصفة بينهما .
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 25/5/2002 ف صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد بأوراق الطعن ما يفيد اعلانه.
وبتاريخ 26/11/2002 قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض مسددا الرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم الجزئي وحافظة مستندات ومذكرة شارحة و سند وكالته.
وبتاريخ 8/12/2002 أعلن التقرير بالطعن للمطعون ضده وبتاريخ 11/12/2002 أودع أصل ورقة إعلان الطعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأبدت النيابة الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض فيما يخص نفقة العدة و بقبوله شكلا فيما عدا ذلك ورفضه موضوعا وفى الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها.
وحيث انه عن شكل الطعن فيما يخص نفقة العدة فإنه لما كانت المادة 337/ مرافعات المعدل بالقانون رقم 18/89 ف قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عند نظرها لاستئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها نفقة العدة متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة مصراته الابتدائية ((الدائرة الاستئنافية)) في قضية استئناف حكم محكمة مصراته الجزئية وكان من بين ما فصل فيه نفقة العدة من ثم فإنه يكون الطعن فيه بطريق النقض فيما يخص ما قضى به من رفض الدعوى بشأن مطالبة الطاعنة بنفقة العدة غير جائز ويتعين الحكم بعدم جوازه وحيث انه فيما عدا ذلك فان الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
الأسباب
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية: –
- اولا: مخالفة القانون وتراه الطاعنة في أن المحكمة المطعون على حكمها انتهت إلى أن المطعون ضده قد قام بسداد أجرة الرضاعة والحضانة ونفقة المحضون من سنة 1987 دون دليل يثبت ذلك سوى ما قاله الشاهد(…) الأصل في جلسة 6/3/2002 وما شهد به الشاهد كان على وقائع حصلت في وقت كان الشاهد فيه صغيرا ولا يزال في حجر أمه .
وحيث إن هذا النعي مردود : ذلك أنه لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه محكمة الموضوع منها وطرح ما عداه هو من اطلاقاتها دون معقب عليها من محكمة النقض طالما كان لما أخذت به تلك المحكمة له أصله الثابت في أوراق الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأدلة سائغة ومقبولة إلى الأخذ بشهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المطعون على حكمها والذين كان من بينهم الشاهد ابراهيم بوبكر الصل لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من الاعتراض على شهادة الشاهد ابراهيم المشار إليه أو الادعاء بانه غير مميز أمام محكمة الموضوع وقت تحمل الشهادة حتى تقول فيه كلمتها فإنه من ثم يتعين الالتفات عنه وحيث أنه لا يخرج عن كونه مجادلة للمحكمة المطعون على حكمها في الدليل الذى رأت الأخذ به واطمأنت إليه وهو ليس بالأمر المقبول أمام محكمة النقض ويتعين لذلك رفضه .
- ثانيا: تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ذلك ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن الطاعنة ليس لها الحق في المطالبة بأجرة السكن من تاريخ حصولها على سكن عام 1994 ف مع أن السكن الذي تحصلت عليه لم يكن من المطعون ضده وإنما كان من الدولة وهو لا يعفيه من دفع مقابل السكن للمحضونة.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك انه لما كانت المادة السبعون من القانون رقم 10/84 نصت على أنه يحق للمطلقة الحاضنة أن تسكن في مسكن مناسب ما دام حقها في الحضانة قائما وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد القول: (وحيث انه عن مطالبة المستأنفة بالبديل النقدي للسكن في دعوى الحال يسرى عليه في الفترة من بداية الحضانة إلى تاريخ حصول الحاضنة على مسكن من شقق المستأنف ضده ما يسرى على أجرة الحضانة من انقضائها بالأداء حتى تاريخ 1987 ومن تاريخ 1987 الى تاريخ الحصول على مسكن ضمنته المحكمة المبلغ المحكوم بـه باعتباره شاملا لكل النفقات وانه من تاريخ حصولها على مسكن. واقامة الحاضنة فيه منذ ذلك التاريخ وقد نقل السكن فيما بعد باسمها مما يتعين معه رفض الدعوى عن هذه الفترة).
يبين مما تقدم ان الحاضنة بعد حصولها على مسكن من شقق المطعون ضده وتسجيله باسمها لم يعد لها الحق فى البديل النقدي المطالب به ومن ثم فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من رفض دعواها في هذا الجانب يكون في محله ولا مخالفة فيه للقانون.
- ثالثا: تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى تفسيره وتأويله ذلك ان المحكمة المطعون على قضائها حكمت للطاعنة بمبلغ شامل لنفقة الحضانة واجرتها ومقابل السكن بمبلغ ألف دينار عن المدة من 1987 وحتى تاريخ رفع الدعوى دون ان تبين في أسباب حكمها المطعون فيه ما قدرته عن كل طلب على حدة.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 10/84 بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما قد نص في المادة الثانية والعشرين على أنه (تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به مقومات الحياة).
وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أنه نظرا لطول المدة المطالب بالنفقة عنها فإن المحكمة تقدرها بمبلغ ألف دينار شاملة أجرة الحضانة والنفقة وبدل السكن وكان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان موضوع تقدير النفقة واجرة الحضانة والبدل النقدي للسكن في حالة مطالبة الحاضنة به مما يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك طالما كان لما انتهت اليه اصل ثابت في الأوراق ويؤدى منطقا وعقلا الى النتيجة التي قضت بها ومن ثم يتعين رفض هذا السبب.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- اولا: بعدم جواز الطعن بالنسبة لنفقة العدة.
- ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفى الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.