Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 26-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 26-50 ق

خلاصة المبدأ

مساكنة أحد الزوجين أحد أقربائه- شرطه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 52/2002 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بصحيفة اختصم فيها زوجته الطاعنة أورد بها أن المدعى عليها تركت بيت الزوجية دون سبب، ورفضت الرجوع إليه عندما طلب منها ذلك رغبة منه في استمرار الحياة الزوجية ولذلك فإنه يطلب الحكم بالزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية وعدم الخروج منه إلا بإذنه ومعاشرته معاشرة الأزواج، والقيام بكافة ماله عليها من حقوق، وقضت المحكمة له بذلك، وتأييد هذا الحكم من محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.1 ف، وبتاريخ 2003.4.26 ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، و سند الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة لها، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم المستأنف، وبتاريخ 2003.4.30 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده، و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما حاصله أن المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 10/84 ف في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما قد نصت على أنه : (يحق لكل من الزوجين أن يسكن في بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعا ما لم يثبت الإيذاء … إلخ)والمستفاد من ذلك انه لا يحق لأي من الزوجين أن يسكن معه في بيت الزوجية من لا تجب عليه نفقته شرعا، والمطعون ضده في دعوى النزاع أقر بأنه يسكن في بيت الزوجية أخوته ذكورا، وإناثا رغم أنه لا تجب عليه نفقتهم شرعا، ومنهم من يكبره سنا من الذكور الغير متزوجين، وقد تضررت الطاعنة من ذلك، وطلبت من زوجها إعداد سكن مستقل عنهم ولو حجرة واحدة، وفي استطاعته ذلك مما يتعين معه على المحكمة المطعون على قضائها، ومن قبلها محكمة البداية أن تكلفا المطعون ضده بذلك أما وانهما لم تفعلا ذلك، وانتهيا إلى إلزام الطاعنة بالرجوع إلى بيت الزوجية إعمالا لحكم المادة سالفة البيان الأمر الذي يكون معه حكمهما معيبا بما ذكر .

وحيث إن هذا النعي سديد / ذلك ان المادة 22 من القانون رقم 10/84 ف في شأن الزواج، والطلاق وآثارهما نصت على ان :(( من مشمولات النفقة السكن إلخ – كما نصت المادة 23 من ذات القانون على ان نفقة الزوجة واجبة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح كما تضمنت الاحكام الوارد بالمادة 71 من القانون المذكور وجوب نفقة الاولاد الصغار الذين لا مال لهم على ابيهم الموسر فان كان الاب معسرا، والام موسرة وجبت عليها نفقة اولادها منه كما تجب نفقة الابوين الفقيرين أو ما يفي بنفقتهما على اولادهما الموسرين، ونصت المادة 25 من القانون المشار اليه على انه يحق لكل من الزوجين ان يسكن معه في بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعا ما لم يثبت الايذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة .

والمستفاد من هذه النصوص ان أحد الزوجين، أو كليهما إذا كان ملزما بالأنفاق على ابويه، أو على اولاده فانه يحق له اسكانه في بيت الزوجية وليس للطرف الآخر أن يرفض ذلك إلا إذا اثبت الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة، اما اذا كان غير ملزم بالأنفاق على أي من المذكورين فانه لا يحق له اسكانه في بيت الزوجية إلا بموافقة الطرف الآخر.

وحيث ان الواقع في النزاع الماثل حسبما هو ثابت بمدونات الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه ان الدعوى اقيمت ابتداء من المطعون ضده على زوجته الطاعنة طالبا ارجاعها الى بيت الزوجية الذى تركته دون سبب وابدت الطاعنة عدم ممانعتها في الرجوع اذا اعد لها زوجها المدعى سكنا مستقلا عن والديه، واخوته المساكنين لها، وتضررت من ذلك، وانه في امكانه اعداد هذا السكن، وتقبل السكن ولو في غرفة واحدة فقضى الحكم المستأنف للمطعون ضده بطلباته تأسيسا على طلبه ذلك في صحيفة دعواه دون الاخذ برغبته التي ابداها امام المحكمة في آخر جلسة للمرافعة، وهى عدم موافقته رجوع زوجته الى بيت الزوجية وان الطاعنة رفضت الرجوع الى بيت الزوجية بسبب وجود مشاكل بينها وبين والد المطعون ضده، وانتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم المستأنف تأسيسا على قوله :(ومن حيث انه يحق لكل من الزوجين ان يسكن معه في بيت الزوجية من تجب عليه نفقته شرعا ما لم يثبت الايذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة عملا بالمادة 25 من القانون رقم 10/84 ف في شأن احكام الزواج، والطلاق وآثارهما، وان السكن من مشمولات النفقة طبقا لنص المادة 22 من القانون المذكور، ولم تقدم المستأنفة للمحكمة ما يثبت الايذاء من المشاركة في السكن مع اسرة المستأنف عليه بحكم من المحكمة المختصة، وانه كان عليها ان تتقدم للمحكمة المختصة للمطالبة بما تدعيه).. وحيث ان هذا الذى اورده الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف لا يواجه دفاع الطاعنة من انها متضررة من مساكنة والدى المطعون ضده واخوته لها فى بيت الزوجية ذلك ان نفقة اخوته لا تجب عليه شرعا فلا يحق له اسكانهم في بيت الزوجية دون موافقة زوجته كما ان استحقاق الابوين للنفقة على اولادهم مشروط بفقرهما، واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى تأييد الحكم المستأنف الذى قضى بالزام الطاعنة بالرجوع الى بيت الزوجية تأسيسا على انها لم تقدم حكما من المحكمة المختصة بثبوت تضررها من مساكنة اسرة المطعون ضده لها رغم ان اخوته المساكنين للطاعنة لا تجب نفقتهم على المطعون ضده ولم تبحث أي من المحكمتين ما اذا كانت نفقة الوالدين واجبة على ولدهما المطعون ضده من عدمه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية الى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.