Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 1-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 1-50 ق

خلاصة المبدأ

إذا ولدت الزوجة أثناء قيام الزواج الصحيح –  ينسب لزوجها – شرطه.

الحكم 

الوقائع

اقامت الطاعنة الدعوى رقم 449/99 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية بصحيفة أوردت بها انها زوجة للمطعون ضده منذ 23/3/1998 ف وأنجبت منه ابنتها المسماة (…) في 6/8/98 ف وقد رفض أمين السجل المدني تسجيلها باسم زوجها (…) وذلك لعدم مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج، وبما ان زوجها لم ينف نسب الطفلة المذكورة – وانما يقر ويعترف بأنها ابنته ومن صلبه فإنها تطلب الحكم لها بإلحاق نسب ابنتها موضوع الدعوى الى زوجها المذكور وفقا للمادة 53/ح من القانون رقم 10/1984 ف بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما – والمحكمة المذكورة قضت برفض الدعوى – ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنة بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 29/11/99 ف ولا يوجد بالأوراق ما يدل على اعلانه – وبتاريخ 1/10/2002 ف قرر احد المحامين الطعن عليه لدى قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن الطاعنة مسددا الرسم – ومودعا الكفالة و سند الوكالة – ومذكرة بأسباب الطعن – واخرى شارحة لها وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف حافظتها – ثم بتاريخ 8/10/2002 ف أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضده في 6/10/2002 واودعت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت الى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث ان الطعن استوفى كافة اوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه – الخطأ في تطبيق القانون – والإخلال بحق الدفاع – والقصور فى التسبيب من الأوجه الآتية:

  1. أن المستفاد من نص المادة 53/ح من القانون رقم 10/84 ف في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما انه إذا ولدت الزوجة من زوجها في زواج صحيح قبل انقضاء أقل مدة الحمل أو بعد انقضاء اقصاها فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا اذا اقر به – أو ادعاه – ولما كانت الطاعنة زوجة للمطعون ضده وأنجبت منه بعد الدخول – وقبل مضي أقل مدة الحمل مولودتها التي أقر بها امام المحكمة اقرارا صحيحا بما يثبت نسبها إليه وفقا للمستفاد من نص المادة سالفة الذكر فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تقضى لها بثبوت نسبها اليه – وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعين النقض.
  2. أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الاستئناف بحكم المحكمة العليا في الطعن رقم (3/36 ق) احوال شخصية وهي قضية مشابهة تماما لقضيتها ولـم ترد المحكمة المطعون في قضائها على هذا الدفع برد سائغ يتفق والفهم السليم للقانون – ولا يمكن التسليم بما ذهب إليه من عدم انطباق موضوع الطعن المدفوع به على واقعة الدعوى المعروضة على اساس ان المطعون ضده قد صرح أمام المحكمة بأن الحمل المطلوب إثبات نسبه إليه كان من علاقة غير مشروعة بينما كان طرفا الدعوى في الطعن المشار إليه لم يصرحا بهذه العلاقة. فهذا الرد من الحكم لا يعدو أن يكون اجتهادا غير موفق حيث أن ما اشترطه القانون لنفي النسب هو اللعان – في المدة المحددة شرعا سواء أكان هناك تصريح بالزنا – أم لم يكن مادامت المولودة قد ولدت بعد الزواج بمدة طويلة وهو مما يصم الحكم بعيب الاخلال بحق الدفاع.
  3. ان الحكم المطعون فيه فسر نص المادة (53) من القانون رقم 10/84 ف في شأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما بنص المادة (57) منه بأن قال في أسبابه :(إن نص المادة 57 من القانون المذكور قد اشترط عدم تصريح المقر بأن المطلوب إثبات نسبه كان من الزنا)) فهذا التفسير من الحكم يعتبر خلطا للنصوص القانونية – ومصادرة لإرادة المشرع – فعبارة ولم يصرح بأنه من الزنا التي وردت في المادة 57/أ – هي خاصة بالإقرار ببنوة مجهول النسب وهي حالة تختلف عن الحالة المنصوص عليها في المادة (53) واذا ما اخذ بالتفسير الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن ما أراده المشرع من وراء وضعه لنص الفقرة “ح” من المادة (53) من القانون المشار إليه يكون لغوا لا قيمة له، وبهذا فإن الحكم قد اجتهد  في تفسير النصوص القانونية التي تحكم واقعة الدعوى تفسيرا قاصرا وبعيدا عن الغاية التي ابتغاها المشرع، وهو مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي من جميع اوجهه غير سديد – ذلك أن القانون رقم 10/84 ف بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما نص في المادة (53) منه على أنه:

  • أ. أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية – وأكثرها سنة.
  • ب. ويثبت نسب الولد إلى ابيه في الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل – ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة.
  • ج. واذا انتفى أحد هذين الشرطين فلا يثبت نسب الولد من الزوج إلا اذا اقر به أو ادعاه – كما نص فى المادة (57) منه على ان:
  • أ. يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت إن لم يكذبه العقل أو العادة – ولم يصرح بأنه من الزنا … إلخ.
  • ح. ولا يثبت النسب بالإقرار بالولد … إذا لم تتوافر فيه الشروط المذكورة] – والمستفاد من هذه النصوص ان الزوجة اذا ولدت حال قيام الزواج الصحيح ولدا – ومضى على عقد الزواج ستة أشهر قمرية – ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة فإن نسب ولدها هذا يثبت الى زوجها ولا ينفى عنه إلا باللعان – وذلك لمضى أقل مدة الحمل – أما إذا ولدته لأقل من ذلك فإن نسبه لا يثبت إلى زوجها لعدم مضي أقل مدة الحمل إلا إذا أقر به أو ادعاه، وبشرط أن يكون المقر به مجهول النسب، ويولد مثله للمقر، ولم يصرح المقر بأن المقر له أنه من الزنا.

لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وكما سلف ايراده ان الطاعنة أقامتها

ضد زوجها المطعون ضده أمام محكمة الزاوية الابتدائية طالبة إثبات نسب الطفلة المسماة (…) إليه وتسجيلها باسمه في قيودات الأحوال المدنية ذاكرة بأنه عقد عليها بتاريخ 22/3/98 ف وولدت ابنتها محل النزاع بتاريخ 6/8/98 ف فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى مؤسسة قضاءها على قولها :(إن الثابت من واقع صحيفة الدعوى والتحقيقات المدونة بالملف أن طرفي الدعوى تم تحرير عقد زواجهما في 22/3/98 ف – وفي 6/8/98 ف انجبت المدعية طفلة اسمتها (…) الأمر الذى يؤكد على أن أقل مدة الحمل بعد عقد الزواج لم تمض حيث ان المدة من تاريخ العقد حتى تاريخ الوضع بلغت خمسة أشهر واثنا عشر يوما وبالتالي فإن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر قمرية لم تبلغها المدعية من تاريخ العقد عليها وحيث أنهما أقر امام المحكمة بوجود علاقة غير مشروعة بينهما خلال عام 97 ف نتج عنها اتصال جنسي غير مشروع بينهما وفض بكارة المدعية وبعدها تحصلا على إذن بالزواج وتم إبرام عقدهما في فترة حملها وبالتالي فإن مطلب المدعية بشأن تنفيذ الفقرة الثالثة من المادة (53) من القانون رقم 10/84 ف بشأن أحكام الزواج والطلاق وآثارهما فى غير محله حيث أن نص المادة 57/أ من نفس القانون اشترطت عدم تصريح المقر بانه من الزنا – والثابت من إقرار الطرفين أن الحمل كان ناتجا من السفاح الحاصل بينهما..).

ولم تقبل الطاعنة بهذا الحكم فاستأنفته امام محكمة استئناف طرابلس ناعيه عليه الخطأ في تطبيق القانون وفهمه وتفسيره – والقصور في التسبيب طالبة الغاءه والقضاء لها بطلباتها غير ان المحكمة المذكورة انتهت الى رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مؤسسة قضاءها على القول :-[وحيث ان ما ينعى به دفاع المستأنفة من اوجه النعي التي تقدم سردها فهي جميعا في غير محلها وتعد قائمة على غير اساس سليم من الواقع وصحيح القانون – ذلك ان إثبات النسب قيده المشرع بنصوص واضحة وجلية في القانون رقم 10/84 ف فى شأن احكام الزواج والطلاق وآثارهما ولم يترك فيه للمحكمة المعروض عليها النزاع بشأنه حق الاجتهاد و الاستنباط إلا بالقدر المتيقن من نصوصه ودلالاتها – وحيث انه متى كان ذلك – وكان المدعى عليه قد اقر بالزنا من شريكته المدعية بمحاضر جلسات محكمة اول درجة وقد صادقت المستأنفة على اقرار المستأنف ضده من انها مكنت المستأنف ضده من ان يتصل بها جنسيا سنة 97 ف وقد حملت منه قبل اتمام عقد الزواج – وحيث ان نص المادة 57 من القانون المذكور قد اشترطت عدم تصريح المقر بان المطلوب اثبات نسبه كان من الزنا – والثابت من اقرار المستأنفة والمستأنف عليه امام المحكمة ان حمل الطفلة التي ولدت لأقل من مدة الحمل كان ناتجا عن علاقة آثمة وغير مشروعة وذلك بإقرار الطرفين فان الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون ويتعين رفض كافة اوجه النعي).

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف طبقا لما تقدم إيراده من ان الطفلة المطلوب إلحاق نسبها بالمطعون ضده ولدت لأقل مدة الحمل وبالتالي لا يمكن إلحاق نسبها به استنادا إلى عقد الزواج الصحيح بينهما كما انه لا يمكن إلحاق نسبها به أيضا استنادا إلى الإقرار لتصريح المطعون ضده ومصادقة الطاعنة له ايضا بان المطلوب إلحاق نسبها كانت وليدة اتصال غير شرعي بينهما.

لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف له أصله الثابت في الاوراق ويؤدى منطقا وعقلا وفيه الرد الكافي على مناعي الطاعنة ويتفق و التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا – وفى الموضوع برفضه – وألزمت الطاعنة بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.