طعن مدني رقم 13/ 51ق
طعن مدني رقم 13/ 51ق
خلاصة المبدأ
- شرط استرداد الواهب للمال الموهوب بيان ذلك.
- العيب الشكلي في عقد الهبة – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 145 لسنة 2000 ف أمام محكمة البيضاء الابتدائية على الطاعن قائلة في بيانها -: إن المدعى عليه تحصل بطريقته الخاصة على ورقة عرفية من مورثهما المرحوم (…) تفيد أن هذا الأخير قد وهبه نصف المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الهبة قد تمت بورقة عرفية فهي باطلة عملاً بنص المادة 477، من القانون المدني وطلبت الحكم بيطلان هذه الهبة لتكون من أعيان تركة والدها المتوفى فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر، التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد هبة العقار موضوع الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003,423 ف، وأعلن بتاريخ 2003,97 فـ وبتاريخ 2003.10.7 فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند الوكالة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003,10.14، أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بذات التاريخ، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية: –
- إن الحكم خالف المادة 478 من القانون المدني بقضائه ببطلان عقد الهبة تأسيساً على عدم إفراغها في ورقة رسمية مما يجعلها معيبة بعيب شكلي لا تصححه إجازة الواهب أو ورثته في حين أن النص المشار إليه يفيد أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
- إن عقد الهبة لم يخف لأن الورثة كانوا على علم به إذ استلم الطاعن نصف المزرعة حال حياة الواهب وأجيزت من الورثة بعد وفاته.
- إن الحكم نقل عبء الإثبات على الطاعن مخالفاً قاعدة البينة على من ادعى، وذلك فيما يتعلق بعلم أو عدم علم الواهب بعيب الهبة.
- إن الحكم لم يراع عدم إثبات المطعون ضدها علم الواهب بعيب الشكل ولم يراع إجازة الورثة له واستلام الطاعن للعين موضوع العقد.
وحيث إن أوجه النعي الأول والثاني والرابع في غير محلها، ذلك إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عقد الهبة الذي ينشئ الالتزام بتسليم المال الموهوب إلى الموهوب له، هو عقد الهبة الصحيح الذي حرر في ورقة رسمية، أما العقد الذي اعتراه عيب في الشكل فصار باطلا، فلا ينشئ في ذمة الواهب التزاما بتسليم المال الموهوب، ومن حق المواهب أن يسترد المال الموهوب، إذا كان سلمه وهو يعتقد أن عقد الهبة صحيح ويلزم بالتسليم أما إذا سلمه بعد أن علم ببطلان العقد بعيب في شكله قاصدا تنفيذه باختياره ورضاه، وهو على بينه من أمره، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له استرداده عملا بنص المادة 478 من القانون المدني.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هنا النظر وقضى بالغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد هبة العقار موضوع الدعوى تأسيسا علي ما ثبت له من أن المستأنفة لاعلم لها بوجود العيب في الشكل فهي المرأة أمية ولا دراية لها بمثل هذه التصرفات التي تستلزم إفراغها في قالب رسمي كما أن التنفيذ بتسليم المال بقصد إجازة الهبة غير متحقق إذ أن الموهوب له هو من كان يدير أعيان التركة بعد وفاة والده الواهب ومن ثم لا يوجد مستلم للمال الموهوب، وكان محل عقد الهية ” مزرعة وقد أبرم بورقة عرفية ومن ثم فإن الهبة تكون باطله لعدم إفراغها من قالب رسمي ولو تم تنفيذها بإختيار الطرفين العالمين ببطلانها بقصد تصححها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد طبق صحيح القانون ويكون بمنأى عما رماه به الطاعن من عيوب في هذا الخصوص.
وحيث إن الوجه الثالث مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالمدعى الملزم يعيب الإثبات في الدعوى ليس دائما المدعى فيها بل إن من يدفع بدفع يلزم بإثبات ما دفع به وقد ادعى الطاعن بتنفيذ الهبة الباطلة وعجز عن إثبات ان التنفيذ كان بقصد تصحيحها بعد العلم ببطلاتها، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تحميله عيب إثبات ما ادعى به لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات. وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مقاما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.