أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 104/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 104
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2004

طعن مدني رقم 104/ 46 ق

العنوان

صدور التوكيل للمحامي الذي قرر بالطعن من مدير فرع الشركة دون تفويض من الممثل القانوني للشركة – أثره.

الملخص

أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على هذا الحق، لما كان ذلك وكان ملف الطعن خاليا مما يفيد توكيل الطاعن – الممثل القانوني للشركة العامة للألبان ومنتجاتها – للمحامي المقرر بالطعن، وكان التوكيل الممنوح له صادراً عن مدير فرع الشركة العامة للألبان ببنغازي الذي لم يودع بالأوراق ما يفيد أنه مفوض في توكيل محام للطعن بالنقض، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1148/ 94 ضد الطاعن بصفته، أمام محكمة بنغازي الابتدائية قال شرحاً لها : إنه يعمل مع الشركة المدعى عليها منذ 1973.4.26 ف، ثم التحق بالقوات المسلحة في 1979.6.1ف حتى تم انفكاكه، ولكن المدعى عليها لم تقم بإرجاعه للعمل، وخلص إلى طلب إلزامها بتمكينه من العمل، وصرف مرتباته اعتباراً من تاريخ انفكاكه، والمحكمة قضت بتاريخ 1997.2.17ف أولاً : بوقف تنفيذ قرار فصل المدعي المطعون ضده من العمل وأمرت بصرف مرتباته اعتباراً من 1989.11.1ف إلى حين الفصل في الموضوع، ثانياً :- تعيين خبير متخصص لبيان درجته الوظيفية، ومدة خبرته واحتساب حقوقه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 237/ 97 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بتاريخ 1997.5.22 ف بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويبطلان إجراءات الخصومة، وبتاريخ 1998.1.19 ف قضت المحكمة الابتدائية بسقوط الدعوى بالتقادم، استأنف المطعون ضده الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 146/98 الذي قضت بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف، وبإعادة المستأنف إلى سابق عمله، وبأن تؤدي له الطاعنة مبلغ اثني عشر ألفاً وسبعمائة وتسعين ديناراً.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.11.30ف وتم إعلانه إلى الطاعن بصفته بتاريخ 1998.12.21ف، وبتاريخ 1999.1.17ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في نفس التاريخ، وبتاريخ 1999.1.28 ف أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 1999.2.18 فأودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، للتقرير به من غير ذي صفة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله، ذلك أن الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، ولذلك يتعين أن يكون التقرير بالطعن إما منه شخصياً أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على هذا الحق، لما كان ذلك وكان ملف الطعن خاليا مما يفيد توكيل الطاعن – الممثل القانوني للشركة العامة للألبان ومنتجاتها – للمحامي المقرر بالطعن، وكان التوكيل الممنوح له صادراً عن مدير فرع الشركة العامة للألبان ببنغازي الذي لم يودع بالأوراق ما يفيد أنه مفوض في توكيل محام للطعن بالنقض، فإن الطعن يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات