أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 2 لسنة 2014 بشأن الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل

نشر في

منشور رقم 2 لسنة 2014 بشأن الضوابط والاجراءات المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل

مصرف ليبيا المركزي

الأخوة/ المدراء العامين بالمصارف التجارية 

الأخوة/ رؤساء اللجان الإدارية المؤقتة بالمصارف التجارية 

الأخ/ المدير العام للمصرف الليبي الخارجي

بعد التحية،

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه.

نفيدكم بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي قد أصدر القرار رقم 17 لسنة 2014 م، في اجتماعه الثالث لعام 2014م المنعقد بتاريخ 2014/05/28م، بشأن بعض الإجراءات والضوابط المنظمة لتنفيذ عمليات برسم التحصيل. 

وإذ نحيل إليكم صورة من قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المشار إليه أعلاه، فإنه يطلب إليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الخصوص. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • عبد المجيد محمد الماقوري 
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد / المكلف 
  • التاريخ: 01 رمضان 1435 هأ
  • الموافق: 29 يونيو 2014 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.