أدوات الوصول

Skip to main content

منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

نشر في

منشور رقم 1 لسنة 2023 بشأن دليل اجراءات الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

مصرف ليبيا المركزي،

السادة/ رؤساء مجالس الإدارة بالمصارف

بعد التحية،

الموضوع: دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

تأسيساً على أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، وعلى الدور الإشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف العاملة في ليبيا وفقاً لأحكام القانون.

وفي إطار حرص مصرف ليبيا المركزي على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي، ونظراً لأهمية المراجع الخارجي في تحقيق ذلك بشكل أساسي من خلال مراجعة صحة ومصداقية البيانات المالية، ولما يقوم به من دور هام في الحد من المخاطر وحماية أموال المودعين والمستثمرين والمتعاملين مع المصارف.

وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 15 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 2010/04/19، بشأن شروط قيد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، والضوابط المنظمة لعملها، والمعمم بموجب الرسالة الدورية رقم أ.ر.م.ن 2010/112 الصادرة بتاريخ 2010/05/27.

وبالإشارة إلى المنشور أ.ر.م.ن رقم 2007/9 بشأن عرض الحسابات الختامية وتقريري مراجعي الحسابات على إدارة الرقابة على المصارف والنقد قبل عرضها على الجمعية العمومية للمصرف.

وإذ تحيل إليكم دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا، فإنه يُطلب منكم الالتزام التام بما جاء فيه، ووضعه موضع التنفيذ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • ناجي محمد عيسى
  • مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد
  • التاريخ: 08 جمادي الآخر 1444 هـ 
  • الموافق: 2023/01/01

دليل إجراءات مراجعة الحسابات الختامية للمصارف العاملة بليبيا

مقدمة

نظراً لأهمية وسلامة إستقرار الأوضاع المالية والإدارية للقطاع المصرفي الليبي، والتي تنعكس فيها أهمية دور المراجع الخارجي بشكل أساسي في تسهيل قيام أجهزة السلطة الرقابية بدورها الفعال بناء على الحسابات التي تم مراجعتها بصورة سليمة تتسم بالشفافية والوضوح وتستند على أحدث المعايير والأدلة الدولية المتعارف عليها، كما يعتبر دور المراجع الخارجي من الركائز الاساسية لتقوية وتعزيز الضبط المؤسسي لما يقوم به من دور هام في تفعيل إدارة المخاطر وحماية أموال المودعين والمساهمين والمتعاملين مع المصارف.

وفي إطار سعي مصرف ليبيا المركزي الحفاظ على استقرار وسلامة الأوضاع المالية للمصارف في ليبيا والتعزيز الدور الحيوي للمراجعين الخارجين لتأكيد صحة ومصداقية البيانات المالية ولتعميق أوجه الثقة في القطاع المصرفي وإستناداً إلى القانون رقم (1) لسنة (2005) بشأن المصارف وتعديلاته لمتطلبات المادة (83)، والتي تنص الفقرة أولا منه ” على كل الجهات الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي واشرافه أن تعيد حساباتها سنويا إلى مراجعين قانونين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمصرف من بين المقيدين بالسجل المعد بالخصوص لدى مصرف ليبيا المركزي وذلك لمدة سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولا يكون قرار التنفيذ نافداً إلا بعد اعتماده من السيد / المحافظ”.

حيث يقع على المراجعين الخارجيين والذين تم اعتمادهما والمشار إليهما في الفقرة السابقة القيام بما يلي: 

  • إعداد تقرير عن القوائم المالية السنوية للمصرف، متضمناً الوسائل التي تم اتباعها للتحقق من وجود الأصول وطرق تقويمها وكيفية تقدير الالتزامات القائمة ومدى مطابقة العمليات التي قام كلا منهما بمراجعتها وفقاً لأحكام القانون. 
  • على كل مراجع خارجي تقديم التقارير المالية بشكل منفصل عن المراجع الآخر. 
  • إعداد تقرير نصف سنوي عن الأداء المالي والإداري للمصرف ومدى مطابقته للمعايير المصرفية المحلية والدولية.
  • إرسال نسخة من التقريرين المشار إليهما في الفقرة السابقة إلى مصرف ليبيا المركزي. 

وتأسيساً على المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 2005م الفقرة ثانياً – 1. والتزاماً بمتطلبات الإفصاح المحددة في معايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير، وانسجاماً مع متطلبات النظم الأساسية للمصارف وكذلك المنشور ار م ن رقم (2010/13) الصادر بتاريخ 2010/09/29 بشأن دليل الحوكمة.

أولاً: آلية اختيار وتكليف المراجع الخارجي بالمصارف

مع مراعاة التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم ترشيح وتكليف المراجع الخارجي لمراجعة الحسابات الختامية للمصرف وفقاً للآلية التالية:

  1. تقوم إدارة المصرف بالإعلان الطلب مراجعين قانونين لمراجعة الحسابات الختامية للمصرف. 
  2. تقوم إدارة المصرف بإعداد تقرير وإحالته للجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة يتضمن جدول بالعروض التي قدمها المراجعون لإدارة المصرف.
  3. يجب أن يكون المراجع الخارجي حاصلاً على رخصة سارية المفعول لمزاولة مهنة المراجعة صادرة عن نقابة المحاسبة ومسجلاً في سجل المحاسبين القانونيين بمصرف ليبيا المركزي.
  4. يجب أن يكون حاصلاً على إحدى الشهادات المهنية في مجال المحاسبة و التدقيق الدولي من أحد الجمعيات المهنية للمحاسبين القانونين المعترف بها دولياً في حالة استخدام معايير المراجعة الدولية.
  5. يجب على المراجعين تقديم عروضهم مشفوعة بالسيرة الذاتية والبيانات الضرورية وخصوصاً الخبرة العلمية والعملية في قطاع المصارف الفريق المراجعة وكذلك أسمائهم ومسمياتهم تتضمن:
  • أ. معلومات عن فروع شركة المراجعة أو مكاتب المراجعة، وعدد الأفراد المهنيين فيه.
  • ب. عدد الساعات المهنية لكل عضو في فريق المراجعة.
  • ج. خطة العمل المتعلقة بإعداد وتقديم تقرير المراجعة والبيانات المالية الألعاب وأساس احتسابها.
  • هـ. القدرات الأخرى للشركة أو المكتب غير قدرات المراجعة المحاسبية كالأعمال المصرفية والاستشارات الإدارية
  • و. وجود فريق متخصص في المراجعة الالكترونية في الشركة أو المكتب له القدرة على المراجعة الالكترونية.
  • ز. عدم تعارض المصالح أو علاقات العمل أن وجدت بين الشركات او المكتب او اي من أعضاء فريق المراجعة والمصرف أو أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمصرف.
  1. تقوم لجنة المراجعة بالمصرف عند اختيار مكتب المراجع الخارجي دراسة كافة العروض المقدمة، والتحقق من استيفاء الشركات او المكاتب للمعايير الواردة في هذه التعليمات وتوجيه مجلس إدارة المصرف بالعرض النيل من حيث الكفاءة المهنية وجودة عملية المراجعة والأتعاب.
  2. يجب أن تراعي لجنة المراجعة عند دراسة الأتعاب المقترحة حجم العمل المطلوب، وحجم المصرف ومخاطر وتعقيد عملياته، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون الأتعاب المقترحة هي العامل الأساسي في عملية اختيار المراجع، وفي حالة تم عرض تخفيض أتعاب المراجعة سواء من قبل المصرف أو من قبل الشركة او المكتب يجب ان لا يؤدي ذلك الى تخفيض نطاق عمل المراجعة أو التخفيض في مستوي جودة المراجعة لكل نشاطات المصرف والمخاطر الناتجة عن ذلك، ومخاطر الأخطاء الجوهرية ومستوى الأهمية المادية. 
  3. على مجلس إدارة المصرف إعلام مصرف ليبيا المركزي كتابياً باسم مكتب المراجع الخارجي الذي تم ترشيحه خلال أسبوع من اتخاذ قرار الترشيح، وقبل بداية السنة المالية التي سيتم مراجعتها، على أن يصدر قرار الترشيح قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية، بحيث يجب أن يتضمن كتاب المصرف معلومات تفصيلية عن مكتب المراجعة وعن أعضاء فريق المراجعة مع بيان قيمة الأتعاب التي سيتم دفعها للمراجع الخارجي، والاسم التي تم على أساسها اختيار هذا المكتب وتحديد أتعابه. 
  4. لمصرف ليبيا المركزي الحق في الاعتراض على المراجع الخارجي، الذي تم ترشيحه إذا لم تتحقق فيه المتطلبات الواردة في هذه التعليمات أو إذا تبين له وجود ممارسات أو أخطاء منتهية تؤثر جوهرنا على سمعته. 
  5. مع مراعاة ما ورد في دليل الحوكمة يتم تكليف المراجع الخارجي لمراجعة حسابات المصرف كحد أقصى لسنتين ماليتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يكون قرار التكليف نافذاً إلا بعد اعتماده من السيد المحافظ.
  6. يجوز للمصرف تكليف نفس المراجع الخارجي لمراجعة حسابات المصرف ومساهمته الخارجية، وشركاته التابعة داخل وخارج ليبيا، ما لم يتعارض ذلك مع التشريعات النافذة الدولة التي يعمل بها الفرع او الشركة التابعة أو إذا لم يكن ذلك ممكنا على أن يتم إعلام مصرف ليبيا المركزي بذلك فور اتخاذ قرار التكليف.
  7. إذا تأخر المصرف في تعيين مراجع خارجي لمدة أقصاها أربعة أشهر من بداية السنة المالية. يجوز لمصرف ليبيا المركزي تعيين مراجع خارجي لمراجعة حسابات المصرف مقابل أتعاب يحددها مصرف ليبيا المركزي على حساب المصرف.
  8. لمصرف ليبيا المركزي إذا رأي ذلك ضروريا أن يعين مراجع خارجي لمراجعة حسابات المصرف، وتدقيقها وذلك بالإضافة إلى المراجع الخارجي الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للمصرف وفقاً لإحكام هذه التعليمات، ويقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد المهمة الموكلة لهذا المراجع الخارجي ومدة عمله و قيمة الأتعاب التي سيتحملها المصرف.

ثانياً: المعايير المطلوبة في المراجع الخارجي

يخضع المراجع الخارجي عند إعمال المراجعة إلى معايير تمكنه من القيام بمهامه وهي تتمثل في الاتي: 

  1. المعايير العامة:
  • أ. يجب أن يكون لدى المراجع الخارجي التأهيل العلمي والعملي والكفاءة لإجراء مهمة المراجعة. 
  • ب. يجب على المراجع الخارجي الحفاظ على الاستقلالية في جميع المسائل المتعلقة بالمراجعة وأن يقوم بأبداء رأي فني مهني محايد على أعمال المصرف
  1. معايير العمل الميداني:
  • أ. يجب على المراجع الخارجي التخطيط بشكل مناسب للعمل، ويجب أن يشرف بشكل صحيح على أعضاء فريق المراجعة.
  • ب. يجب على المراجع الخارجي دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية، وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية للبيانات المالية.
  • ج. يجب على المراجع الخارجي الحصول على أدلة إثبات مناسبة وكافية من خلال القيام بإجراءات المراجعة لتوفير أساس معقول للرأي بشأن البيانات المالية.
  1. معايير إعداد التقرير:
  • أ. يجب على المراجع الخارجي أن يذكر في تقريره، ما إذا كانت البيانات المالية معروضة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
  • ب. يجب على المراجع الخارجي أن يحدد في تقريره ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت بصورة ثابتة خلال الفترة السابقة
  • ج. يجب على المراجع الخارجي أن يذكر أن القوائم المالية تعبر بشكل كاف عن المعلومات التي تحتويها (الإفصاح المناسب ولابد أن يشار إلى خلاف ذلك أن وجد.
  • د. يجب على المراجع الخارجي إبداء الرأي بشأن البيانات المالية كوحدة واحدة، ويمتنع على إبداء الرأي إذا تعذر عليه ذلك لوجود تحفظ على أحد البنود المالية بالحسابات الختامية.
  1. مسئوليات المراجع الخارجي:

سوف يكون المراجع الخارجي للمصرف مسئولاً أمام الأطراف التالية:

  • المصرف ليبيا المركزي 
  • مجلس إدارة المصرف
  • المساهمين
  • المودعين

على أن يقوم بتقديم رأي نزيه ومتجرد حول ما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها إدارة المصرف تعبر بصورة حقيقية وواضحة للمركز المالي للمصرف.

ثالثاً: واجبات المراجع الخارجي اتجاه مصرف ليبيا المركزي

مع مراعاة أحكام قانون المصارف والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يستوجب على المراجع الخارجي القيام بالآتي: 

  1. تزويد مصرف ليبيا المركزي بنسخ عن:
  • أ. تقرير يبين رأيه في القوائم المالية السنوية والمرحلية (نصف السنوية التي تم مراجعتها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، وكذلك مدى انسجامها مع التشريعات المحلية ذات العلاقة، إضافة إلى المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالنسبة للمصارف الإسلامية، وذلك على مستوى فروع المصرف، والمصرف. 
  • ب. أية تقارير قدمها المراجع القانوني للمصرف في إطار مهمة مراجعة الحسابات التي كلف بها، بما في ذلك الملاحظات حول نتائج فحص ومراجعة حسابات المصرف والشركات التابعة له ورد المصرف عليها، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التقديم.
  • ج. أي معلومات أو بيانات اضافية يطلبها مصرف ليبيا المركزي عن أوضاع المصرف، وتقع ضمن نطاق عمل المراجعة.
  1. إعلام مصرف ليبيا المركزي فور اطلاعه على:
  • أ. أي موضوعات ذات أثر سلبي وجوهري تؤثر على أوضاع المصرف المالية والإدارية أو أي مخالفات قانونية ارتكبها أعضاء مجلس إدارة المصرف أو مجلس إدارة أي شركة تابعة له، أو أي إدارة تنفيذية، أو عند اطلاعه على عمليات غير مشروعة في أي منها، بما في ذلك العمليات التي يشتبه إنها متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو اي عمليات يتوقع أن تلحق خسارة مادية في المصرف أو الشركات التابعة له.
  • ب. أي موضوعات أخرى تؤثر جوهرياً على أوضاع المصرف مثل:
    • اية مخالفات جوهرية لعقد تأسيس المصرف أو نظامه الأساسي او سياسته الداخلية.
    • وجود قصور كبير في عمليات الرقابة الداخلية.
    • وجود شكوك قوية في قدرة المصرف على الاستمرارية.
    • تغييرات جوهرية سلبية في المخاطر الفعلية أو المحتملة التي قد يتعرض لها المصرف.
  1. على المراجعين الخارجيين للمصارف بالإضافة الى أعمال المراجعة المعتادة التي يقومون بها موافاة مصرف ليبيا المركزي بالآتي:
  • أ. على المراجع الخارجي موافاة مصرف ليبيا المركزي بجميع الملاحظات التي قدمها للمصرف سواء التي تم الرد عليها من قبل إدارة المصرف، أو التي لم يتم يرد عليها.
  • ب. تقرير بالمخالفات والتجاوزات للقوانين والتعليمات المنظمة للعمل المصرفي ومدى تقيد المصرف بالقواعد والأسس المحاسبية المعتمدة وتعليمات مصرف ليبيا المركزي وبشكل أساسي فيما يتعلق بالآتي:
    • التركزات الائتمانية ومدى التزام المصرف بالحدود القصوى لمخاطر التسهيلات الائتمانية.
    • التعامل مع الأطراف ذات العلاقة أعضاء مجلس الإدارة – المؤسسات ذات العلاقة – كبار المساهمين – الوحدات التابعة للمصرف).
    • التعرض للمخاطر بكافة انواعها.
    • مدى صحة احتساب المصرف لنسبة كفاية رأس المال ونسبة السيولة والتأكد أنهما تمت احتسابها وفقاً التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
  1. تقرير خاص حول تصنيف الديون مع ضرورة إبداء الرأي بوضوح بشأن كفاية، أو عدم كفاية مخصصات الديون المصنفة وأنها تمت حسب تعليمات و مناشير مصرف ليبيا المركزي مع تقدير المخصصات الواجب تكوينها في حال تطلب الأمر ذلك.
  2. تقرير حول مدى تقيد المصرف بتكوين مخصصات لبعض الأرصدة التي تحتاج إلى مخصصات ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
  • مخصصات لهبوط أسعار العملات الأجنبية.
  • مخصصات للقضايا المرفوعة على المصرف.
  • مخصصات لعجوزات الخزائن والسرقات وخيانة الأمانة.
  • أية مخصصات أخرى يرى المراجع ضرورة تكوينها.
  1. تقرير حول مدى تقيد المصرف بأنظمة الرقابة، ورأي المراجع الخارجي وتوصيته ووجهة نظر الإدارة حول نقاط الضعف
  2. تقرير حول مدى تقيد المصرف بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  3. تقرير على العمليات المالية المصرفية بالوسائل الالكترونية وما في المشاكل التي تواجه تلك العمليات إن وجدت.
  4. على المراجع الخارجي ضرورة التحقق من الآتي:
  • أ. التحقق من أرصدة حسابات المصرف الدائنة والمدينة بين الإدارة العامة وفروعها وأن المطابقات التسويات) لا تظهر أية مبالغ معلقة، وفي حالة ظهور مبالغ معلقة لم تنعكس على حساباتها في الميزانية والارباح والخسائر وما تأثيرها على النتائج النهائية على القوائم المالية للمصرف. 
  • ب. التحقق من صحة أرصدة حسابات المصرف لدى مراسليه وان المطابقات (التسويات) لا تظهر أية مبالغ معلقة، وفي حالة وجود معلقات يتم تقديرها ومدى تأثيرها على تقييم العملة والحسابات الختامية.
  • ج. التحقق من ارصدة حسابات المصرف لدى المصارف الأخرى وهل هي أموال سائلة وحرة وغير مقيدة بأية التزامات، وان المطابقات لا تظهر أية مبالغ معلقة مع ضرورة الإشارة الى حجم الارصدة المقيدة الموجودة لدى أي مصرف وتوضيح الغاية من ربطها وتجميدها وكذلك أية مبالغ معلقة. 
  • د. التحقق من ارصدة حسابات المصرف المؤقتة من أنها لا تشمل أية بنود معلقة منذ فترة طويلة أو أية بنود غير طبيعية تخفي تعرض المصرف المخاطر يترتب عليها خسائر على المصرف. 
  • هـ. التحقق من صحة احتساب العوائد والذمم والاستثمارات، وأن العوائد غير معلقة منذ فترة طويلة نتيجة لضعف متابعة تحصيلها مما يترتب عليها انخفاض في حجم الايرادات.
  • و. التحقق من صحة أرصدة الالتزامات العرضية (خارج الميزانية) من أنها لا تشمل أية بنود معلقة منذ فترة طويلة أو أي بنود غير طبيعية تخفي تعرض المصرف المخاطر يترتب عليها خسائر على المصرف.
  • ز. التحقق من أن المصرف لم يقم بإجراء عمليات محاسبية إبداعية.
  1. على المراجعين الخارجيين إبلاغ مصرف ليبيا المركزي فوراً عن:
  • أ. أي صعوبات أو ضغوطات تعترضهم خلال قيامهم بواجباتهم.
  • ب. أي مخالفات يقتضي الإبلاغ عنها فوراً بموجب القوانين والانظمة والمنشورات والرسائل الدورية، وتلك التي يعتقد المراجع الخارجي أن واجبه المهني يفرض عليه إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بأقصى سرعة تجاهها.

رابعاً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة في نطاق عمل المراجع الخارجي

مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة ذات العلاقة وفي نطاق المراجعة الخارجية تتولى لجنة المراجعة في المصرف المهام والمسؤوليات التالية:

  1. التأكد من أن عرض المراجع الخارجي يغطي نطاق العمل المتفق عليه، وبما ينسجم مع أحكام قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديله، والتعليمات الصادرة بمقتضاه والتشريعات ذات العلاقة ومعايير المراجعة الدولية والإسلامية، ومعايير السلوك المهني.
  2. ترشيح المراجع الخارجي لمجلس الإدارة والتوصية بأتعابه، وفقاً لما تم الاتفاق عليه. 
  3. متابعة عمل مكتب المراجع الخارجي خلال تنفيذ مهمة المراجعة وعليها القيام بالآتي: 
  • أ. مراقبة فاعلية المراجع الخارجي في كافة مراحل مهمة المراجعة وذلك بتقييم ملاءمة وكفاية كل من أسلوب المراجعة ومستوى الأهمية المادية والمخاطر الجوهرية التي سيتم التركيز عليها، والتي لها تأثير محتمل على الوضع المالي وحساب النتيجة للمصرف.
  • ب. التحقق من استقلالية مكتب وفريق المراجعة الخارجي خلال مدة مهمة المراجعة. 
  • ج. في حالة تم تكليف مكتب المراجعة الخارجي بخدمات إضافية خارج نطاق مراجعة الحسابات، يتعين على لجنة المراجعة دراسة ذلك وأثره على استقلالية عمل مكتب المراجعة وتقديم التوصية اللازمة إلى مجلس إدارة المصرف على أن يتم الإفصاح في التقرير السنوي للمصرف عن هذه الخدمات.
  • د. التحقق من التزام مكتب المراجعة بنطاق وخطة العمل المهمة المراجعة والأسباب التي أدت الى أية تغيرات أو انحرافات عنها
  • هـ. الاستئناس برأي موظفي المصرف الذين لهم ارتباط بعملية المراجعة حول أداء فريق المراجعة.
  • و. متابعة مدى التزام المراجع الخارجي بتقديم التقارير المطلوبة منه في مواعيدها المحددة.
  1. التقارير المتعلقة بمهمة المراجعة:

على لجنة المراجعة الطلب من المراجع تزويدها بالآتي كحد أدنى:

  • أ. تقرير يبين رأيه في القوائم المالية السنوية والمرحلية وأنها قد تمت وفقاً لمعايير المراجعة الدولية، ومدى إنسجامها مع التشريعات المحلية ذات العلاقة، ومعايير التقارير المالية الدولية، إضافة إلى المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية بالنسبة للمصارف الإسلامية.
  • ب. شهادة تبين مدى كفاية مخصص تدني التسهيلات والاستثمارات والالتزامات المحتملة ومدى حاجة المصرف لأي مخصصات أخرى، ودقة احتساب العوائد والأرباح، وكفاية احتياطي المخاطر المصرفية العامة، وأي نقص في المخصصات وفقاً لتعليمات المصرف المركزي ذات العلاقة، والمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية في حالة التطبيق، وكذلك صحة احتساب اختبار التدني في قيم الشهرة إن وجدت)
  1. تقارير عن بعض الأمور الهامة أن وجدت مثل:
  • أ. العقبات التي واجهها فريق المراجعة خلال مهمة المراجعة، ومدى تعاون الإدارة التنفيذية والإدارات الرقابية مع فريق المراجعة و استجابتها لطلباته.
  • ب. التجاوزات الجوهرية من الإدارة التنفيذية للصلاحيات، أو التفويضات الممنوحة لها أن وجدت.
  • ج. الإفصاحات في التقارير المالية التي تحتاج إلى تحسين
  • د. أي تقارير أخرى مرتبطة بمهمة المراجعة.
  1. دعوة المراجع الخارجي لحضور اجتماعات لجنة المراجعة المتعلقة بأعمال المراجعة (باستثناء الاجتماعات التي تتعلق بمناقشة تقييم فاعلية المراجع الخارجي)، وتسهيل حضوره لاجتماعات اللجان الأخرى التي لها صلة بأعمال المراجعة إذا رأت لجنة المراجعة بأن ذلك ضرورياً.
  2. الاجتماع بالمراجع الخارجي (بدون حضور الإدارة التنفيذية) وذلك لمناقشة الأمور العالقة، التي نشأت بين إدارة المصرف وفريق المراجعة وأية مسائل أخرى تهم اللجنة وتساعدها في ممارسة مهامها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.