أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 22 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان /1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1

يقيد السيدان الآتية أسماؤهما محرري العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهما:

  1. ماجد سالم علي الكشر.
  2. مفتاح سالم امحمد الرايس.

مادة 2

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة محكمة استئناف الخمس كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. مصباح خليفة مصباح الجندي < بمكتب ربيع محمد شعبان الجندي
  2. عبد العظيم انويجي محمد انويجي < بمكتب خالد نجيب أبوستالة
  3. أحمد حسين مفتاح الرمالي < بمكتب أحمد رمضان قشوط
  4. طاهر أحمد سالم أبو عشيبة < بمكتب أحمد بلعيد مصباح الأصفر
  5. امحمد سلامة امحمد الحداد < بمكتب يوسف علي مفتاح الفرجاني
  6. خالد مختار خليفة الجعرود < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان
  7. نوري محمد منصور الأسطى < بمكتب عمر علي الذيب
  8. منير علي عمار علي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة
  9. عبد السلام عبد الله عبد السلام الجابري < بمكتب عمران سالم الباوندي

مادة 3

  1.  ينقل السيد، علي ميلاد أبو طبل محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ، فرج سليمان المدهون للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ،علي محمد فرج المر بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  2.  ينقل السيد، عبدا الله رمضان خميس محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،عبدالباسط مفتاح سالم للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، يوسف علي مفتاح الفرجاني بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
  3.  ينقل السيد، عمران سلامة عمران التونسي محرر العقود المساعد بمكتب الأستاذ،خليل محمد عمر للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ، عادل مصباح سالم شماطة بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.

مادة 4

يلغى قيد السيد، الصديق مفتاح الهمالي سالم محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اعتمد بتاريخ:18/رمضان/1433ه.
  • ميلادي 2012/8/6 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.