قانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 سبتمبر 1992
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 9-1992-LAW-GPC
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
- تم والتي صاغها الملتقى العام
- وبعد الإطلاع على القانون التجاري.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 70 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1975م في شأن قصر مزاولة بعض أعمال المقاولات على شركات مساهمة.
- وعلى القانون رقم 86 لسنة 1975م بتنظيم تجارة السيارات وتوزيعها.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 77 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 84م بشأن بعض الضوابط الخاصة بالتعامل التجاري.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 85 م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 88 م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 90م بشأن اللجان الشعبية.
صيغ القانون الآتي
المادة 1
المحتويات
- تعريف
- حق ممارسة الأنشطة الاقتصادية
- سند إنشاء الشركة المساهمة
- عدم جواز زيادة قيمة السهم في الشركات المساهمة على مائة دينار
- السماح للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه من غير المديرين وموظفي الشركة
- تنظيم عمل الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون
- السماح للجهات الآتية بما يلى
- مهام واختصاصات اللجنة الشعبية العامة
- واجبات الدولة والمصارف التجارية
- إعفاء المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل على الربح
- حق التصرف في الإنتاج
- إدارة الشركة التي تملك أو تؤسس
- تبعية المنشأة المملكة
- سريان أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية النافذة
- الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
- إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
- بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
تعريف
يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع الجماهيري على الشراكة والملكية الجماعية والاشتراكية الشعبية وعلى أساس الجهد في شكل فردي أو جماعي.
وتجوز المشاركة بالمال أو بالمعرفة أو بكليهما.
المادة 2
حق ممارسة الأنشطة الاقتصادية
للأفراد والأشخاص الاعتبارية ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات إنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والنقل،والعقارات،والتمويل وكذلك الأعمال المهنية والحرفية،كالمحاماة،والطب،والهندسة،والمحاسبة،وتوثيق العقود والمحررات،والاستشارات المالية والاقتصادية،والقانونية،والتجارة،والحدادة،وغيرها من الأنشطة الأخرى.
المادة 3
تمارس الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بإحدى الصور التالية:-
- شركات مساهمة.
- مؤسسات وشركات عامة.
- تشاركيات.
- نشاط أسري.
- نشاط فردي.
ويكون إنشاء المؤسسات والشركات وكذلك الشركات المساهمة،بمراعاة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
سند إنشاء الشركة المساهمة
يحدد سند إنشاء الشركة المساهمة رأسمالها وعدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة والأسهم الأخرى التي لا تتمتع بذلك،كما يحدد سند الإنشاء كيفية تداول الأسهم وذلك كله بمراعاة الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة 5
عدم جواز زيادة قيمة السهم في الشركات المساهمة على مائة دينار
يجب ألا تزيد قيمة السهم في الشركات المساهمة على مائة دينار،ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتداولها وفقاً للضوابط الآتية:-
ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة ألي يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار على 12% من مجموع عدد الأسهم.
ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على نصف مليون دينار على 10% من مجموع عدد الأسهم،كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 15% من مجموع الأسهم.
ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليون دينار ولا يجاوز مليوني دينار على 8% من مجموع عدد الأسهم،كما لا يجوز أن يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه على 10% من مجموع عدد الأسهم.
ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على مليوني دينار على 5% من مجموع عدد الأسهم،على أنه لا يجوز تأسيس الشركة المساهمة المنصوص عليها في هذه الفقرة إلا عن طريق الاكتتاب العام.
تعتبر النسب المحددة في الفقرات السابقة حدوداً قصوى تنخفض تلقائياً بتزايد عدد طالبي الاكتتاب،وتكون الأفضلية بين طالبي الاكتتاب لغير المساهمين في شركات أخرى.
المادة 6
السماح للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه من غير المديرين وموظفي الشركة
يجوز للمساهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه من غير المديرين وموظفي الشركة في اتخاذ القرار أثناء انعقاد الجمعية العمومية على أن تكون الإنابة كتابية.
ولا يتمتع الوكيل بسلطة اتخاذ القرار طبقاً لأحكام الفقرة السابقة إلا في حدود 15% من مجموع عدد الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار.
المادة 7
تنظيم عمل الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون
تعمل الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون على أساس النجاعة الاقتصادية،ولا تسري أحكام القانون 15 لسنة 81 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
المادة 8
السماح للجهات الآتية بما يلى
يجوز للأفراد والأسر المنتجة والتشاركيات والشركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية الأخرى،امتلاك المباني وكذلك الأراضي،ملكية انتفاع لممارسة النشاط المرخص به وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة 9
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تمليك المنشآت المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس الأنشطة المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون،ويشمل حكم التمليك السالف الذكر المرافق والأجهزة وغيرها مما يدخل في الأموال العامة بمقتضى المادة 87 من القانون المدني وتفقد صفتها كمال عام بمجرد التمليك.
المادة 10
مهام واختصاصات اللجنة الشعبية العامة
تتولى اللجنة الشعبية العامة تحديد القيمة الاسمية للسهم أو الحصة في المنشأة المملكة وفقاً لحكم المادة السابقة،كما تتولى تحديد الحد الأقصى لما يمكن للشخص الواحد وأصوله وفروعه أن يملكه من الأسهم أو الحصص بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة الملكية.
المادة 11
واجبات الدولة والمصارف التجارية
تقدم الدولة والمصارف التجارية للمنشآت التي تؤسس أو يتم تملكها وفقاً لأحكام هذا القانون التسهيلات والمساعدات التي تمكنها من مزاولة نشاطها وعلى الأخص ما يلي:-
القروض والتسهيلات الائتمانية.
تمكينها من استيراد ما تحتاجه من معدات وقطع غيار ومستلزمات تشغيل عن طريق فتح إعتمادات في حدود موازنة النقد الأجنبي.
الأسبقية في الانتفاع بالأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة 12
إعفاء المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل على الربح
تعفى المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون من ضريبة الدخل على الربح الذي يعاد استثماره وذلك بما لا يجاوز 80% ثمانين في المائة من إجمالي الربح الخاضع للضريبة،ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إعفاء المنشأة المملكة من ضريبة الدخل وذلك بما لا يجاوز ثلاث سنوات،ويحدد القرار الصادر بالإعفاء تصنيفات النشاطات المختلفة والأسس والقواعد المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة 13
حق التصرف في الإنتاج
لكل فرد الحق في التصرف في إنتاجه استهلاكاً وادخاراً واستثماراً.
المادة 14
إدارة الشركة التي تملك أو تؤسس
تدار الشركة التي تملك أو تؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بواسطة لجنة شعبية تختار من قبل المالكين،ويحدد النظام الأساسي اختصاصاتها وسلطاتها في حدود القانون.
المادة 15
تبعية المنشأة المملكة
تتبع المنشأة المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون الأنظمة الإدارية والمالية المتعلقة بإدارتها وتصريف شؤونها وذلك دون التقييد بالتشريعات التي كانت تخضع لها قبل التمليك.
المادة 16
سريان أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية النافذة
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري أحكام التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدور هذا القانون.
المادة 17
الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون
تصدر اللجنة الشعبية العامة اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة.
المادة 18
إلغاء الأحكام المخالفة للقانون
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية النافذة وقت صدوره إلى أن يصدر ما يعادلها أو يلغيها.
المادة 19
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة،ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: 4 ربيع الأول 1402 و.ر
- الموافق: 2 الفاتح 1992م