القانون رقم 8 لسنة 2000 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
-
التصنيف:
-
التاريخ:8 يونيو 2000
-
الرقم:8
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
القانون رقم 8 لسنة 2000 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1492 ميلادية.
وبعد الاطلاع
- على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.- وعلى القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
صاغ القانون الآتي:
المادة 1
يستبدل بنص المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية النص الآتي:-
يجب ألا يقل رأسمال الشركة المساهمة عن مليون دينار ليبي مقسمة على أسهم بحيث لا تقل قيمة السهم عن مائة دينار، ولا يقل عدد المساهمين عن خمسمائة مساهم ويكون تملك الأسهم التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرار وتداولها وفقا للضوابط
التالية:-
- أ- ألا يزيد ما يملكه الفرد في الشركة المساهمة عن 2% من عدد الأسهم.
- ب- ألا يزيد ما يملكه الفرد وأصوله وفروعه عن 5% من عدد الأسهم.
- ج- لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة المنصوص عليها في هذا القانون إلا عن طريق الاكتتاب العام.
- د- يحظر أن يساهم الفرد في أكثر من شركة مساهمة واحدة.
المادة 2
تسوى وفقا لأحكام هذا القانون أوضاع الشركات التي تم إشهارها قبل صدوره.
المادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل باللوائح والقرارات المتعلقة بتأسيس الشركات المساهمة إلى وقت صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
- التوقيع: مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ 8/ 6/ 2000
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً