Skip to main content

مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى 

27 مارس 1961

مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • و بناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو أت

مادة 1

يعين السيد، خليل البناني، محافظا للبنك الوطني الليبي.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال سنة 1380 هـ
  • الموافق 27 مارس 1961م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.