Skip to main content

مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى 

27 مارس 1961

مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • و بناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا ما هو أت

مادة 1

يعين السيد، خليل البناني، محافظا للبنك الوطني الليبي.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال سنة 1380 هـ
  • الموافق 27 مارس 1961م.
  • ادریس
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء