مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا ما هو أت
مادة 1
يعين السيد، خليل البناني، محافظا للبنك الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.