أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نشر في

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين المستر، رودني جون کانیل، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى وذلك اعتبارا من 20 سبتمبر سنة 1958.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 17 ربيع الأول سنة 1378
  • الموافق 1 أكتوبر سنة 1958م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • مفتاح عريقيب
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.