قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 24 مارس 1957
- الرقم: –
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 مارس 1957 بشأن إعادة تعيين عضو بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 16 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبعد الاطلاع على قراره الصادر في 31 مارس 1956 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك الوطنى الليبى.
- وبناء على ما عرضه وزير المالية.
قرر
مادة 1
يعاد تعيين السيد، حسين عبد الملك، عضوا بمجلس إدارة البنك الوطني الليبي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ أول أبريل 1957.
- صدر بطرابلس فى 22 شعبان سنة 1376 هـ
- الموافق 24 مارس سنة 1957 م .
- مصطفى بن حليم
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً