مرسوم ملکی تعيين محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 15 من قانون البنك الوطنى الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- و بناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا ما هو أت
مادة 1
يعين السيد، خليل البناني، محافظا للبنك الوطني الليبي.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 11 شوال سنة 1380 هـ
- الموافق 27 مارس 1961م.
- ادریس
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء