Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

23 سبتمبر 1964

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المادة 73 من الدستور .
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
  • وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليه 1964 بتعيين سفير.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفير المملكة الليبية الجمهورية اللبنانية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 17 جمادى الأولى 1384 هـ .
  • الموافق 23 سبتمبر 1964م.
  • حسین مازق
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بأمر الملك 
  • إبراهيم بن شعبان
  • رئيس مجلس الوزراء