مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفير المملكة الليبية الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.