مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المادة 73 من الدستور .
- وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960.
- وعلى المادة 69 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 29 يوليه 1964 بتعيين سفير.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفير المملكة الليبية الجمهورية اللبنانية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام في 17 جمادى الأولى 1384 هـ .
- الموافق 23 سبتمبر 1964م.
- حسین مازق
- وزير الخارجية
- ادریس
- بأمر الملك
- إبراهيم بن شعبان
- رئيس مجلس الوزراء