مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بقبول استقالة سفير

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تقبل استقالة السيد، سيف النصر عبد الجليل، سفير المملكة الليبية الجمهورية اللبنانية.

مادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly