مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.