Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا

9 نوفمبر 1965

مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

بعد الاطلاع 

  • على المواد 64 و 141 و 142 و 143 من الدستور.
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954م.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو ات

المادة 1

يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.

المادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 15 رجب1385 هـ.
  • الموافق 9 نوفمبر 1965 م
  • ادریس
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء