مرسوم ملکی بقانون بمد الفترة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المحكمة العليا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
بعد الاطلاع
- على المواد 64 و 141 و 142 و 143 من الدستور.
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954م.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات
المادة 1
يعمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 4 من قانون المحكمة العليا المشار إليه وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سريان هذا المرسوم بقانون.
المادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 15 رجب1385 هـ.
- الموافق 9 نوفمبر 1965 م
- ادریس
- أبو بكر نعامة
- وزير العدل
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء