مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
11 مايو 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 11 مايو 1966
- رقم التشريع: –
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1965.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 25 محرم 1386 الموافق 15 مايو 1966.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 محرم 1386 هـ
- الموافق 11 مايو 1966 م
- ادریس
- بأمر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء