Skip to main content

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

11 مايو 1966
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادتين 65 و 112 من الدستور. 
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 1965 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 7 ديسمبر 1965.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 25 محرم 1386 الموافق 15 مايو 1966.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 21 محرم 1386 هـ
  • الموافق 11 مايو 1966 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء