مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

التاريخ: 19 أبريل 2025

مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

رسمنا بما هو آت

مادة 1

تفض الدورة الحالية لمجلس الامة اعتبارا من يوم 25 محرم 1386 الموافق 15 مايو 1966.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.

ls.org.ly