Skip to main content

مرسوم ملکی بشأن مراحل وأقسام الدراسة معهد السيد محمد بن علي السنوسي

10 يوليو 1956
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بشأن مراحل وأقسام الدراسة معهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

بعد الاطلاع 

  • على المادة 63 من الدستور وعلى المواد 2؛8؛9 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وقرار المجلس الأعلى بتاريخ 20 يونيو 1956 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس

رسمنا بمايلي:

مادة 1

يشمل معهد السيد محمد بن علي السنوسي الاقسام الاتية: – 

  1. التعليم الديني 
  2. قسم تحفيظ القرآن 
  3. قسم الوعظ والإرشاد

مادة 2

وتكون الدراسة به على ثلاثة مراحل ابتدائية وثانوية وعالية وتسمى القسم الابتدائي والقسم الثانوي والقسم العالي.

مادة 3

يجوز للمجلس الأعلى بقرار منه إنشاء فروع للمعهد و اقسام عامة تابعة له كما يجوز له ضم أي معهد أو الإشراف عليه بعد الاتفاق مع الجهات ذات الشأن وكذلك يجوز له تعديل أى قسم تابع له إذا كانت المصلحة العامه تتطلب ذلك.

المرحلة الأولى – القسم الابتدائى

مادة 4

وهذه الدراسة فى هذا القسم أربع سنوات ويمنح الطالب بعدها شهادة إتمام الدراسة الابتدائية إذا اجتازها بنجاح.

المواد التي تدرس في القسم الابتدائى هى: –

(علوم دينيه – الفقه الفقه التوحيد – السيرة النبوية – سيرة كبار الصحابة – تجويد القرآن الكريم – علوم اللغة العربية – النحو الإنشاء – الإملاء – المطالعة – المحفوظات – علوم أخرى – التاريخ – الجغرافيا – الرياضة – تدبير الصحة – الخط – الرسم).

مادة 5

يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الابتدائي – 

أولا – ألا تقل سنه عن اثنى عشر ولا تزيد عن ثمان عشر سنة.

ثانيا – أن يؤدى بنجاح 

  • أ- الامتحان الذى يقرره شيخ معهد محمد بن على السنوسى موافقة المجلس الأعلى.
  • ب- الكشف الطبي المشار اليه فى المادتين 25،24 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية.

مادة 6

المرحلة الثانوية القسم الثانوى

وتكون مدة الدراسة بهذا القسم خمس سنوات يمنح الطالب بعدها شهادة إتمام الدراسة الثانوية إذا اجتازها بنجاح.

المواد التي تدرس في القسم الثانوى هي:

علوم دينية – الفقه التفسير الحديث متنا ومصطلحا – التوحيد -علوم اللغة العربية و النحو الصرف البلاغة – بيان ومعانى وبديع الإنشاء أدب اللغة – العروض والقافية – المطالعة – والمحفوظات – علوم أخرى المنطق وآداب البحث – – التاريخ – الجغرافيا – ودراسة المجتمع – الطبيعة الكيمياء – الاحياء – التربية الوطنية.

مادة 7

يشترط لقبول الطالب في السنة الأولى من القسم الثانوى.

اولا – يكون حائزا لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية·

ثانيا – أن ينجح فى الكشف الطبي طبقا للشروط المبينة في المادة 25 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية.

مادة 8

محدد المجلس الاعلى كل سنة عدد الطلبة الذين يقبلون فى السنة الأولى من القسمين الابتدائي والثانوى والاقسام والمعاهد الملحقة وتحت اشرافه.

مادة 9

المرحلة الثانوية – القسم العالى

وتكون مدة الدراسة بهذا القسم أربع سنوات للحصول على الشهادة العالية وسنتان للحصول على الشهادة العالمية مع الإجازة قسم تخصص المهنة وللحصول على الشهادة العالية من درجة أستاذ لا تقل مدة الدراسة عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات قسم تخصص المادة ولا يلحق بهذين القسمين إلا من يحصل على الشهادة العالمية من القسم العالي.

مادة 10

يصدر المجلس الاعلى اللوائح لتنظيم هذا القسم وبيان الكليات التي يتكون والمواد التي تدرس فيها وفي أقسام التخصص التابعة لها وشروط قبول الطلاب فيها وكيفية تشكيل مجالسها واختصاصات هذه المجالس ونظام أعضاء هيئة التدريس وشروط خدمتهم وطرق تأدبهم ونظام الامتحانات وغير ذلك مما يتطلبه تنظيم هذا القسم عند إمكان بدء تنفيذ هذه المرحلة.

مادة 11

قسم تحفيظ القرآن 

مختص بالإشراف على إعداد وتنظيم المدارس القرآنية ووضع مناهجها وتنفيذ اللوائح التي توضع لتنظيم الدراسة بها وفقا لما يقرره المجلس الأعلى ويكون مقر هذا القسم بمعهد السيد محمد بن على السنوسى.

مادة 12

قسم الوعظ والإرشاد

تختص بالإشراف على حركة الوعظ والإرشاد وفقا لما يقرره المجلس الاعلى في هذا الشأن ويكون مقر هذا القسم بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي.

المسامحات 

مادة 13

يحدد المجلس الاعلى كل عام بدء الدراسة ونهايتها في معهد السيد محمد بن على السنوسى بجميع أقسامه وفروعه.

مادة 14

تعطل الدروس ويسامح الطلاب في جميع أقسام السيد محمد بن على السنوسي وفروعه في أيام العطلات الرسمية للدولة ويقرر شيخ هذا المعهد العطلة للعيدين وله أن يقر مسامحة الطلبة في الأعياد والمواسم الخاصة.

مادة 15

يجوز لشيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى وقف الدراسة في أقسام المعهد وفروعه لمدة لا تزيد على أسبوع لأسباب طارئة تبين في الأمر الذي يصدره فإن استدعى الحال استمرار وقف الدراسة لأكثر من أسبوع وجب عرض الأمر على المجلس الأعلى.

أحكام عامة

مادة 16

العالم من بيده العالمية طبقا لهذه اللائحة.

مادة 17

يجوز للمجلس الأعلى أن يمنح درجة شرف من طبقة شهادة العالمية من درجة أستاذ لمن هم أهل لذلك من الممتازين في خدمة العلم والدين.

مادة 18

تمنح شهادات العالمية مع الإجازة وشهادات العالمية مع درجة أستاذ ببراءة ملكية وتعتبر من الشهادات العليا من حيث الحقوق التي تخولها لحامليها.

مادة 19

ينشر كشف ترتيب الناجحين في الشهادات بالجريدة الرسمية.

مادة 20

يمنح شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى شهادات الدراسة الابتدائي والثانوية والعالمية.

مادة 21

يعين في حدود الإمكانيات العدد الكافي من الموظفين للاستعانة بهم في الشئون الإدارية والفنية والأعمال الكتابية.

مادة 22

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر السلام العامر في 2 ذي الحجة سنة 1375 ه.
  • الموافق 10 يولية سنة 1956م.
  • ادریس
  • بامر الملك
  •  مصطفى بن حليم 
  • رئيس مجلس الوزراء