Skip to main content

مرسوم ملکی بتنظيم القسم العالي بمعهد السيد محمد على السنوسي

7 مارس 1959
نشر في
تشريعات ذات علاقة

مرسوم ملکی بتنظيم القسم العالي بمعهد السيد محمد على السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • و على المرسوم الصادر فى 10 يوليه 1956 بشأن مراحل وأقسام الدراسة بالمعهد المذكور
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس

رسمنا بما هو آت

الفصل الأول في بيان الشعب ومدة الدراسة وشروط القبول

مادة 1

يشمل القسم العالى الشعب الآتية:

  • أ- شعبة اصول الدين
  • ب- شعبة الشريعة
  • ج- شعبة اللغة العربية

مادة 2

تكون مدة الدراسة بالقسم العالى أربع سنوات للحصول على الشهادة العالمية قسم تخصص المهنة ويحدد المجلس الأعلى للمعهد مدة الدراسة للحصول على الشهادة العالمية من درجة أستاذ قسم تخصص المادة بحيث لا تقل هذه المدة عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع.

مادة 3

يشترط لقبول الطالب للحصول على الشهادة العالمية قسم تخصص المهنة أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية من معهد السيد محمد بن علي السنوسي أو الجامع الازهر او من معهد معادل لهما.ويشترط لقبول الطالب للحصول على الشهادة العالمية من درجة أستاذ قسم تخصص المادة أن يكون حاصلا على الشهادة العالمية. 

مادة 4

تكون السنة الأولى الدراسية مشتركة بين كافة الشعب، كافة الشعب، وتدرس في هذه السنة المواد الآتية:

الفقه، النحو، الصرف، البلاغة، الأصول، مصطلح الحديث، المنطق، التوحيد.

الفصل الثاني في شعبة أصول الدين

مادة 5 

المواد التي تدرس في شعبة أصول الدين للحصول على الشهادة العالمية في أصول الدين هي التوحيد، النحو، التفسير، الحديث الشريف وعلومه، المنطق وأدب البحث، الأخلاق، الفلسفة، الاصول، الفقه، التاريخ الاسلامى، علم النفس، علم الاجتماع.

مادة 6 

تمنح بناء على طلب القسم العالى شعبة أصول الدين وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية:

  1. شهادة العالمية في أصول الدين
  2. شهادة العالمية من درجة أستاذ في التوحيد والفلسفة.
  3. شهادة العالمية من درجة أستاذ في علوم القرآن الكريم والحديث الشريف
  4. شهادة العالمية من درجة أستاذ في التاريخ الإسلامي.

مادة 7 

المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على الشهادة العالمية من درجة أستاذ هی:

  • أ- في قسم التوحيد والفلسفة: التوحيد، المنطق، الفلسفة، الأخلاق.
  • ب- في قسم علوم القرآن الكريم والحديث الشريف: التفسير، علوم القرآن ب الكريم، الحديث الشريف وعلومه.
  • ج- في قسم التاريخ الاسلامي: التاريخ الإسلامي وما يلزمه من الدراسات.

الفصل الثالث في شعبة الشريعة

مادة 8 

تمنح بناء على طلب القسم العالى شعبة الشريعة وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية:

  1. شهادة العالمية في الشريعة
  2. شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول.

مادة 9 

المواد التي تدرس في الشعبة للحصول على شهادة العالمية في الشريعة هي:

التفسير، الحديث متنا ورجالا ومصطلحا، أصول الفقه، الفقه مع حكمة التشريع ومقارنة المذاهب في المسائل الكلية، النحو، التشريع الإسلامي، المنطق، الفلسفة، قوانين ولوائح المحاكم الشرعية، الأوقاف، التوثيقات الشرعية، إجراءات وتمرينات قضائية ودراسة القضايا ذات المبادئ، السياسة الشرعية، القانون الدولي الخاص، تاريخ القضاء والقضاة في الإسلام.

مادة 10

المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه والأصول هي:

الاصول، الفقه مع حكمة التشريع، مقارنة المذاهب، تاريخ التشريع الاسلامي

الفصل الرابع في شعبة اللغة العربية

مادة 11 

تمنح بناء على طلب القسم العالى شعبة اللغة العربية وموافقة المجلس الأعلى الشهادات الآتية: 

  1. شهادة العالمية في اللغة العربية.
  2. شهادة العالمية من درجة أستاذ في النحو.
  3. شهادة العالمية من درجة أستاذ في البلاغة.

مادة 12

المواد التي تدرس في الشعبة للحصول على شهادة العالمية في اللغة العربية هي: النحو، الصرف، الوضع، فقه اللغة، الفقه، الأصول، الإنشاء، علوم البلاغة البيان والمعاني، والبديع، الآداب العربية وتاريخها، الأدب المقارن، العروض.القافية، التفسير، الحديث، المنطق، الفلسفة، المطالعة، علم النفس، أصول التربية، الطرق العامة والتنظيم المدرسي تاريخ التربية، التربية العلمية، طرق التدريس الخاصة، الأخلاق، تدبير الصحة المدرسي، الرسم، تجويد الخط، التربية البدنية

مادة 13 

المواد التي يتخصص فيها الطالب للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ هي:

  •  أ- في قسم النحو: النحو، الصرف، الوضع.فقه اللغة، العروض والقافية.
  • ب- في قسم البلاغة: علوم البلاغة، الأدب العربي وتاريخه الأدب المقارن، العروض القافية

الفصل الخامس في مجلس القسم العالى وشيخه ووكيله

مادة 14 

يكون للقسم العالي بمعهد السيد محمد بن على السنوسى شيخ من العلماء ومجلس يسمى مجلس القسم العالى ويعين شيخ القسم بأمر ملكي.

مادة 15

يجوزان يعين للقسم العالى وكيل يعاون شيخ القسم ويقوم مقامه عند غيابه ويختاره المجلس الأعلى لمدة سنتين من بين أساتذة القسم بناء على ترشيح شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي.

مادة 16

يشكل مجلس القسم العالي من:

  1. شيخ القسم وله الرئاسة.
  2. وكيل القسم
  3. ثلاثة من بين أساتذة القسم يعينهم المجلس الاعلى سنويا.

مادة 17 

ينعقد مجلس القسم العالى بدعوة من الرئيس كلما دعا الحال الى ذلك، ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به فى الأمور المعروضة عليه على ألا يكون له صوت في المداولات.

مادة 18

لا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء عدا الرئيس وتكون قراراته بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 19

يدير المجلس الحركة العامة للتعليم وامتحانات النقل والنظام في القسم العالي طبقا للقوانين واللوائح ويختص بتوزيع مواد الدراسة على المدرسين وتنفذ قراراته بموافقة شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسي كما يختص بالمسائل الآتية:

  1. ترشيح أعضاء هيئة التدريس في القسم العالى
  2. تحضير ميزانية القسم والنظر في طلب الاعتمادات الإضافية.
  3. تحضير اللائحة الداخلية للقسم.
  4. اقتراح خطط الدراسة ومناهجها
  5. توزيع المواد الدراسية في السنوات المختلفة 
  6. اقتراح كتب الدراسة.
  7. اقتراح مواعيد الامتحانات وتشكيل لجانها طبقا للائحة الامتحانات
  8. اقتراح عدد الطلاب في كل عام.

الفصل السادس في أعضاء هيئة التدريس

مادة 20 

أعضاء هيئة التدريس في القسم العالي هم: الاساتذة، الاساتذة المساعدون، المدرسون.

مادة 21

يشترط فيمن يعين مدرسا ان يكون حاصلا على شهادة العالمية من درجة أستاذ من معهد السيد محمد بن على السنوسى، أو الجامع الأزهر أو معهد معادل لهما.ويشترط فيمن يعين مساعدا أن يكون حاصلا على هذه الشهادة وأن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في القسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أو الجامع الأزهر أو معهد معادل لهما.ويجوز عند الضرورة ان يعين الاساتذة المساعدون من غير المدرسين.ويشترط فيمن يعين أستاذا أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى شعب القسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أو في الجامع الأزهر أو في معهد معادل لهما.

مادة 22

يجوز أن يعين بالقسم العالي اساتذة غير متفرغين.ويشترط فيمن يعين أستاذا غير متفرغ أن يكون من العلماء الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم بالمواد التي يعهد إليهم بتدريسها ويعين المجلس الاعلى هؤلاء الأساتذة بعد أخذ رأى مجلس القسم العالى.وللاستاذ غير المتفرغ أن يجمع بين الاستاذية وبين أية وظيفة حكومية أو أى عمل آخر.

مادة 23 

يجوز أن يعين في القسم العالي مساعد ومدرسين ومحاضرون بصفة مؤقتة أو دائمة.الفصل السابع أحكام وقتية وعامة.

مادة 24

تعتبر الشهادات العلمية التي تمنح من القسم العالي بمعهد السيد محمد بن علي السنوسي طبقا للمواد 6، 8، 11 من هذا المرسوم- مؤهلات عالية أو جامعية وفقا لقانون الخدمة المدنية عند التوظيف.

مادة 25

يجوز خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ نفاذ هذا المرسوم تعيين أعضاء في هيئة التدريس من غير الليبيين وذلك بعقود خاصة تبين فيها شروط عملهم والمرتبات التي يتقاضونها.

مادة 26 

إلى أن يشكل مجلس القسم العالى يجوز للمجلس الأعلى للمعهد:

  • أ- أن يباشر كل السلطات المحولة الى هذا المجلس
  • ب- أن يتجاوز عند الضرورة عن الشروط المبينة في هذا المرسوم بالنسبة لمؤهلات أعضاء هيئة التدريس.

مادة 27 

يلغى من لوائح المعهد كل ما خالف هذا المرسوم من أحكام.

مادة 28 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر بقصر دار السلام في 27 شعبان سنة 1378هـ.
  • الموافق 7 مارس سنة 1959 م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء