Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى

26 مارس 1960

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمد عبد السلام الغماري، بدرجة وزير مفوض بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي ويلحق بسفارة المملكة الليبية المتحدة في القاهرة.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 رمضان سنة 1379هـ
  • الموافق 26 مارس سنة 1960
  • عبد المجيد كعبار
  • وزير الخارجية
  • ادریس
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء