أدوات الوصول
مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمد عبد السلام الغماري، بدرجة وزير مفوض بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي ويلحق بسفارة المملكة الليبية المتحدة في القاهرة.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.