مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى

التاريخ: 20 أبريل 2025

مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعين السيد، محمد عبد السلام الغماري، بدرجة وزير مفوض بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي ويلحق بسفارة المملكة الليبية المتحدة في القاهرة.

المادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly