مرسوم ملکی بتعيين وزير مفوض في السلك الدبلوماسي والقنصلي الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- و على المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، محمد عبد السلام الغماري، بدرجة وزير مفوض بالسلك الدبلوماسي والقنصلي الليبي ويلحق بسفارة المملكة الليبية المتحدة في القاهرة.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 29 رمضان سنة 1379هـ
- الموافق 26 مارس سنة 1960
- عبد المجيد كعبار
- وزير الخارجية
- ادریس
- بامر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء